سنبدا اولا بالاخطاء الشائعة عند معظم الحجاج …..
من المعــلوم جدا أنه في فتـرة ماقبل الحج وفيه ومابعده تقع عدة أخطــآء للحجاج
سواء كانو في غفـلة أو أمور مبتدعـة يضنون أن فيها خير
وقد كنا حريصين كل الحرص على أن نقدم دليـلا خاص بأخطاء الحجاج ليستفيـد منه الجميع
وسنقوم بتوضيح كل مرة عدة أمــور كانت غير معلومة ويجهلها الكثير
أخطاء تقع في ركعتي الطواف
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين،
والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية الفاتحة و قل هو الله أحد
والأخطاء التي يقع فيها الحجاج في ركعتي الطواف نذكر منها ما يلي:
الأول: أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكونا خلف المقام، وقريبا منه أيضا، ولهذا
تجدهم يزاحمون زحاما شديدا،
ويؤذون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان؛ لأن الطائفين أحق به منهم، ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى
هذا، وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر.
المهم أننا نجد بعض الناس- نسأل الله لنا ولهم الهداية – يتحلقون خلف المقام، ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد
أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم؛ لأنهم يأتون من مكان واسع، ثم يضيق بهم
المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء
لعباد الله عز وجل وتحجر لمكان غيرهم به أولى.
وهذا الفعل لا يشك عاقل – عرف مصادر الشريعة ومواردها- أنه محرم، وأنه لا يجوز، لما فيه من إيذاء المسلمين،
وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا؛ لأن الطائفين- أحيانا- باشتباكهم مع هؤلاء، يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم، مما
يخل بشرط من شروط الطواف.
فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون الركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان
تجزئان في كل مكان من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت، أي : بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه،
ويكون بذلك قد حقق السنة، من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم.
الثاني: أن بعض الناس يطيلهما؛ يطيل القراءة فيهما، ويطيل الركوع والسجود، والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، ويقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية: قل هو الله أحد
وينصرف من حين أن يسلم؛ تشريعا للأمة، ولئلا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون
ركعتين خلفه بعد الطواف، أو للطائفين إن ازدحم المطاف، ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام،
لمخالفتهم السنة، وللتضييق على إخوانهم ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام.
الثالث: أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يدعو؛ يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع ؛
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي للإنسان
أن يبقى بعد الركعتين يدعو؛ لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما؛ ولأنه يحجز مكانا غيره أولى به،
ممن أتموا الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
الرابع: ومن البدع هنا ما يفعله بعض الناس حيث يقوم عند مقام إبراهيم، ويدعو دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها، وفيه – مع كونه بدعة، وكل بدعة ضلالة – أن بعض الناس يمسك كتابا
فيه هذا الدعاء، ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول
المقام، والتشويش على المصلين سبق أن بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما، تصويبهما أن يتمسك الإنسان في ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمسكنا به زالت عنا هذه الأخطاء كلها.
الدعاء بعد الركعتين ومسح الوجه
ذكرتم من الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه،
فهل هذا خاص بركعتي الطواف، أو يعم جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
الجواب: في هذا السؤال مسألتان:
المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.
والمسألة الثانية: الدعاء بعد النافلة.
أما الأولى وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإنه وردت فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة،
وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله؛ لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله
ونقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة.
ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجوعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أي : إلى درجة الحديث الحسن لغيره؛
ولأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض، صارت من قسم الحسن لغيره، ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني
في بلوغ المرام.
والذي يظهر لي أن الأولى عدم المسح، أي : عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ لأنه وإن قلنا إن هذا الحديث بمجموع
طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى متنه شاذا؛ لأنه مخالف للظاهر من الأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة؛ أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وعلى كل حال: فلا أتجاسر على القول
بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح، ومن مسح فلا ينكر عليه. هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك.
أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة، بحيث يعتقد أن يشرع كلما سلم من
نافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
النفل، ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده، ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته،
إما بقوله أو بفعله أو بإقراره.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي
فيها ربه، ثم يأخذ في التضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته، فكان الأولى والأجدر بالإنسان
أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها به، وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معنى حسن جيد.
فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله فاجعل دعاءك قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم
في قوله في حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولأنه أليق بحال الإنسان
لما أسلفنا من كونه في حال صلاته يناجي ربه.
