{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صَدَقَ الله العَظِيّم
ونحن اليوم نريد ان نتفيء معكم في ظلال هذه الايه وماتحمل من احكام
قرانا هذه وعرفنا انه اطول وتمعنا في مافيها من احكام الدين وماعالج من امور في حياتنا
لتطمئن القلوب الحائرة بذكر الله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) … وترسو النفوس الحائرة على شواطيء الإيمان الآمنة.
وقد اشتملت على أحكام وفوائد عظيمة ، أورد منها العلماء أكثر من خمسين فائدة جمعت منها بعضها لضيق المقام واجتهدت في اختصارها بقدر الإمكان ، وذلك على النحو الأتي :-
الفائدة الأولى :- ضرورة كتابة الدين أيا كان قدره ، لما في ذلك من حفاظ على الحقوق وعدم الشقة والخلاف بين المتداينين .
الفائدة الثانية :- أنه لابد للدين أن يكون معينا ومعلوما ، بمعنى ألا يكون حالا ولا إلى أجل مجهول .
الثالثة :- أن يكون كاتب الدين عدلا فينفسه ، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته .
الرابعة :- أن يكون كاتب الدين عادلا بحيث لا يميل إلى أحد الدائنين لأي سبب .
الخامسة :- أن يكونالكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها
السادسة :- ألا يمتنع الكاتب من الكتابة إذا دعي لذلك فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن للمحتاجين كتابته ولا مانع أن يكون ذلك بأجر .
السابعة :- ألا يبخس من الحقوق شيئا.
الثامنة :- أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس أوينقص شيئا من مقداره .
التاسعة :- أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل عدم البخس
العاشرة :- أنه يشترط عدالة الولي .
الحادي عشر :- أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم .
الثاني عشر:- أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح .
الثالث عشر:- أن تعلم الكتابة مشروع وهو فرض كفاية لأن الله أمر بكتابة الديونوغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم .
الرابع عشر :- أنه مأمور بالإشهاد على العقود على وجه الندب لحفظ الحقوق .
الرابع عشر :- أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ومن ثم فأن شهادة الصبيان غير مقبولة ، وشهادة النساء منفردات لا تقبل .
الخامس عشر :- أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة لقوله تعالى ( من رجالكم ) ومن عادة على ( الذين آمنوا )
السادس عشر :- أن الشاهدة من النساء إذا نسيت شهادتها يمكن للأخرى أن تذكرها ، وقال بعض الفقهاء يسري هذا الحكم على الرجال أيضا ، وقال بعضهم أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها.
السابع عشر :- أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة ألا يأبى إلا أذا كان معذورا ، ويشهد إذا زال العذر .
الثامن عشر :- النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود .
التاسع عشر :- الرخصة في ترك الكتابة إذا كانتالتجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة .
العشرين :- النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقةعليه، والنهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أوأدائها في مرض أو شغل يشق عليه
لما أمر سبحانه بإنظار المعسر و تأجيل دينه عقبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة و عقود المداينة فقال « يا أيها الذين آمنوا » أي صدقوا الله و رسوله « إذا تداينتم » أي تعاملتم و داين بعضكم بعضا « بدين » قيل فيه قولان ( أحدهما ) أنه على وجه التأكيد و تمكين المعنى في النفس كقوله تعالى و لا طائر يطير بجناحيه ( و الآخر ) أنه إنما قال بدين لأن تداينتم قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء و قد يكون بمعنى تعاملتم بدين فقيده بالدين لتخليص اللفظ من الاشتراك « إلى أجل مسمى » أي وقت مذكور معلوم بالتسمية قال ابن عباس إن الآية وردت في السلم خاصة و كان يقول أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم و أنزل فيه أطول آية من كتابه و تلا هذه الآية و ظاهر الآية يقع على كل دين مؤجل سلما كان أو غيره و عليه المفسرون و الفقهاء « فاكتبوه » معناه فاكتبوا الدين في صك لئلا يقع فيه نسيان أو جحود و ليكون ذلك توثقة للحق و نظرا للذي له الحق و للذي عليه الحق و للشهود فوجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثقا بالصك و الشهود فلا يضيع حقه و وجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة و العقوبة وجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطه كان ذلك أقوم للشهادة و أبعد من
