السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا عبد الرحمن السحيم ، أريد أن أستشيرك في هذا الموضوع :
أنني ولله الحمد تركت لبس البنطال من فترة ليست بالقصيرة ، وذلك بعد معرفتي للحكم الشرعي فيه ، لكني وعندما اشتركت في نادي رياضي للنساء ، لأُخفف قليلاً من وزني ، وأنا مضطرة لذلك الآن ، أصبح لزاماً عليّ لبس البنطال كي أستخدم الأجهزة الرياضية و أيضاً النادي لا يسمح باستخدام تلك الأجهزة إلاّ بلبسه ، ويعلم الله كم أنا خائفة من الوعيد الذي ذُكر بالحديث الشريف : ونساء كاسيات عاريات …..الحديث . فأرجو إفادتي ونُصحي في ذلك ، وهل يجيز الشرع في ذلك للضرورة ؟ أفادنا الله وإياك آمين .
الجواب :
عليك سلام الله ورحمته وبركاته
بارك الله فيك وأعانك
أولاً : الضرورة . هي ما يخاف فيها الإنسان على نفسه وماله .
ثانياً : لا يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء ، خاصة ما يصف حجم أعضاء المرأة ، كما لا يجوز لبس ما يشف عن لون بشرتها ، كالشفاف ويلحق به العاري ، ولو كان ذلك في أوساط النساء .
كما لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل
ولذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لِبسة الرجل .
ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني
ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .
قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .
وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف .
وعليه فلا يجوز لك لبس البنطلون ؛ لأنه يصف حجم عظام المرأة .
ثم إنه من التّشبّه بالكافرات ، لأن هذا اللباس ما عُرِف إلا من قِبل الكفار ، ولم يدخل بلاد المسلمين حتى دخلها العدو الكافر المحتلّ .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
منقوووووول للفائدة
وجزاكم الله الف الف خير