ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13639
============================== =
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم
إذا توفت المرأة قبل …… صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها, علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى؟
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13207
============================== =
كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال.
هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟
لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (5[IMG]file:///C:/s%20and%20Settings/Administrator/My%20s/مجموع%20فتاوى%20(%20شؤون%20الأ طفال%20)%20 للعلامة% 2 0الشيخ%20عبدالعزيزر%20بن%20باز %20رحمه%20الله%20تعا لى%20-%20منتديات%20الإمام%20الآجريّ_ files/icon_cool.htm[/IMG] سورة النور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11110
============================== =
ملامسة عورات الأطفال
ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟
نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء ، لحديث: (من مس الذكر فليتوضأ).
http://www.binbaz.org.sa/mat/16792
============================== =
توجيه للأباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجد
سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم يمتثلون للتوجيه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟
الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون بين الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب يفرقون بين الرجال الكبار، يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم، حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت أولى يبقوا في البيوت عند أهليهم ومن حضر بأولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، وإلا فليبقه في البيت حتى لا يشوش على أحد، والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16993
============================== =
حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة
ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟
للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثاً يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17865
============================== =
السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال
لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق من هذا؛ لأني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟
يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر سنة, أو أنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, وجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم ينزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر، حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني، أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20812
============================== =
حكم لبس الأطفال للذهب
هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟ جزاكم الله خيراً.
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18438
============================== =
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا
يقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟
لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/20677
============================== =
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال؟
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله – جل وعلا – شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، كثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً. فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17894
============================== =