********ثانيا:::
الفتاوى عن الحج – المجلس الاسلامي للافتاء
ما هو فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة وصيام يوم عرفة ؟
لقد دأب الإسلام أن جعل المسلم دائم الارتباط مع خالقه , في ليله أو نهاره , لا ينفك في لحظة من اللحظات عن عبادة ربه , ولا يفتر لسانه ولا يغفل قلبه ولا يشغل فكره عن ذكر خالقه أو التفكر في آلائه .
وقد شرع لنا الإسلام العبادات , منها المخصوصة في أزمنة وأمكنة , حددها لنا الشارع الحكيم , ومنها التي جعلها على إطلاقها , فمن تلك : تخصيص العبادات والصيام والإكثار من الدعاء والعمل الصالح في العشر من ذي الحجة .
فيستحب صوم العشر من ذي الحجة والإكثار من العمل الصالح فيها :
لما روى ابن عباس مرفوعاً قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر , قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) . [ رواه البخاري ]. والمراد به تسعة وإطلاق العشر عليها تغليباً . [ المبدع 3/53 ] .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ) . [ رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات ] .
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة , قال : فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله , وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي , فلم ير يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة ) . [ رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه ] .
يستحب للمضحي في هذه الأيام أن لا يأخذ من شعره وأظفاره :
وذلك لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ولا يقلمن ظفراً ) . [ رواه مسلم 3/1565 ] .
صيام يوم عرفة والعمل الصالح فيه :
ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها , وقيل : لأن جبريل عليه السلام عرّف إبراهيم عليه السلام الحج , وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه فأصبح يومه يتروى هل هذا من الله تعالى أو حلم , فسمي يوم التروية , فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضاً فأصبح يوم عرفة فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة , وقيل لأن الناس يتعارفون فيه , وقيل لأن آدم عليه السلام لما هبط وقع بالهند وحواء عليها السلام بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات , وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات , قاله الضحاك , وقيل : سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم , إلى غير ذلك … أنظر : [ المبدع – أبو إسحاق الحنبلي 3/52 , تفسير القرطبي 2/416 , الفروع – أبو عبد الله المقدسي 3/81 , المغني 3/58 ] .
يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم يكفر الله تعالى فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال , وعند مسلم : قال صلى الله عليه وسلم : ( صيام عرفة يكفر سنتين ) وفي رواية عند ابن أبي شيبة في مصنفه : ( سنة ماضية وسنة مقبلة ) . والمراد به تكفير الصغائر , فإن لم يكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر , فإن لم يكن رفعت له درجات . [ حكاه النووي في شرح مسلم ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) .
وهو أفضل الأيام لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة , وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء ) .
وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة , وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام ) . [ تفسير القرطبي 2/419 ] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما من السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من يوم عرفة " . [ مصنف ابن أبي شيبة 2/341 ] .
صيام يوم عرفة للحاج :
أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة , لحديث أبي داود : ( نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة بعرفة ) , ولأنه صح ( أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه مفطراً ) . [ مواهب الجليل – أبو عبد الله المغربي 2/401 ] .
وما روي عن أم الفضل بنت الحارث : " أن ناساً تماروا – تجادلوا – بين يديها , يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : صائم , وقال بعضهم : ليس بصائم , فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات , فشربه النبي صلى الله عليه وسلم " . [ متفق عليه ] .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ؛ يعني يوم عرفة , ومع أبي بكر فلم يصمه , ومع عمر فلم يصمه , ومع عثمان فلم يصمه , وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه " . [ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ] .
ولأن الصوم يضعف الحاج ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله تعالى فيه وإجابة دعائه به , فكان تركه أفضل , وقيل لأنهم أضياف الله تعالى وزواره . [ المغني 3/58 ] .
وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه , وقال قتادة : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , وقال عطاء : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف , لأن كراهة صومه إنما هي معلة بالضعف عن الدعاء فإذا قوي عليه أو كان في الشتاء لم يضعف فتزول الكراهة . [ المغني 3/58 ] , وهو مذهب الحنفية , واختاره الآجري . [ المبدع 3/53 ] , وقال ابن المنذر : " الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم , والصوم بغير عرفة أحب إليّ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " . [ تفسير القرطبي 2/421 ] .
يتضح مما تقدم فضل العمل الصالح والصيام في هذه الأيام وخاصة في هذا اليوم العظيم ومشاركة للحجاج في طاعة الله تعالى واغتنام هذه الساعات المباركة في مثل هذا اليوم العظيم المبارك التي تنزل فيه الرحمة والمغفرة .
