فتاوى تتعلق بالطهارة
أخواتي الحبيبات .. لآلئُ الملتقى
قال الله تعالى:
{إِنَّ الَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
وعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت:
(نعم النساء نساء الأنصار !
لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)
رواه مسلم
لأن الطهارة هي أصل العبادات، ولأن التفقه في الدين أمر ضروري للتعبد بشكل صحيح ..
لذا حبيباتي في الله أضع بين أيديكن موسوعة لفتاوى النساء، لأكثرِ الأسئلة شيوعاً بين النساء ..
وقد سبقني إلى ذلك الكثيرون من أبناء هذا الدين العظيم،
ولكن كل ما فعلته هو أني جمعتُ أغلب هذه الفتاوى – التي من الصعب أن توجد مجتمعة في مكان واحد – وقسمتها على حسب نوعها،
وحاولتُ جاهدة مراجعتها، وتصحيح الأخطاء الكتابية فيها، وتفسير بعض الكلمات التي قد يستشكلُ فهمُها، في بعض الأحيان ..
إضافة إلى ذلك أني ساضيف خاصية جديدة في هذا الموضوع ألا وهي أنه في حالة وجود سؤال -خاص بفقه النساء- عند واحدة منكن، لم يتطرق إليه هذا الموضوع ..
فإن لها أن تضع سؤالها هنا، ولها علي – إن شاء الله – أن أبحث لها عن الإجابة عند من يوثق فيهم من أهل العلم ..
وجُلَّ ما أسأله الله هو أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه، وأن ينفعني وإياكنَّ وكل مسلمة تقرؤها بها .. وأن يجعلها حجة لي يوم القيامة
والآن نبدأ بإذن الله
فتاوى تتعلق بالطهارة، وموجبات الوضوء والغسل:
1- إفرازات الرحم:
يخرج من سوائل من غير السبيلين كالمخاط والعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضء،
والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل و وذكر الرجل وقبل ، الذي هو مخرج الحدث،
و لها في القبل مخرجان: مخرج البول (وهو مخرج الحدث) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.
حكم الرطوبة الخارجة من رحم : هل هي نجسة؟
إن الرطوبة الخارجة من لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غد تفرزها في قناة المهبل ،
(وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن).
وما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضء أمور:
1- إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.
2- إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة،
وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أو أنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع،
بل هو شيء لازم لصحة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف والعاب في الفم،
ولو قيل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد.
والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا،
ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات!
فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم،
وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه اله. فلا يصح أن يقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة
والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.
3- كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون،
ويطيل الركوع والسجود، ولم يُروَ أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها،
فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر ،
وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها،
ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.
4- إن تكليف بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضء إذا كانت متقطعة شاق،
وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول:
" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".
ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.
5- إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال:
" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الَّهُ إِنَّ الَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
سورة البقرة 222
6- إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت:
"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"
قلت: فلئن كن لا يعدن الصفرة شيئا، فلأن لا يعدن الرطوبة شيئا أولى.
وقولها: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء
ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.
7- أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوه من الدليل يحرج النساء :
"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " الحج 78.
وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
واله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه المعلومات أخذت من كتيب " حكم الرطوبة " كتبته: رقية بنت محمد المحارب " جزاها الله خيرا.، الأستاذ المساعد بكلية التربية بالرياض
الخلاصة: أن الإفرازات التي تخرج من رحم بغير شهوة، طاهرة ولا تنقض الوضوء.
تابع
1-الدماء الطبيبعية: (الحيض، والنفاس)
2-الجماع
3-الاحتلام
ويجب الغسل من الاحتلام فقط عند رؤية الماء، ودليل ذلك:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت :
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم !
إن الله لا يستحي من الحق فهل على من غسل إذا احتلمت ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" نعم . إذا رأت الماء "
فقالت أم سلمة : يا رسول الله ! وتحتلم ؟
فقال " تربت يداك . فبم يشبهها ولدها " .
طريقة الغسل:
1- غسل مكان الجنابه جيدا
2- التوضؤ كما وضوء الصلاة
3- الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ،
والغسل هو جريان الماء على العضو
*فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ،
أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
(كَانَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )
رواه مسلم 474 ،
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث :
يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.
ا.ه. شرح بلوغ المرام (ص399)
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
يُرشد النساء الاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغيره ،
مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ..
مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236
* يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )
النساء/43
وقوله :
( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
المائدة/6 .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير)
رواه البزار ، وصحه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861)
ولا يجوز العدول إلى التيم إلا عند تعذر استعمال الماء ، لفقده ، أو التضر باستعماله . للآية السابقة .
4- في نهاية الإغتسال يرشح الماء بالجانب الأيمن من الراس إلى الرِّجل و بعدها العكس يسارا من الرأس الى الرجل مع ذكر في الحالتين :
(أشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله – تقال بالقلب لأنه غير مستحب ذكر اسم الله علني بالحمام -اعزكم اله-)
ما هي موجبات الوضوء عند ؟
1-الحدث الأصغر الخارج من السبيلين (البول والغائط)
2-الاستحاضة.
3-خروج المذي بشهوة :
(والمذي هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل و وهو في النساء أكثر من الرجال)
قاله الإمام النوي في شرح مسلم ( 3/213).
