س-أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها – وإن أَمِن الشهوة – لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة
وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع .
س ـ سؤال عن ما يباح ومالا يباح بين الخطيبين ، وماذا إذا كان الخاطب غير متدين أو ملتزم، ولكن على خلق حسن ، وفطرة دينية ، هل يجب على المخطوبة فسخ الخطوبة لجهله ببعض الأمور؟ وماذا عليها أن تفعل؟
ج ـ الخطيبان قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما لا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ، ولذا فله أن يكلمها بدون خضوع في القول ، ولا فحش ولا تفحش ، ولهما أن يتحدثا في مستقبل أمرهما ونحو ذلك بالقدر المحتاج إليه.
وله أن يراها الرؤية الشرعية التييترتب عليها القبول والرغبة أو عدمها.
وليس له بعد ذلك الخلوة بها ، ولا التعامل معها بأي نوع من أنواع المتعة الجسدية، ولا الحديث الخاص بين الزوجين ونحوذلك.
ولا يجب على المخطوبة فسخ الخطبة إذا كان الخاطب يؤدي فرائضه الدينية ، وهوعلى خلق حسن ، وإن لم ينطبق عليه وصف الالتزام بمعناه الخاص عند بعض الناس.
فتوى للشيخ/ عبدالوهاب بن ناصر الطريري.
س ـ ماهو حكم حفلة الشبكة أوالخطوبة ؟ وماهو المقصود بأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح ؟ الرجاء أن تكون الإجابة واضحة وصريحة وبالأدلة الشرعية ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحفلة التي تقام لأجل الخطوبة ، والتي يلتقي فيهاالخاطب بمخطوبته وهو لم يعقد عليها بعد ، ويقوم بإلباسها عقداً أو سواراً (الشكبة) هذه الحفلة حفلة محرمة لا يجوز إقرارها ، فضلاً عن المشاركة فيها ؛ لأن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به ، فلا يجوز له أن يخلوبها ولا أن يصافحها ، فضلاً عن أن يراها في كامل زينتها ، كما هو الحال في مثل هذه الحفلات.
وأما بعد العقد فهي زوجته ولهما أن يقيما حفلة لإعلان هذا النكاح ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح".رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث ابن الزبير ، وحسنه الألباني.
مع مراعاة أن تكون هذه الحفلة غير مشتملة على محرم ، كالاختلاط والغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والكلام الفاحش ، ونحو ذلك من المحرمات.
ولا بأس باستخدام الدف للنساء فقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج.
وأما قول السائل: ما هوالمقصود بأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح ، فإن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد بلفظ (أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة.) رواه الديلمي في الفردوس عن أم سلمة بإسناد ضعيف. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: سكت عليه الحافظ في مختصره وسنده ضعيف.والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
س ـ ما هو حكم مسك يد الخطيب لخطيبته أو مصافحتها؟
ج ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، لا يحل له أن يصافحها ولا أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إلا فيما أذن الشرع به ، وهو النظر لأجل خطبتها حتى يقدم على الزواج منها أو يحجم عنه ، فإذا تمت الخطبة كان ممنوعاً من النظر إليها كمنعه من النظر لسائر النساء غيرمحارمه.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
س ـ عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات ، فهل أستخير الله قبل رؤيته ، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له ، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج ـ يجوز لك الاستخارة قبل رؤيةالخاطب وبعدها ، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجدالمرء في قلبه قبولاً وانشراحًا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير ، فإن وجد فيقلبه انقباضًا وصدودًا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرًا فيتركه الإنسان إلي غيره.وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س ـ هل يجوز أن يتحدث الشخص مع والدة خطيبته ؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج ــ أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب ، فيراعي في الكلام معها ما يراعى في الكلام مع غيرها من الأجنبيات، ما لم تكن محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم من نسب أو رضاع ، أو غير ذلك. والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
س ـ أنا مخطوبة منذ ثلاث سنوات ، وخلال تلك السنوات تطورت الخلافات بيني وبين خطيبي مع أن أغلبها أشياء بسيطة ، ولكن هناك مشكلة دائماً نتشاجر عليها وهي عملي بعد الزواج ، يصر خطيبي أنه يحرم على المرأة أن تعمل بعد الزواج فقط لرغبة في العمل وليس للحاجة
.ج ـ
أولاً : لا بد من التنبيه إلى قول الأخت السائلة أنها " مخطوبة " ومنذ ثلاث سنوات ، والذي يظهر أنها تجلس مع خطيبها وتحادثه ولعله يختلي بها ، وأنها قالت إنها تتشاجر معه على عملها بعد " الزواج " .