والله تعالى أعلم
هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في حرم الكعبة المشرفة ؟
أولاً وقبل كل شيء لا بد من تعريف ( بالمسجد الحرام ) في اصطلاح العلماء , قال ابن حجر : قد يراد به مكة كلها مع الحرم حولها , وقد يراد به الكعبة فقط , وقد يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم , قال الطبري ويتأيد بقوله : ( مسجدي هذا ) لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة . [ فتح الباري 3/64 ] .
وسمي المسجد حراماً لأنه لا يحل انتهاكه فلا يصاد عنده ولا حوله . قال العلماء : وأريد بتحريم البيت سائر الحرم . [ المطلع على أبواب المقنع ص158 ] .
إن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة , وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) [ رواه مسلم ].
ولما أخرجه البزار وحسّن إسناده من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: (الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة).
فالصلاة في المسجد الحرام – أي المسجد الذي فيه الكعبة – أفضل من مائة ألف صلاة وإنما يختص هذا الفضل في المسجد الذي فيه الكعبة دون غيره من مساجد مكة وبقاعها لأن الله تعالى قال في كتابه: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } [ سورة الإسراء: 1 ].. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة .
وهذا نص صريح على أن مساجد مكة لا تضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الحرام وإن كانت الصلاة في مساجد مكة او في الحرام كله أفضل من الصلاة في الحل لكن مائة ألف صلاة لا تكون إلا في المسجد الذي فيه الكعبة فقط .
فخص النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل ( مسجد الكعبة )، ومن المعلوم أن المساجد في مكة ليست هي مساجد الكعبة إنما هي مساجد في الحرم , نعم الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في الحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم صار نازلاً في الحل إلا أنه يصلي داخل حدود الحرم , وهذا يدل على أن الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل , وهذا أمر لا شك فيه , لكن المضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مختصة بالكعبة لقوله : ( إلا مسجد الكعبة ) فلا نتجاوز ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الحنابلة. [ تحفة الراكع والساجد ص30 ] .
إلا إذا امتدت الصفوف خارج المسجد الحرام وإن وصلت المباني فإن مضاعفة المائة ألف صلاة تحصل لمن صلى في المسجد الحرام جماعة أو منفرداً، لأن النص جاء باللفظ العام ولم يرد ما يخصصه.
أما إذا انقطعت الصفوف، وصلى خارج المسجد الحرام سواء صلى في المساجد أو في المباني فإنه يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله، ولكن دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة , ومشاهدته إياها، وكلها يحصل فيها .
يقول الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: إن المضاعفة بهذا المقدار تختص بالمسجد المحاط حول الكعبة، ويدخل في ذلك زياداته القديمة والجديدة، فإن الزيادة لها حكم المزيد، والذين قالوا إن مكة كلها تدخل في المسجد الحرام ترتب على قولهم تساهل الناس، فكثير منهم يصلون في شققهم وفي منازلهم معتقدين أن مكة كلها من المسجد الحرام، فيتركون الصلاة مع أئمة الحرم جمعة وجماعة ويصلون أفراداً أو جماعات في المنازل وتفوتهم الحكمة في الصلاة. وأن مسألة التفضيل أو المضاعفة ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن التفضيل للفرض والنفل.
وكما هو معلوم لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد وحصرها بعض العلماء في المساجد الثلاثة فهل يعتبر عاقل أن خارج المسجد أو الأبنية أو الأماكن السكنية في الحرم يصح فيها الاعتكاف ؟ [ سبل السلام 2/177 ].
ويلاحظ أن أهل العلم لم يعتبروا الانقطاع الذي يحصل في صفوف المصلين جماعة داخل حدود أو ساحات المسجد , انقطاعاً فاحشاً تبطل به الصلاة وإن كان تواصل الصفوف هو الأفضل , أما إذا قطع الصفوف شارع مرور من الإسفلت ومرور الحافلات أو نهر أو ما شابه ذلك … يعتبر هذا الانقطاع انقطاعاً فاحشاً مبطلاً للصلاة .
والله تعالى اعلم
هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رجم العقبة يوم العيد ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لقد ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن أعمال الحج يوم النحر أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها ولا يجب .
قال الزرقاني (2/ 519): " وذهب الجمهور ( جمهور المالكية ) والشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وعدم وجوب الدم في شيء لعموم قوله قال عبد الله بن عمرو فما سئل رسول الله زاد في رواية يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليك فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية والدم لأن اسم الضيق يشمل ذلك قال الطحاوي لكن يحتمل أنه لا إثم في ذلك الفعل لمن كان ناسيا أو جاهلا أي كالسائلين قال وأما من تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوبها يحتاج إلى دليل ولو وجبت لبينه حينئذ وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره ".
وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/ 503): " وهذا الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ولا يجب ".
وقال ابن قدامة في المغني (3/ 231): " فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه وبهذا قال الشافعي ".
وقال صاحب كشاف القناع (2/503): " وإن قدّم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالماً، لكن يكره ذلك للعالم خروجاً من الخلاف وإن قدّم طواف الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه ".
فتح الباري ( 3 / 571): " وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما… واستدلوا بما وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف ثم الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمى، قال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ( ارم ولا حرج )، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج ". [ رواه مسلم رقم 1306 ].
ومما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء نقول بجواز تقديم الإفاضة على الرمي ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو عالماً من غير حرج ولا فدية عليه وخاصة في الوقت الحالي مما يحدث من تزاحم عند رمي الجمرة وإصابة كثير من الحجاج بالأذى. على أن يعودوا لرمي جمرة العقبة الكبرى.
والله تعالى أعلم
حكم كتابة الأسماء على جبل عرفات
ما حكم ما يفعله بعض الناس من كتابة أسماء أولادهم على جبل عرفات أو وضع علامات – كومة من الحجارة – تيمناً في وصول أبنائهم إلى هذا المكان ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
قال الله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }. [ الحشر: 7 ].
وقال تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً }. [ الأحزاب: 21 ].
وقال صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) .
وقال – صلى الله عليه وسلم – في حديث آخر : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) .
وقال – صلى الله عليه وسلم – : ( أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ) . [ رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حسن صحيح ] .
وعلى هذا فإن ما يفعله هؤلاء الحجاج أو المعتمرون لا أصل له ، بل هو من البدع والخزعبلات والأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه ، أو السلف الصالح ، ولم يرد فيها دليل .
فليتق الله من يفعل ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .
والسنة أن يدعو الحاج لأهله وإخوانه في يوم عرفة أن يُبَلِّغهم هذا المكان .
والله تعالى أعلم
يتبع الموضوع …ان شاء الله
ما حكم الحجيج الذين أخطأوا الوقوف على عرفة ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
أجمع علماء الأمة على أن الوقوف بعرفة ركن أساس من أركان الحج ، لا يصح الحج دونه ، وذلك لما رواه ابن ماجه في سننه 2/1003، والترمذي في سننه 3/237، وابن خزيمة في صحيحه 4/257، بأسانيد صحيحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) ، أي الحج: الوقوف بعرفة، وما رواه الدارقطني في سننه 2/240، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج )، وما رواه أحمد في مسنده 4/309 قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من جاء عرفة ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ). أنظر: [ بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي 2/125، وبداية المجتهد، ابن رشد المالكي، 1/277، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 1/499. والإنصاف للمرداوي الحنبلي 2/222 ].
إذا أخطأ الحجيج يوم الوقوف بعرفة ووقفوا اليوم الثامن أو اليوم العاشر غلطاً ويعتقدون أنه التاسع، فما حكم حجهم لهذا العام ؟
اتفقت المذاهب الأربعة على صحة حج الحجيج الذين أخطأوا الوقوف على عرفة
كأن اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة استحسانا.
وجاء في فتاوى الرملي (الشافعي) 2/391 ، قال المتولي: إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا . وقد قالوا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس، ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر .
وقال ابن إدريس البهوتي ( الحنبلي ) في كشاف القناع 2/ 525 : وإن أخطأ الناس يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم .
واستدلوا لمذهبهم بالأمور التالية :
1- ما رواه الترمذي في سننه 3/165، وصححه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس ) . وفي رواية للشافعي : ( وعرفة يوم يعرفون ) .
2- وما رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/317 ، والدارقطني في سننه 2/163، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون ) .
3- ما رواه الدارقطني في سننه 2/223 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/176 بإسناده عن عبد العزيز بن خالد بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه) مرسل جيد، أخرجه أبو داود في المراسيل 1/153 .
4- الإجماع : وذلك لما قال الشربيني (الشافعي) في مغني المحتاج 1/498: ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً لِظن أنه التاسع كأن غمّ عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم تبين أن الهلال أهلّ ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر كما إذا ثبت أنه العاشر ليلاً ولم يتمكنوا من الوقوف أجزأهم الوقوف للإجماع .
