بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:36)
والأشهر الحرم هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة
وجاءت السُنة بذكر أسماءها :
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ) رواه البخاري (4662) ومسلم ( 1679) .
وللأشهر الحرم مكانةً عظيمة ومنها شهر رجب لأنه أحد هذه الأشهر الحرم قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) .
أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده .
وقال تعالى: ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) أي في هذه الأشهر المحرمة .
فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام
تقديرا لما لها من حرمة ، ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرّمه الله ؛
ولذلك حذرنا الله في الآية السابقة من ظلم النفس فيها مع أنه – أي ظلم النفس ويشمل المعاصي –
يحرم في جميع الشهور .
من البدع المحدثة في شهر رجب
1— الصوم في رجب :
لم يصح في فضل الصوم في رجب شيء عن النبي ، ولا عن أصحابه .
وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور ، من صيام الاثنين والخميس
والأيام الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم ، وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام رجب
لما فيه من التشبه بالجاهلية .
وقال ابن تيمية: (وأما صوم رجب بخصوصه: فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات… وقد روى ابن ماجة في سننه، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر، لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان… وأما تخصيصها بالاعتكاف الثلاثة الأشهر: رجب، وشعبان، ورمضان فلا أعلم فيه أمراً، بل كل من صام صوماً مشروعاً وأراد أن يعتكف من صيامه، كان ذلك جائزاً بلا ريب،
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -:
" لم يرد في فضل شهر رجب ، ولا في صيامه ، ولا في صيام شئ منه معين ، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة…والأحاديث الصريحة الواردة..تنقسم إلى قسمين:
ضعيف وموضوع " !! ،
وقد جمع-رحمه الله-الضعيف فكان 11 حديث ، والموضوع 21 حديث !!
قال الإمام ابن القيم : " ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا
( أي رجب وشعبان ورمضان ) كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه " .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع" .
2- العمرة في رجب :
لم تدل الأحاديث على أن النبي اعتمر في رجب ولهذا كان من البدع المحدثة
في مثل هذا الشهر تخصيص رجب بالعمرة واعتقاد أن العمرة في رجب فيها فضل معيّن .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه : أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب البدع والحوادث وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصّصها بها الشرع لا ينبغي إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر غير ما فضله الشرع بنوع من العبادة أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه ، ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له في هذا الوقت فلا بأس بذلك .
روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، قال: (إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت [أي عائشة]: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهِدُه، وما اعتمر في رجب قط).
وقد نص العلامة (ابن باز) على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عمرة في رمضان تعدل حجة)، ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَه كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله (سبحانه وتعالى): {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}… [الأحزاب: 21].
3- صلاة الرغائب :
وهذه الصلاة اختلقها بعض الكذابين وهي تقام في أول ليلة من رجب .
قال عنها الإمام النووى: " هى بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها،
وإنكارها على فاعلها " ،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث . ا.هـ
وقد أبان الطرطوشي بداية وضعها، فقال: (وأخبرني أبو محمد المقدسي، قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس، يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان… إلى أن قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك).
وقد جزم بوضع حديثها: ابن الجوزي في الموضوعات، والحافظ أبو الخطاب، وأبو شامة، كما جزم ببدعيتها: ابن الحاج، وابن رجب، وذكر ذلك عن أبي إسماعيل الأنصاري، وأبي بكر السمعاني، وأبي الفضل بن ناصر.. وآخرون.
4-الاجتماع والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
في ليلة السابع والعشرين من رجب :
لم يقم دليل على تعيين ليلته، ولا على شهره ، ولكن أختلف فى ذلك إختلافاً كبيراً والحقيقة مجهولة فوجب الإمساك عن التعيين . " ولم يأت فى الأحاديث الصحيحة تعيين هذه الليلة. فكل ما ورد فى تعينها غير صحيح ولا أصل له "
– البداية والنهاية لابن كثير(2/107)، مجموع الفتاوى(25/298)-
وتخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة كقيام ليل أو صيام نهار ، أو ما يظهر فيها من الفرح والغبطة ، وما يقام من احتفالات تصاحبها المحرمات الصريحة كالاختلاط والأغاني والموسيقى وهذا كله لا يجوز في العيدين الشرعيين فضلا عن الأعياد المبتدعة ، أضف إلى ذلك أن هذا التاريخ لم يثبت جزما وقع الحادثة فيه ، ولو ثبت فلا يعد ذلك شرعا مبررا للاحتفال فيه لعدم ورود ذلك عن النبي ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن السلف .
5- تخصيص زيارة المقابر في رجب وهذه بدعة محدثة أيضا
فالزيارة تكون في أي وقت من العام،
6- تخصيص رجب بذبيحة وما شابهه :
فقد كان أهل الجاهلية يخصونه بالذبح فنهاهم النبى ،
قال الإمام ابن رجب: " ويشبه الذبح فى رجب اتخاذه موسماً وعيداً "
7_الزكاة في رجب:
اعتاد بعض أهل البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة، قال ابن رجب عن ذلك: (ولا أصل لذلك في السُنّة، ولا عُرِف عن أحد من السلف… وبكل حال: فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحدٍ له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان)، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول..ونحو ذلك).
وقال ابن العطار: (وما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجباً أو غيره).
وأختم بما ذكره الحافظان ابن القيم وابن حجر رحمهما الله تعالى تلخيصا لما ذكرناه :
قال ابن القيم " كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى " ا.هـ المنار المنيف /96
وقال الحافظ ابن حجر " لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معيَّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة " ا.هـ تبيين العجب / 11 ( وأنظر : لطائف المعارف /228 )
أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة إنه جواد كريم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اسعدني تواجدك
نورتي الموضوع يا غاليه 000