ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين أو تسويتهما بالنتف ، والراجح الذي ندين الله به أنه حرام سواء للمتزوجة أو غيرها ، وهو مذهب الشيخ القرضاوي فإنه يحرم النمص للزوجة وغيرها.
وللزينة مظاهر كثيرة بعيدة عن الحاجبين فلتكثر منها كيفما شاءت ، وأجاز بعض العلماء للمتزوجة أن ترقق حاجبيها برضا زوجها ، وحملوا الحرمة على من تصنع ذلك تدليسا على الخطاب ، أو تشبها بالفاسقات ، والراجح المختار الرأي الأول .
أما إزالة شعر الحاجبين بالموسى أو المقص فلا يسمى نمصا في اللغة العربية ، لكن حكمه حكم النمص فهو حرام أيضا من غير فرق ، وأجاز الحنابلة هذا النوع من الإزلة، أعني إزالته بالمقص أو الموسى ، وأما إزالة شعر الخدين والوجه فالراجح جوازه .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله النامصات , والمتنمصات . " واختلفوا في الحف والحلق- والحف والحلق يكونان بالموسى أو المقص – فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف فكلاهما حرام من غير فرق.
وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق , وأن المنهي عنه هو النتف فقط .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص , وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني , وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل . واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة , ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما , وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي , وأن التنمص حرام على كل حال.
والله أعلم .
وبارك فيك