17/06/2008 التاريخ
دار الإفتاء المصرية المفتي
الحل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
حث الإسـلام على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمـره ومصالحـه حتى جعـل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافل اليتيم معه في الجنة فقال : « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ » وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . رواه البخاري ، وفي رواية مسلم : « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » ، وأوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، الْبَتَّةَ » رواه أحمد ، وقـال صلى الله عليه وسلم: « إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم » رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ – وَأَحْسِبُهُ قَالَ – وكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ » متفق عليه .
أما التبني : فهو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا لـه ، وقد حرم الإسلام التبني وأبطل كل آثاره ، وذلك بقوله تعـالى : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ( الأحزاب 4-5) ، وأمر من كفل أحـدًا أن لا ينسبه إلى نفسه ، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف ، فإن جُهل أبوه دُعِيَ " مولًى " و " أخًا في الدين " . وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق ، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض المتمثلة في اختلاط المتبنى بمحارم المتبني أو المثباة بالمتبني وأبنائه وأقاربه ، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .
وعليه فإن مسئوليات الكفالة في الإسلام هي كل مسئوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب على ذلك من الآثار .
والله أعلم.