– أن ينوي بقلبه .
– ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه .
– ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
– ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
– ثم يعم بدنه بالغسل ، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه .
و الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس ، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه ، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه ، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ، بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء ، وقال صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ، رواه أبو داود والترمذي .
ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء ، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل – أو كان يغتسل – بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد ، أخرجه البخاري ( 201 ) ومسلم ( 325 ) ، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف .
كما يجب على المغتسل أن يستتر ، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث : إن الله حيي يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم ، فليستتر ، رواه أبو داود والنسائي .
والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه ، يجب عليه أن يحافظ عليه ، وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع ، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ، ولا يمنعه الحياء من ذلك ، فإن الله لا يستحي من الحق ، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم ، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ، ومعرفة ما يلزمه من أحكامه .
وأمر الطهارة عظيم ، والتفريط في شأنها خطير ؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام .
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
من موقعه الرسمي
جزاااك المولى جنااات النعيم
على الطرح القيم والرااائع
لاحرمنا الله من جديدك
دمتي بحفظ الباري