:15_5_11[1]:
تميزت حقوق الطفل في الإسلام على حقوقه في القانون الدولي والوضعي بالعديد من المميزات التي يجب علينا تعرُّفها وتعلُّمها وإدماجها في برامجنا التربوية والتعليمية والتدريبية حتى نفعلها في حياتنا تفعيلاً عقلياً شرعياً، وحتى ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء، ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة.
وقد أعد الدكتور عبد العزيز عبد الهادي من جامعة الكويت بحثاً فيما في حقوق الطفل ضمنها هذه المميزات ومنها:
1ـ أن الحقوق المقررة في التشريعات الوضعية جاءت نتيجة لأوضاع اجتماعية ظالمة، أو بسبب مشكلات يعاني منها المجتمع ومن ثم يحاول علاجها والسيطرة عليها بدراسات وتشريعات عرضة للخطأ والصواب والتعديل والتبديل.
ـ أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فهمي مقررة من رب العباد، الذي لا يضل ولا ينسى، وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها وسواها ولهذا جاءت أحكام الشريعة متخطية لحدود الزمان والمكان، والمحاولة والخطأ عادلة عدالة مطلقة.
ـ فالله واهب البنين وواهب البنات وهو واهب الحياة من هنا كان احترام هذه التباينات والحقوق واجب شرعي لا يجوز الاعتداء عليها في أي زمان ومكان بأي حالٍ من الأحوال، وما حدث في مؤتمرات السكان من محاولات إباحة الإجهاض دليل قاطع على أن ديمومة الشريعة أجب وأحفظ للحقوق.
ـ وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه والمعلن وحرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية، فقد حمت الأطفال من المشكلات المستقبلية التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية.
ـ حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل من مصيبة التشريع بالأهواء وعدد الأصوات فلعن الله نظاماً يحل قتل الجنين بواحد وخمسين صوتاً ولا يستطيع منعه، بتسع وأربعين صوتاً، فهناك ثوابت مثل حق الحياة، وحق النسب، وحق الرعاية الأبوية، لا يمكن الخروج عليها شرعاً.
ـ أقرب الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التغلب عليها كحقه في اختيار الأم ذات الأخلاق الحميدة، وحقه في الاسم الحسن، وحقه في الانجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في التربية الإيمانية، وحقه في الحماية من النار والشيطان والصيانة من الشاذّين خلقياً وجنسياً.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، والوصية الحنونة الهادئة، وحقه قبل الميلاد في الميراث، وحقه في الوصية والميراث الشرعي.
كما حمت الشريعة حق اليتيم في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف من الجميع والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية.
ـ كما أن حقوق الطفل في الشريعة حقوق كلية حرصت على الكليات والحقوق الأساسية وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات والتفاصيل التي تحكمها المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية الطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت حقوق اللقيط والمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً.
فلماذا لا تبنى جمعيات المرأة والطفل في ديارنا هذه التشريعات الربانية وتناقشها مع المنظمات العالمية بدلاً من الاكتفاء بالتلقي والتبعية في تلك التشريعات التي تميزت بها الشريعة الإسلامية.