وقد انتشر بين الناس كلام المخطوبين معا وخروجهم سويّاً قبل إتمام عقد الزواج ، وهذا لا شك أنه محرَّم ، فلم يُؤذن للخاطب أكثر من رؤية مخطوبته ، وحرم عليه خلوته بها ومصافحته لها ، فهي أجنبية عنه إلا أن الشرع أباح له النظر حتى يعزم الخطبة .
وبعض الناس يطلق على الزواج الذي عقد على زوجته ولكنه لم يدخل بها أنه " خاطب " فإنه كان الأمر كذلك ، فأنتما زوجان ولزوجك مصافحتك والخلوة بك والسفر معك ، فإن لم بينكما عقد فهذه اللقاءات محرمة.
ثانياً : إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقرَّ في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون زوجها وأولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد ، وهو عمل عظيم ليس بالهيِّن ، أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت إليه فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وحفظ البصر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .
والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } وقال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " – يعني الأجنبيات – قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعين من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .
وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .
عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
س ـ هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج ؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما ؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
ج ـ لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
فتوى للشيخ. د. وليد الفريان
س ـ هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني للاتفاق على أمور قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم ؟.
ج ـ لا مانع من مراسلة المخطوبة للاتفاق على أمور الزواج ، إذا كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم وكانت الرسائل خالية من العبارات العاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها . ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، حتى يعقد النكاح .
ولا فرق بين أن تكون هذه المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كانت حديثاً عبر الهاتف ، والأولى أن تتم المراسلة والمحادثة مع وليها فقط .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا ؟
فأجاب : " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (3/163) .
الإسلام سؤال وجواب
س ـ قمت بخطبة فتاة مخطوبة منذ عام لشخص آخر ولم أكن أعلم بذلك ، ثم علمت أنالعلاقة بين أهليهما قد انقطعت منذ عام لدرجة أنهم لا يتحدثون هاتفياً، لكنهم لميصرحوا بفسخ الخطبة ، واشترطت عليهم سؤال أهل الخاطب قبل أن يقبلوا بخطبتي أويرفضوها ، فهل هذا محرم؟
ج ـ إذا علم الرجل أن المرأة مخطوبة لرجل آخر لم يجز له أن يتقدم لخطبتها ؛ لحديث أبي هريرة في مسلم:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه"، لكن إن علم الرجل أن أهل المرأة قد ردواالخاطب أو لم يقبلوا به جاز له خطبتها.
فتوى للشيخ/ محمد بن سليمان المنيعي.
س ـ سؤال عن ما يباح ومالا يباح بين الخطيبين ، وماذا إذا كان الخاطب غير متدين أو ملتزم ، ولكن على خلق حسن ، وفطرة دينية ، هل يجب على المخطوبة فسخ الخطوبة لجهله ببعض الأمور؟ وماذا عليها أنتفعل؟
ج ـ الخطيبان قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما لا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ، ولذا فله أن يكلمها بدون خضوع في القول ، ولا فحش ولا تفحش ، ولهما أن يتحدثا في مستقبل أمرهما ونحو ذلك بالقدر المحتاج إليه.
وله أن يراها الرؤية الشرعية التييترتب عليها القبول والرغبة أو عدمها.
وليس له بعد ذلك الخلوة بها ، ولا التعاملمعها بأي نوع من أنواع المتعة الجسدية ، ولا الحديث الخاص بين الزوجين ونحوذلك.
ولا يجب على المخطوبة فسخ الخطبة إذا كان الخاطب يؤدي فرائضه الدينية ، وهوعلى خلق حسن، وإن لم ينطبق عليه وصف الالتزام بمعناه الخاص عند بعض الناس.
فتوى للشيخ/ عبدالوهاب بن ناصر الطريري.
س ـ كم مرة يجوز للخاطب أن يرىمخطوبته الرؤية الشرعية؟.
ج ـ يرى الخاطب مخطوبته مرة واحدة،ولا تجوز الخلوة بها ، وإذا تيسر أن يراها بدون علمها فلعله أولى ؛ لأنه أصونلحيائها ، وخشية ألا يرغب فيها ، فإن لم يرغب فيها بعد رؤيتها أثر ذلك في كسر قلبها ، فإذا لم تعلم كان أحسن وأرفق بها.
فتوى للشيخ/عبدالرحمن بن عبدالله العجلان ـ المدرس بالحرم المكي.
السؤال : مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف : هل هي جائزة شرعاً أم لا ؟؟
الجواب : مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الإستجابة له ، وكان الكلام من أجل
المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنه ، وكون ذلك عن طريق وليها وأبعد عن الريبه .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ، وهم لم تجر بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف ، كما يسمونه ، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة .
يقول تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا ) فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة .
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إنما التصفيق للنساء من
نابه شئ في صلاته فليقل سبحان الله ) مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي
تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة والله أعلم .
21/01/2013