الإهلالُ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حكم من أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أو حجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى المبارك:
يستحب الإهلال بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
[ المجموع شرح المهذب -النووي الشافعي (7 / 199)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج -بن حجر الهيتمي الشافعي (14 / 436) والمبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي (3/51)، والفروع للمرداوي الحنبلي (5/315)، الزركشي – إعلام المساجد (2032) ].
واحتجوا بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقى أبو يعلى والطبرانى وغيرهم عَنْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس بن عبيد، أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ)، وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ)، وفي رواية: (مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). قَالَتْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس أُمِّ حَكِيمٍ: فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. إسناده صحيح.
صححه المنذري والمناوي والمرداوي وغيرهم… انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (2/121)، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى (2/786)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (8/415)، وشرح المسند، السعاتي (11/112).
واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر: أهَلَّ من إيلياء. وهي بيت المقدس. ثم انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (14/221)، والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء الدين المقدسي الحنبلي (1/89).
وقال إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى (الأم) (7/253): الإهلال من دون الميقات. قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات؟ فقال: حسن، قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء يعنى-بيت المقدس-.
وإذا كان ابن عمر روى عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: أنه وقت المواقيت ، وأهلَّ من إيلياء، وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته. فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه يؤمر أن لا يجاوزه حاجٌ ولا معتمرٌ إلا بإحرام اهـ . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (14/221)، والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء الدين المقدسي الحنبلي (1/89)، ومشاركات الألفي (1/17).
وجاء في المحلى لابن حزم الظاهري (7/251) وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (3/235): عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبٍ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَمِيرُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قال أبو محمد: فَكَانَتْ هَذِهِ الأَخْبَارُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا صِحَاحًا كُلُّهَا.
وقال وأبو داود في سننه (5/61) رقم (1479): يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة. وكذا نقله الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/496).
للعلماء معنيان "في أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ":
المعنى الأوّل: قَالَ الْقَاضِي: أَيْ قَصَدَ العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَيَكُونُ إحْرَامُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ، ليجمع فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي الحنبلي (6/371). الفروع لابن مفلح الحنبلي (5/320).
المعنى الثاني: أَيْ قَصَدَ العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بإحرام، وهو فعل جمع من الصحابة والتابعين.
إذا نوى الإحرام من المسجد الأقصى فيجب عليه أن ينتبه إلى محظورات الإحرام.
اختصاص الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بالإحرام:
قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (3/51): ليجمع بين الصلاتين من المسجدين في إحرام واحد بدليل أن ابن عمر أحرم منه ولم يكن يحرم في غيره إلا من الميقات. ونحوه قال المرداوي في الفروع وتصحيح الفروع (5/315)، وكذا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/608).
وجاء في فيض القدير للمناوي (6/118): قال الطيبي: إنه لا إهلال أفضل وأعلى من ذلك لأنه أهل من أفضل البقاع ثم انتهى إلى الأفضل أي مطلقا. فلا غرو أن يعامل معاملة الأفضل فيغفر له.
والله تعالى أعلم
امرأة فاجأتها الدورة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة , ماذا تفعل ؟
ثبت في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال : ( أنفست ) يعني هل جاءت الحيضة ؟ فقالت : نعم , فقال : ( إن هذا شيء كتبه على بنات آدم , فاقضي ما يقضي الحاج , غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) . [ رواه البخاري 290 و 305 , ورواه مسلم 1211 ] .
فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم بها المرأة وهي حائض ما عدا الطواف , فلها أن تقف بعرفة وترمي الجمرات , بل لها أن تسعى بين الصفا والمروة , إن فاجأها بعد الانتهاء من الطواف , فالذي تمنع الحائض منه هو الصلاة والطواف فقط . وبناءً على ذلك فإنه على هذه المرأة التي فاجأها الحيض عند الإحرام أن تحرم وتلبي وتلتزم بكل واجبات الإحرام والحج , حتى ينتهي العذر , فتغتسل ثم تطوف . ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام هو ما الحكم لو أنها قامت بجميع واجبات الحج ولم يبق إلا الطواف وليس بإمكان القافلة أن تنتظرها ؟
أقول : إذا انتهت المرأة من أعمال الحج وبقي عليها الطواف وأرادت أن تسافر وليس بإمكانها تأجيل السفر إلى حين طهرها لضيق الوقت وتقرر موعد السفر , فإنه في هذه الحالة أن تتطهر على الرغم من وجود العذر وتطوف , وتذبح بدنة أي جمل أو شاة احتياطاً وليس من باب الوجوب ( والذبح يكون في الحرم ) .
