الحمدلله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ علي خاتم النبيين ، وأشهدُ أن لا
إلهإلا الله
وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله وبعد،،* الأضحيــــة :اسم لما يُذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى
تقرباً إلى الله تعالى ، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال الله تعالى)فصلِّ لربِّك وانحر(وقال ابن
عمر : ( أقام النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحي ) أحمد والترمذي ـ فتح 13/65 . وعن أنسٍ قال : ( ضحَّى النبي
بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمىَّ وكبّر ، ووضع رجلَه على صفاحِهما ) متفق عليه ـ خ 5233/ م 1966 . قال ابن قُدامة في المغني (13/360) ( أجمع
المسلمون على مشروعية الأضحية ) . وقال ابن حجر في الفتح ( 10/3) ( ولا خلاف في كونها من شرائع الدين )* حكـم الأضحيـة :اختلفالعلماء في الأضحية على قولين : واجبة وسنة مؤكدة . والراجح هو أن
الأضحيةواجبة على المستطيع وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة وروايةٌ
عنأحمد وابن
تيمية وقال ( هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك ) وقال ابن تيمية ( ووجوبها مشروط بأن
يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه ) فتاوى 23/162
ـ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه4* هل تُجزىْ القيمة في الأضحية؟لاتُجزىْ القيمة في الأضحية لأنه لم يُنقل عن رسول الله ذلك ولم ينقل
عنأحدٍ من
الصحابة ولا الأئمة أن أحداً منهم أخرج القيمة ولو مرة ،ولأن اللهقال)فصلِّ
لربِّك وانحـر(ولأنإراقة الدم والذبح هو المراد من الأضحية وإخراج القيمة تعطيل لهذهالشعيرة. قال ابن القيم ( لو تصدق
عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعافالقيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية ، والله أعلم ) تحفة المودود بأحكام المولود صـ36، وهكذا قال ابن تيمية ( 26/304 ) . بل أن
الناس أصابهم ذات سنةٍ مجاعةٍ في عهد النبي في زمن الأضحية ولميأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين بل
أقرّهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمهاكما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع . ولو عدلالناس عن ذبح الأضحية إلى الصدقة لتعطلت شعيرةٌ عظيمة ذكرها الله في
القرآن وفعلها رسول الله وسماها سنَّة المسلمين .* وقتهــا :أولوقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ، وآخر وقتها غروب شمس آخر أيام
التشريق . قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكهوأصاب سنّة المسلمين " البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم " كلُ
أيام التشريق ذبح " أحمد
وابن حبان والبيهقي . وقال صلى
الله عليه وسلم " من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها… " متفق
عليه . فوقتها من
بعد صلاة العيد إلى أيام التشريق .* جنسُ ما يُضحـى بـه :قال تعالى)ولكلِّ أمةٍ جعلنا منسكا ليذكروا
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام(وبهيمة
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأنٍ أو معزٍ فلا يجزئ غيرها .* شـروط الأضحيـة وموانعهــا :أما شروطها : 1) أن تكون مُلكا للمضحي غير مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو أمانة أو
غيرها .2) أن تكون من بهيمة الأنعام بدليل
الآية وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم .3) أنتكون بالغة السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً لحديث ( لا تذبحوا إلامُسنَّةً ، إلا أن تعسر عليكم
فتذبحوا جذعةً منالضأن ) مسلم . والثنيُ منالإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما
تم لهسنة ،
والجذع نصف سنةٍ .أما موانعهـا : فهيالعيوب المانعة من الأجزاء وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب قال (
قامفينا رسول
الله فقال:" أربعٌ لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية لا تجزىء : العوراءُ البيّن عورها ، والمريضة
البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ،والكسير التي لا تنقى " ( العجفاء ) الضعيفة . رواه الخمسة . والعمل على هذا الحديث عند أهل
العلم .الأولى : العوراء البين عورها وهي التي انخسفت
عينها أو برزت ، وتلحق بها العمياء التي لا تبصر .الثانية : المريضة البين مرضها كالحمى والجرب الظاهر والمبشومة ، وكذلك ما
أصابهاسبب الموت
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .الثالثة : العرجاء البين ظلعها وهي التي لا
تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، وكذلك مقطوعة الرجلين .الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( الهزيلة ) التي
لا تُنقى أي ليس فيها مخ في عظامها .هذهالعيوب المانعة من الأجزاء ، فمتى وُجد واحد منها في بهيمةٍ لم تجزْالتضحية بها لفقد أحد الشروط وهو
السلامة من العيوب المانعة من الأجزاء .قالالنووي ( وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا
تجزىْالتضحية
بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ) شرح مسلم (13/128) وقال الخطابيُّ ( في الحديث دليل
على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌعنه ، ألا تراه يقول ( البين عورها والبين مرضها والبين ضلعها ) فالقليلمنه غير بيّن فكان معفواً عنه ) معالم السنن (4/106) . فالعيوب الأخرى لا تمنع
الإجزاء ، ولا شك أن الأضحية الكاملة الخالية منالعيوب هي الأفضل والأحسن لأنها قربة إلى الله تعالى . وقد كان
المسلمونفي عهد رسول الله يغالون في الهدي والأضاحي ، يختارونه سميناً حسناًيعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله
، في صحيح البخاري قول أبي أمامة ( كنّا
نُسمّنُ الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ) فتح (10/9) . وليحرص
المسلم على تأمل الأضحية حال الشراء وتحقق خُلوها من العيوبالمانعة من الإجزاء ، وكلما كانت
أغلى وأكمل فهي أحبُّ إلى الله تعالىوأعظم لأجر صاحبها وأدلّ على تقواه . قال شيخ الإسلام ( والأجر في
الأضحيةعلى قدر القيمة مطلقاً ) الاختيارات صـ120 . ومن أراد
أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره وأظفاره ولا بشره شيئاً : روى مسلم والأربعة عن أم سلمة رضي
الله عنها قالت : قال رسول الله " إذارأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره "
وفيرواية أخرى
" فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي " وفي رواية " فلايمس من شعره ولا بَشَره شيئاً "
فإذا خالف الأمر وارتكب النهي ، وقع فيالإثم ، ولا علاقة بين فعله وبين قبول الأضحية . ومن احتاج إلى أخذ
الشعرأو الظفر
أو الجلد فأخذها فلا حرج عليه ، ومن ضحى عن غيره بوكالةٍ أووصيةٍ فلا يشمله النهي المذكور .
احاديث ضعيفة تتعلق بالأضحية من سلسلة الأحاديث
الضعيفة للألباني :1-حديث ( ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يراق ، إلا أن تكون
رحماً توصل ) الضعيفة (525) .2-حديث ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله من اهراق الدم ،
إنهليُاتى يوم
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وأن الدم ليقع من اللهبمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا
بها نفساً ) ( 526)3-حديث ( الأضاحي سنّة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها؟ قال : بكل
شعرة حسنة قالوا : فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ) موضوع ـ الضعيفة (527)4-حديث ( يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها
كلذنب عمِلته
، وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول
المسلمين ) حديث منكر
ـ الضعيفة ( 528 )5-حديث ( من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من
النار ) موضوع ـ
الضعيفة ( 529 )6-حديث ( ننسخ الأضحى كل ذبحٍ ، وصوم رمضان كل صومٍ ) ضعيف ـ الضعيفة ( 904 )7-حديث ( أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ) ضعيف ـ الضعيفة ( 1678 )هذا ما تيسر جمعه من الأحكام التي تتعلق
بالأضحية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل به ،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين
يسلمووووو يا عسل على اول موضوع الك هون
1- سِنُّها : يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن ".
2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ".
3- وقت ذبحها : وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة أي صلاة العيد فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " ..
– أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط ( أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد ).
4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك .
5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121] .
6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .
7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ".
8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ".
9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال : ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) .
نسأل الله ان ينفعنا بهذا وان يوفقنا إلى فعل الطاعات ..
سلامي لكم