السهو و أقرب إلى الذكر و اختلف في هذا الأمر فقيل هو مندوب إليه عن أبي سعيد الخدري و الحسن و الشعبي و هو الأصح و عليه الأكثر و قيل هو فرض عن الربيع و كعب و يدل على صحة القول الأول قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته و المفهوم من هذا الظاهر فإن ائتمنه على ماله أن يأتمنه عليه ثم بين كيفية الكتابة فقال « و ليكتب بينكم كاتب بالعدل » يعني و ليكتب كتاب المداينة أو البيع بين المتعاقدين كاتب بالقسط و الإنصاف و الحق لا يزيد فيه و لا ينقص منه في صفة و لا مقدار و لا يستبدل و لا يكتب شيئا يضر بأحدهما إلا بعلمه « و لا يأب كاتب » أي و لا يمتنع كاتب من « أن يكتب » الصك على الوجه المأمور به « كما علمه الله » من الكتابة بالعدل و قيل كما فضله الله تعالى بتعليمه إياه فلا يبخل على غيره بالكتابة و اختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا فقيل هي فرض على الكفاية كالجهاد و نحوه عن الشعبي و جماعة من المفسرين و اختاره الرماني و الجبائي و جوز الجبائي أن يأخذ الكاتب و الشاهد الأجرة على ذلك قال الشيخ أبو جعفر الطوسي و عندنا لا يجوز ذلك و الورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين و يكون الكتاب في يده لأنه له و قيل واجب على الكاتب أن يكتب في حال فراغه عن السدي و قيل واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد و عطا و قيل إن ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة و إن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره عن الحسن و قيل كان واجبا ثم نسخ بقوله « و لا يضار كاتب و لا شهيد » عن الضحاك « فليكتب » أمر للكاتب أي فليكتب الصك على الوجه المأمور به و كانت الكتبة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فيهم قلة فلذلك أكد بقوله « فليكتب » إذ الجمع بين الأمر بالشيء و النهي عن تركه أدعى إلى فعله من الاقتصار على أحدهما ثم بين سبحانه كيفية الإملاء على الكاتب فقال سبحانه « و ليملل الذي عليه الحق » يعني المديون يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه فليكتب « و ليتق الله ربه » أي الذي عليه الحق في الإملاء « و لا يبخس » أي و لا ينقص « منه » أي من الحق « شيئا » لا من قدره و لا من صفته ثم بين الله تعالى حال من لا يصح منه الإملاء فقال « فإن كان الذي عليه الحق سفيها » أي جاهلا بالإملاء عن مجاهد و قيل صغيرا طفلا عن السدي و الضحاك و قيل عاجزا أحمق عن ابن زيد « أو ضعيفا » أي ضعيف العقل من عته أو جنون و قيل شيخا خرفا « أو لا يستطيع أن يمل هو » أي مجنونا و قيل عييا أخرس عن ابن عباس و قيل الأقرب أن يحمل على ثلاث صفات لكيلا يؤدي إلى التكرار ثم اختلف في ذلك فقيل السفيه المجنون و الضعيف الصغير و من لا يستطيع أن يمل الأخرس و نحوه ثم يدخل
في كل واحد من هو في معناه و قيل السفيه المبذر و الضعيف الصبي المراهق و من لا يستطيع أن يمل المجنون عن القاضي « فليملل وليه بالعدل » قيل معناه فليملل ولي الذي عليه الحق إذا عجز عن الإملاء بنفسه عن الضحاك و ابن زيد و قيل معناه ولي الحق و هو الذي له الحق عن ابن عباس لأنه أعلم بدينه فيملي بالحق و العدل ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال « و استشهدوا شهيدين من رجالكم » يعني اطلبوا الشهود و أشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم أي من أهل دينكم و قال مجاهد معناه من الأحرار العالمين البالغين المسلمين دون العبيد و الكفار و الحرية ليست بشرط عندنا في قبول الشهادة و إنما اشترط الإسلام مع العدالة و به قال شريح و الليثي و أبو ثور و قيل هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند القضاء بالحق شهيدين من المدعي عند إنكار المدعي عليه فيكون السين في الحالتين سين السؤال و الطلب « فإن لم يكونا رجلين » يعني فإن لم يكن الشهيدان رجلين « فرجل و امرأتان » أي فليكن رجل و امرأتان أو فليشهد رجل و امرأتان « ممن ترضون من الشهداء » عدالته و هذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود و يدل أيضا على أنا لم نتعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق لقوله « ممن ترضون » و لم يقل من المرضيين لأنه لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى و إنما تعبدنا بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر و هو من نرضى دينه و أمانته و نعرفه بالستر و الصلاح « أن تضل إحداهما » أي تنسى إحدى المرأتين « فتذكر إحداهما الأخرى » قيل هو من الذكر الذي هو ضد النسيان عن الربيع و السدي و الضحاك و أكثر المفسرين و التقدير فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاها و من قرأ فتذكر بالتخفيف من الإذكار فهو بهذا المعنى أيضا أي يقول لها هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا و بحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة و هذا لأن النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال و قيل هو من الذكر أي يجعلها كذكر من الرجال عن سفيان بن عيينة و الأول أقوى فإن قيل لم كرر لفظة إحداهما و هلا قال فتذكرها الأخرى فجوابه على وجهين ( أحدهما ) أنه إنما كرر ليكون الفاعل مقدما على المفعول و لو قال فتذكرها الأخرى لكان قد فصل بين الفعل و الفاعل بالمفعول و ذلك مكروه ( و الثاني ) ما قاله حسين بن علي المغربي إن معناه إن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الأخرى لئلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى و يؤيد ذلك أنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالا و يقال ضلت الشهادة إذا ضاعت كما قال سبحانه قالوا ضلوا عنا أي ضاعوا منا ثم خاطب سبحانه الشهود فقال « و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا » و في معناه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن معناه و لا يمتنع الشهداء إذا دعوا لإقامة الشهادة عن مجاهد و عطا و سعيد بن جبير
و هذا إذا كانوا عالمين بالشهادة على وجه لا يرتابون فيه و لم يخافوا من أدائها ضررا ( و الثاني ) أن معناه إذا دعوا لإثبات الشهادة و تحملها عن قتادة و الربيع ( و الثالث ) أن معناه إذا دعوا إلى إثبات الشهادة و إلى إقامتها عن ابن عباس و الحسن و عن أبي عبد الله (عليه السلام) و هو أولى لأنه أعم فائدة « و لا تسئموا » أي و لا تضجروا و لا تملوا « أن تكتبوا » أي تكتبوا الحق « صغيرا » كان الحق « أو كبيرا » و قيل إن هذا خطاب للشاهد و معناه لا تملوا أن تكتبوا الشهادة على الحق « إلى أجله » أي إلى أجل الدين و قيل معناه إلى أجل الشاهد أي إلى الوقت الذي تجوز فيه الشهادة و الأول أقوى « ذلكم » الكتاب أو كتابة الشهادة و الصك « أقسط » أي أعدل « عند الله » لأنه سبحانه أمر به و اتباع أمره أعدل من تركه « و أقوم للشهادة » أي أصوب للشهادة و أبعد من الزيادة و النقصان و السهو و الغلط و النسيان و قيل معناه أحفظ للشهادة مأخوذ من القيام على الشيء بمعنى الحفظ « و أدنى ألا ترتابوا » أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق و الأجل « إلا أن تكون تجارة » معناه إلا أن تقع تجارة أي مداينة و مبايعة حاضرة حالة يدا بيد و من قرأ بالنصب فمعناه إلا أن تكون التجارة تجارة « حاضرة تديرونها بينكم » أي تتناقلونها من يد إلى يد نقدا لا نسيئة « فليس عليكم جناح » أي حرج و ضيق « ألا تكتبوها » و معناه فليس عليكم إثم في ترك كتابتها لأن الكتابة للوثيقة و لا يحتاج إلى الوثيقة إلا في النسيئة دون النقد « و أشهدوا إذا تبايعتم » أي و أشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم و هذا أمر على الاستحباب و الندب عن الحسن و جميع الفقهاء .
و قال أصحاب الظاهر الإشهاد فرض في التبايع « و لا يضار كاتب و لا شهيد » أصله يضارر بكسر الراء الأولى عن الحسن و قتادة و عطا و ابن زيد فيكون النهي للكاتب و الشاهد عن المضارة فعلى هذا فمعنى المضارة أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه و يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة و قيل الأصل فيه لا يضارر بفتح الراء الأولى عن ابن مسعود و مجاهد فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر و لا يتفرغ إليها و لا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة و إقامتها في حال عذر و لا يعنف عليهما قال الزجاج و الأول أبين لقوله « و إن تفعلوا فإنه فسوق بكم » فالفاسق أشبه بغير العدل و بمن حرف الكتاب منه بالذي دعا شاهدا ليشهد أو دعا كاتبا ليكتب و هو مشغول و قال غيره معناه و إن تفعلوا مضارة الكاتب و الشهيد فإن المضارة في الكتابة و الشهادة فسوق بكم أي خروج عما أمر الله سبحانه به « و اتقوا الله » فيما أمركم به و نهاكم عنه « و يعلمكم الله » ما تحتاجون إليه من أمور دينكم « و الله بكل شيء عليم » أي عليم بذلك و بكل ما سواه من المعلومات و ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره أن في البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما .
""بارك الله فيكي غاليتي""