——————————————————————————–
سؤال: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديـم وتقدمة إلى الصائغ، وتقول له قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً. فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
فتاوى
جواب: هذه المعاملة لا تجوز لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال "الذهب بذهب مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى". رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا ولا يجوز أن تبيعه بذهب آخر وزيادة، لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب
ثم
تشتري حاجتها منه أو من غيره بمعاملة مستقلة ليس فيها ربا ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يداً بيد أو بمال آخر غير النقود، ولو إلى أجل كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك، لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربا.
والله ولي التوفيق.
الشيخ بن باز
__________________
وجعله الله في موازين حستاتك