وهذا كله بالنسبة لطواف الإفاضة أما بالنسبة لطواف القدوم فهو سنة فلا يجب عليها الطواف .
كذلك طواف الوداع الأخير لا يجب على الحائض والنفساء , لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) .
وإنني أنصح بداية قبل أن تتحفظ الحائض وتطوف أن تتناول الأدوية التي تمنع الدم , فلعل ذلك ينفع ما لم يضر بصحتها .
والله تعالى أعلم
طواف الوداع في الحج والعمرة
س: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟
أعمال العمرة تتلخص بالآتي:
1ـ الإحرام.
2ـ يدخل مكة فيطوف طواف العمرة مباشرة، أي بدون طواف قدوم.
3ـ يسعى بين الصفا والمروة.
4ـ يحلق أو يقصر من شعر رأسه.
وبذلك يتحلل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها.
جاء في المجموع شرح المهذب(8/266):"(وأما) العمرة فاركانها الاحرام والطواف والسعي والحلق".
وليس من واجبات العمرة طواف الوداع. ولكن يستحب في العمرة الإكثار من الطواف وأن يكون آخر عهد الرجل بمكة الطواف ولا يجب.
جاء في المجموع شرح المهذب(8/11):"واعلم ان العمرة ليس فيها طواف قدوم وانما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن (وأما) الحج ففيه ثلاثه أطوفة – طواف القدوم – وطواف الافاضة – وطواف الوداع – ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه فانه يستحب له الاكثار من الطواف".
وطواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لما قال ابن عباس:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»(متفق عليه) وفي لفظ لمسلم «كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، وأخرج الترمذي عن عمر: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض، ورخص لهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم»(قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي والحاكم)، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء في الحديث. وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها.
وترك طواف الوداع يوجب دما، وسمي طواف الوداع بذلك لأن الحاج يودع به البيت، وسمي بطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى وطنهم.
والله تعالى أعلم
فتاوى تخص نساء الحج
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت ؟
نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام، كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة، بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها، لكنها تركت الأفضل.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين – إزار ورداء – وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.
امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض
امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم ؟
الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز، يذبح في الحرم المكي، ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.
حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها
سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها ؟
الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟
لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس، لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.
حكم سقوط شعر من الرأس
يتبع ان شاء الله
نكمل ان شاء الله مع ….فتاوى تخص نساء الحج
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم – ذكراً أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.
هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه؛ أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف في روايته عنهم .
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.
حكم تناول حبوب منع الحيض
سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر ؟
الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.
سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
الجواب: أ ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز وجل:( صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ) رواه البخاري في الصحيح، أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة، فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم.
سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم ؟
الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: ( أحابستنا هي؟ ) فلما أُخبر أنها قد أفاضت، قال: ( انفروا ) لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم – رحمة الله عليهما – وآخرون من أهل العلم.
سؤال: سافرت امرأة إلى الحج، وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها.
سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض، والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة، ولكن هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة ؟
الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أُخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض، قال:( أحابستنا هي؟ ) فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: ( انفروا ) متفق عليه، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه. وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها. أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) والله ولي التوفيق.
حاضت قبل طواف الإفاضة
سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
نكمل اافتاوى ان شاء الله ….
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة
سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟
الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح، وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.
الاستنابة في رمي الجمار
سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه ؟
الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي، وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد و ابن ماجه عن جابر قال: حججنا مع رسول الله، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } (البقرة:195) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار ) .
حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام
سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي، وأطوف بهن وقيل إن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة ؟
الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط، وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة، ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.
إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.
وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح – دم فساد – تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
حمنة بنت جحش بذلك
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها ؟
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج، لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم، وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات، فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتها جميعاً
ملاحظة:اخواتي كل فتاوى الحج التي تخص النساء التي وضعتها بالموضوع هي للشيخ عبد العزيز بن باز
للموضوع بقية و تجديد ان شاء الله
ما هي الشروط الصحيحة للحج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن هناك شروطاً للحج إن لم تتحق في الشخص لم يجب الحج عليه. وهي :
1- الإسلام.
2- العقل.
3- البلوغ.
4- الحرية.
5- الاستطاعة.