4- الودي :
(الودي في الغة : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، … يخرج بلا شهوة عقب البول).
فإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله.
حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي
على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس ،
بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763):
"وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه".
أما المذي:
فإنه يكتفى بنضح الثوب (أي رش الثوب بالماء) للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سنه عن سهل بن حنيف قال:
كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :
"إنما يجزئك من ذلك الوضوء.
قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟
قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ) أنه أصابه"
[ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .ا.ه.]
قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373):
واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله.
واله تعالى أعلم.
بول الطفل:
توضأتُ للصلاة وحملت طفلاً وسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ،
فهل صلاتي صحيحة ؟
الاجابة:
صلاتك صحيحة ، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء ، وإنما يجب غسل ما أصابك منه
أسئلة حول الدماء:
توضيح الصفرة والكدرة وحكمهما وكذلك القصة البيضاء
(سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)
الاجابة:
القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية :
"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"
كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن :
"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" ،
وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة أربعة عشر مضرة ،
ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سب لتقرح الرحم وأنها سب لتغير الدم واضطرابه ،
وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سب لتشوه الأجنة في المستقبل ،
وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سباً في وجود العقم أي أنها لا تلد ،
وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل له أوقاتاً معينة يعرف أن منعه ضر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط ، فإن هذا ضر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضر على الأنثى ،
وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن
تبيه: الفتيات غير المتزوجات، عليهن ألا يختبرن حدوث الطهر باستخدام القطن، فقد يضر ذلك بهن .
حكم الكدرة التي تنزل قبل الحيض بيوم أو أكثر
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ،
أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ، لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها :
" لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " ،
واله أعلم
ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطيه :
(كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً).
وفي رواية :
(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ،
فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر
امرأة رأت الكدرة قبل حيضها فتركت الصلاة
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين):
الاجابة:
تقول أم عطية :
" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "
وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لاسيما إذا كانت أت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص وجع الظهر ونحو ذلك ،
فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.
أخَذَت أقراص منع الحمل فنزلت عليها الكدرة التي أفسدت الحيض
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
في الحقيقة أن الأقراص المانعة من الحمل أنها أوجبت الإشكالات الكثيرة على النساء وأهل العلم ،
لأنها تفسد العادة وتجعلها مضطربة ، وقد حدثني بعض الأطباء الذين أثق بهم أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشر ضراً ،
وأن أعداء الإسلام صنعوها من أجل القضاء على الإنتاج الإسلامي ، لأنها تفسد الأرحام ، وتوجد للمرأة الضعف حتى إن بعض النساء يحس بهبوط عام في الجسم من أجل هذه الحبوب ،
فالذي أنصح به أخواتنا ألا يستعملن هذه الحبوب أبداً ، وذلك لما فيه من الأضرار ،
وإذا كانت لا تحتمل الحمل ، فهناك طرق ثانية يمكن أن تستعملها هي أو زوجها، إذا اضطرت إلى الامتناع عن الحمل،
وأما فتح الباب للنساء في هذه الحبوب فإنه ضر عليهن، وضر على الأمة كلها،
وأنا في الحقيقة يشْكُل عليّ مسألة الحيض الذي ينتج عن تناول هذه الحبوب،
لأنه في الواقع محير وكنت دائماً أحيل النساء إذا سألن عن ذلك أحيلهن إلى الأطباء، وأقول :
اسألوا الطبيب إذا قال هذه حيض فهو حيض، وإذا قال:
هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض، وهذا هو جوابي الآن.
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة
(سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز) :
الاجابة:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،
ولمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
الأول : أن تكون مبتدئة (حديثة البلوغ) فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم،
ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء،
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تميز بين دم الحيض وغيره،
الحالة الثانية: فإن كان لديها تميزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته،
ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر،
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعاً
حكم وطء المستحاضة
(سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) :
الاجابة:
على القول الثاني ليس منوعاً منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط ،
وكان على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة،
والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى.
ما يكفي لطهارة المستحاضة
(سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) :
الاجابة:
يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك، حتى يأتي وقت التي بعدها،
وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت :
" يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
(لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)
وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها :
" أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال :
*( هذا عِرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة.
وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها،
وتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (صلى الله عليه وسلم)،
وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي (صلى الله عليه وسلم) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء.
قال النوي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين :
" واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها،
ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ،
وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه
امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة
(سئلت الجنة الدائمة للإفتاء) :
الاجابة:
أولاً : مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض،
وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً، وحل لزوجك الاتصال بك،
وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد،
فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.
ثانياً : يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة،
ولا يحدث عقماً ولا يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا حرم،
ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين.
امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
كثيراً من العلماء يحد لانتهاء الحيض من خمسين سنة،
وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ،
وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً،
لكن هذه يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح ،
لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم
امرأة أجرت عملية جراحية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه كان نتيجة العملية ،
والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله (صلى الله عليه وسلم) في المستحاضة :
" إن ذلك دم عرق "
وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان .
امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتها العادة الحقيقة
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،
وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر،
ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.
امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
هذه التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض ،
وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ لحديث عائشة رضي الله عنها :
"أن فاطمة بنت حبيش قالت :
"يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟
قال لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)
رواه البخاري ،
وعند مسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال لأم حبيبة بنت جحش :
( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )