مواقيت الصلاة:
`’•.¸*¤* ¸.•’´
…
للصلاة اوقات محدودة لابد ان تؤدى فيها ولا تخرج عنها, لقوله تعالى :
((ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابآ موقوتآ)).
أى : مؤقتة مفروضة.
وقد اشار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذه الاوقات
فى عدة احاديث, نذكر منها حديثآ
واحدآ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ان للصلاة اولآ واخرآ, وان أول وقت
صلاة الظهر حين تزول الشمس, وآخر وقت حين يدخل وقت العصر,
وان أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها,
وان آخر وقتها حين تصفر الشمس,
وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس, وان آخر وقتها حين يغيب الأفق
وان أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق,
وان آخر وقتها حين ينتصف اليل,
وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر, وان آخر وقتها حين تطلع الشمس)).
`’•.¸*¤* ¸.•’´
ادراك ركعة من الوقت:
`’•.¸*¤* ¸.•’´
اعلم ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة,
والدليل : عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ((من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة)) .
وعنه ايضآ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك
ومن ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك)).
لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة الى هذا الوقت لورود النهى عن ذلك :
فعن أنس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
((تلك صلاة المنافقين, تلك صلاة المنافقين, تلك صلاة المنافقين
يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنى شيطان
أو على قرنى شيطان, قام فنقر اربعآ لا يذكر الله فيها الا قليلآ)) .
`’•.¸*¤* ¸.•’´ `’•.
النوم عن الصلاة أو نسيانها:
`’•.¸*¤* ¸.•’´ `’•.
من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها
فعن ابى قتادة قال: ذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم
نومهم عن الصلاة, فقال :
((انه ليس من النوم تفريط, انما التفريط فى اليقظة
فاذا نسى احدكم صلاة او نام فليصليها اذا ذكرها)).
قال الترمذى : " وقد اختلف اهل العلم فى الرجل ينام عن الصلاة
أو ينساها فيستيقظ, او يذكر وهو فى غير وقت صلاة,
عند طلوع الشمس او عند غروبها.
فقال بعضهم : يصليها اذا استيقظ او ذكر, وان كان عند طلوع الشمس
او عند غروبها. وهو قول احمد, واسحاق, والشافعى, ومالك.
وقال بعضهم : لا يصلى حتى تطلع الشمس او تغرب. قلت :
والقول الاول أرجح.
`’•.¸*¤* ¸.•’´ `’•.¸*¤
الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها
`’•.¸*¤* ¸.•’´ `’•.¸*¤
اعلم ان الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها : من بعد صلاة الفجر
حتى طلوع الشمس قدر رمح أى بعد ثلث ساعة من شروقها
ومن الزوال الى الظهر أى من قبل الظهر بثلث ساعة حتى الظهر
ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب.
عن عمر بن عبسة قال : قلت: يا نبى الله أخبرنى عن الصلاة
قال: ((صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع
فانها تطلع بين قرنى شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار
ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح
ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم
فاذا اقبل الفىء فصل فان الصلاة مشهورة محضورة حتى تصلى العصر
ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرنى شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار)).
قلت : والمنهى عنه فى هذه الاوقات هو التطوع المطلق
الذى ليس له سبب, أما ما له سبب كتحيه المسجد مثلآ
فيجوز صلاته على الراجح.
قال الامام ابن تيمية : " وارجح الآراء ان التطوع فى اوقات النهى مكروه
اذا كانت تطوعآ مطلقآ, أما التى لها سبب
فلا نهى فى صلاتها وقت النهى.
وذلك كتحية المسجد, وسنة الوضوء, وركعتى الطواف, ونحو ذلك..
`’•.¸*¤* ¸.•’´
تنبيه:
`’•.¸*¤* ¸.•’´
ومن الاوقات التى نهينا عن الصلاة فيها ايضآ : التطوع اذا اقيمت صلاة الجماعة
فى "صحيح مسلم وغيره
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :
((اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة)).
فان صلى فصلاته صحيحة مع الكراهة
اللهم تقبل منا صالح الاعمال