قال ابن قدامة: ولا يعلم في هذا كله اختلاف. أما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيره، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه الحج كالجهاد.
وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداءً ولا يوجب قضاء، وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خصص المستطيع بالإيجاب قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] والاستطاعة هي: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان المسير، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج، أو محرم يصحبها.
وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما فليسا من أهل العبادات: ومنها ما هو شرط للصحة فقط: كأن يكون الحج في أشهر الحج، وفي أماكن الحج المحددة من الشارع.
ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو: البلوغ والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح الحج منهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. وينضاف إلى شروط الإجزاء الأداء بنفسه إن قدر على ذلك واستكمل شروط الحج، فلا يوكل غيره بالحج عنه إن كان سيحج عن غيره، لاجزائه أن يكون قد حج عن نفسه.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى متنوعة
الســؤال
نوينا الحج السنة المقبلة أنا وزوجي وأداء لفريضة الحج، ولم نحج قبلاً بسبب عوائق أعاقتنا خلال سِنيّ هجرتنا .أولها مساعدة أهالينا المحتاجين في بلدنا الأصلي فلم نستطع تركهم محتاجين ونحن نحج ؛أردت استشارتكم: (هل يحج زوجي الفريضة أولا) وبعدها إذا أراد الحج عن والديه في السنين القادمة يحج عنهم أم كيف؟ علماً أنهم لم يؤدوا فريضة الحج. وهل سفر المرأة للحج مع مجموعة من النساء (من خلال شركة) يعتبر بمثابة المحرم لها؟لأننا مقيمون في نيوزلندة ولانستطيع ترك الأولاد مع أحد غريب ؛أم علي الحج مع محرم؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فالواجب على زوجك أن يحج عن نفسه أولاً ( حج الفريضة) ، وله أن يحج عن والديه في السنين القادمة - إن شاء الله - وقد اشترط بعض العلماء كالشافعي وأحمد، أن يكون قد حج عن نفسه حتى يحج عن غيره، ولو حج عن غيره قبل ذلك انقلب إلى نفسه ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول :" لبيك عن شبرمة ، قال : ومن شبرمة؟ فقال أخ لي، أو قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك ؟ قال لا . قال :" فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي.
لكن مسألة الحج عن الغير لها حالات منها:
الأولى : الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله . هل يحج عنهم أو لاً ؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا قال الأئمة أبو حنفية ، والشافعي، وأحمد.
وقال الإمام مالك : لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.
لثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه الميؤس من برئه.
الثالثة: من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 🙁 إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك" وإنما فصلنا في مسألة الحج عن الغير لأن السائل لم يبين حالة والديه. وهل هما حيان أم ميتان، وعلى أنهما حيان فهل هما ممن تُرجى منه القدرة أم لا؟.
وأما مسألة المحرم للمرأة فقد سبق الجواب عنها تحت الفتوى رقم 4130 ( ضمن البحث المتقدم) . والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حكم تكرار الحج للرجال والنساء
ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟
لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات، واتساع الدنيا على الناس، وتوفر الأمن، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين:
أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله. واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.
نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) ، وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 6/12/1418هـ -مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
حكم من أخر الحج من غير عذر
قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[2] متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[3] أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.
——————————————————————————–
[1] سورة آل عمران ، الآية 97.
[2] رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.
[3] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً
إذا أخل حاج ببعض واجبات الحج كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئاً من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك؟
من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. أما من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالماً بالتحريم ذاكراً له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق.
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
س: حكم التوكل للنساء في رمي الجمرات لمن كان متعجلاً في اليوم
الجواب:
اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل لا شك أن فيه مشقة ويحصل فيه أموات، لذلك أوى أن من أواد أَن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن، ويبقيا في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة، والناس اليوم كما هو مشاهد كثير منهم لا يرحم أحداً، يريد أن يقضي شغله ولا يهمه أحد إلا من شاء الله، والنساء ضعيفات متحجبات محتشمات، فأحياناً تخرج المرأة بلا عباءة، تسقط العباءة من شدة الزحام، وقد تكون حاملاً فتسقِط، وأحياناً تدوخ، وهذا والله لا يأتي به الإسلام، لأن الله تعالى قال في كتابه العظيم: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ويقول جل وعلا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
وعلى كل حال إن بقيت الدنيا زحاماً كما نشاهد، وأراد الإنسان أن يتعجل فيتوكل عن النساء ويرمي عنهن والحمد لله رب العالمين.
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23 / 307- 310)].