وهل يخرج النسل إلا من الفرج؟
والرسول (ص) حذر من أن فعل ذلك يستوجب سخط الله عز وجل فعن أبي هريرة (ر) أن رسول الله (ص) قال: "الذي يأتي المرأة في دبرها لا ينظر الله إليه" رواه أحمد ورواه أبو داود بلفظ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" ومثله عن ابن عباس (ر) قال: قال رسول الله (ص): "لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر" رواه الترمذي.
قال ابن يامون:
والوطء في الأدبار ممنوع فقـد …. لُعن فاعله فيمـا قد ورد
وكـل من أجـاز فعلـه فـلا …. يُعمل عليه عند جُلّ النُبلا
وعن أبي هريرة (ر) عن النبي (ص) قال: "من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه البخاري والترمذي وأحمد والطبراني.
إلا أنه يحلّ للرجل أن يستمتع بما دون الفرج من زوجته فعن عائشة (ر) قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد النبي (ص) أن يباشرها أمرها أن تتَّزِر في فَوْر حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه ( أي يستطيع التحكم بش***ه) كما كان النبي (ص) يملك إربه" رواه البخاري.
والرفث: الجماع، وقال بعضهم: إنه إسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، فعن أبي هريرة (ر) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: "من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" رواه البخاري.
قال الله تعالى: ﴿ أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ سورة البقرة 187.
وعن عائشة وأم سلمة (ر) أن رسول الله (ص) كان يدركه الفجر وهو جُنُبٌ من أهله ثم يغتسل ويصوم. (رواه البخاري).
وعن عائشة (ر) قالت: "كان النبي (ص) يقبِّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" رواه البخاري.
وقد فرض الشرع على من يجامع زوجته في وقت الصيام كفّارة من ثلاث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
فعن أبي هريرة (ر) قال: "بينما نحن جلوس عند النبي (ص) إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فقال رسول الله (ص): هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ ، قال: لا، قال: فمكث عند النبي (ص) فبينا نحن على ذلك أُتيَ النبي (ص) بعرقٍ فيه تمرٌ، والعرق: المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال له الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرّتين، أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي (ص) حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" رواه البخاري.
وفي أثناء الاعتكاف ـ الذي لا يجوز فيه أقل من يوم لأن الصوم من شرطه ـ يحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى: ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ سورة البقرة 187.
وتحرم عليه مقدماته من لمس وتقبيل كما في الحج بخلاف الصوم لأن الإمساك ركن الصوم فلا يتعدّى إلى الدواعي فإذا فعل فسد الاعتكاف.