موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله
رقم الفتوى (9005)
موضوع الفتوى حكم الرقص الفاحش بين النساء
السؤال ما حكم الرقص بالنسبة للنساء؟ مع العلم – حفظكم الله – أن الرقص في الوقت الحاضر يختلف تمامًا عن الرقص في الماضي، فلم يعد هناك امرأة ترقص بثوبها وشعرها فقط، وإنما ترقص إضافة إلى ما سبق بصدرها وعجيزتها، وتضيف إلى ذلك حركات بيديها وجسمها هذا مع لبس الملابس الشفافة أو الضيقة التي تحجم جسمها وكأنها عارية، وهي بذلك تشد انتباه الحاضرات حتى أنه يفتتن بها الكثيرات وخاصة الشابات منهن، مع العلم بأن هذه الطريقة في الرقص تحدث من كثير من الحاضرات.
الاجابـــة هو على هذه الصفة منكر وداعية إلى الفحش والزنا وسبب للفتنة والوقوع في المنكرات، وإذا اشتمل الحفل على مثل هذه الرقصات فلا يجوز حضوره للنساء خشية الفتنة والاندفاع إلى اقتراف الحرام، فعليكم التنبيه إلى ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
/
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية ، أو كان تقليداً للكافرات : صار حراماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " ، مع أنه أحياناً تحصل به الفتنة ، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء ، فحتى إن كان في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتنَّ بها ، وما كان سبباً للفتنة فإنه يُنهى عنه .
" لقاء الباب المفتوح " ( س 1085 ) .
وقال رحمه الله :
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ، ولا يخفى ما فيه ، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء : فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 187 ) .
منقووووول