سؤال:
اعتذر يا شيخنا على طرح هذا السؤال المحرج .
سؤالي هو : ما حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟.
الجواب:
الحمد لله
اعتذارك مقبول يا أخي والسعي لمعرفة الحكم الشرعي في هذه القضية وأمثالها ليس حراما ولا عيبا بل هو أمر مطلوب .
أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .
ومن أسباب هذه الجريمة – عند البعض – الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا .
وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ..
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .
وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها .
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي .
وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .
وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .
وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة .
وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة .
وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه .
وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده .
وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..
وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 – 264
وللمزيد يراجع سؤال رقم 6792
أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب
نقلا عن موقع الاسلام سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد المنجد
****************************** ******************** ****
لماذا حرم الأتيان من الدبر
البعض وللأسف لايكترث لحكم الشرع ولايلقى له بالا ولكن يخشى على نفسه المرض
ومايدري بإن ماحرمه الله ماهو الا لحكمته فهو الذي خلقنا ويعلم مايصلح لنا ومالايصلح
لذلك اخذنا رائ البعض من المجربين هدانا الله واياهم .,,
اعتراف احد الفتايات …
ان من اكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو اني مارست الجنس قبل الزوج ولأني فتاة
مارست الجنس عن طريق الدبر ,,مع الشاب الذي تعرفت عليه
واكتشفت بعدما تزوجت انني لااتمتع بممارسة زوجي لي من الأمام وهو المكان المناسب
الذي يمارس به الجنس الصحيح
والأن احاااااااول ولكني لأاجد المتعه ابدااااا رغم اني كنت افضلها قبل ممارسة الجنس
وانا الان نادمه ولكن لاينفع الندم
………………………… ……………….. ……
شاب يقول
بإنه بعدما ادمن هذه الممارسه الشاذه مع بنات الهواء ورفيقات السواء
تزوج ,,ولكنه لايجد لذه في معاشرة زوجته من الأمام
فاأصبح يخون زوجته بأخريااات لذالك الغرض,,,
(((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((00
المكان الطبيعي للإجابة عن هذا السؤال هو باب الفتوى قبل ان يكون باب الطب ، لأن القضية أولاً وأخيراً قضية شرع ودين أمرنا ربنا بالتزامه، وفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولكن دعونا نطرق الأمر من بابين آخرين، من الباب النفسي، ومن الباب الطبي ومن ثم نتطرق لباب الدين في اخر الموضوع…
أما من الباب النفسي فحتى المراجع الغربية اعتبرت هذا الأمر من الشذوذ في الممارسة إذا كان هو المصدر الرئيسي للاستمتاع أكثر من الطريقة الطبيعية في الإتيان، ولكن هذه المراجع لم تمانع من وجود هذه الممارسة كسبيل من سبل الملاعبة والمداعبة، بشرط ألا يكون هو السبيل الأصلي في الإتيان، وما كان هذا إلا بناء على معرفتهم بالآثار النفسية الضارة لهذا الفعل، من حيث كونه إتيان في مكان الأذى، ونوع من أنواع التحقير للمرأة وازدرائها؛ لأن أصل العلاقة الجنسية السوية التفاعل بين الزوجين وتبادل الأحاسيس بينهما، واستمتاع كل طرف بالآخر، وإشباعه، أما الإتيان في الدبر فإن الأمر لا يعدو عن كونه استمتاع للرجل ولا شيء من ذلك بالنسبة للمرأة.
وأما الباب الطبي فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
وننقل لكم الفتوى الشرعية في حكم هذا الفعل لـ "د. يوسف القرضاوي".
ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن)، وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة، لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء ممنوع في هذا، فكانوا يجامعونها وهي حائض، فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج، والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.
قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه – سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
وهكذا يتبين بوضوح الضرر المتحقق من هذا الفعل، هذا مع عدم إغفالنا للقيم والثوابت التي يبنى عليها مجتمعنا، والتي يجب أن ننطلق منها، لأن سؤال "لماذا" إذا طرح بغير قيود أو حدود فلن يستقيم في هذا العالم حجر على حجر، وبذلك يكون السؤال المطروح ليس "لماذا" ولكن: هل نحن مؤمنون بهذه الثوابت والقيم، ومؤمنون بأوامر ربنا وشرعه، أم لا ؟
/left]