حكم لبس الثياب وعليها صورة صغيرة أو مخفية
كما تعلمون فإن غالب الملابس اليوم تحمل
صور ذات الأرواح سواء كانت الصور في الجزء الظاهر او في القطع المخفية
الداخلية، فهل لبس هذه الملابس جائز؟ وماذا لو كانت ملابس أطفال؟ وماذا لو
كانت هذه الصور صغيرة جداً بحيث لا تُلاحظ؟ فعلى سبيل المثال لدي بدلة
عليها صورة رجلين متصافحين في الياقة الداخلية للكوت ولا يراها احد ، فهل
يجوزان تُلبس ؟ مثل هذه الصور في الغالب تكون عبارة عن شعار الشركة ولا
تُرى إلا إذا معّن الشخص في رؤيتها لأنها تكون بلون مخفي ، فأرجوا توضيح
الحكم .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان أو الحيوان أو الطير ، سواء كان
ذلك نحتا ، أو على ورق ، أو قماش ، أو غيره ؛ لما روى البخاري (2105) ومسلم (2107)
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّهَا اشْتَرَتْ
نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ ، قالت : فَعَرَفْتُ
فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى
اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاذَا
أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا
بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ؟ قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا
وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ
لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ
الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ).
والنمرقة : الوسادة التي يجلس عليها .
ولا يجوز اتخاذ هذه الصورة ـ أيضا ـ ولا نصبها ، إلا ما كان ممتهنا من الصور
، كالصورة على الفرش والوسائد وحفاظات الأطفال ونحوها ؛ لما روى البخاري
(5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ( دَخَلَ عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي
بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ
وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ !!
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ
) .
وروى الترمذي (2806) وأبو داود (4158) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ
فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ
دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ
الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ
تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ؛ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي
بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ
بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ
يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ . فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ
الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) ، والحديث صححه
الألباني في صحيح الجامع برقم 68.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ
الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ
مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد
الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ
, فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه
تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار
أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا . وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة
الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان
فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير .
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان : فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا
عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا
يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة
وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . وَلَكِنْ هَلْ
يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت ؟ فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ
قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه , وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ
وَمَا لَا ظِلّ لَهُ . هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة , وَبِمَعْنَاهُ
قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ ,
وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ , وَقَالَ بَعْض
السَّلَف : إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ , وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ
الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ; فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي
أَنْكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ
أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث
الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة " انتهى .
والحاصل أن ما كان ممتهنا فلا حرج فيه ، وذلك كالصور على الفرش والبُسط .
وأما الصور على الملابس ففيها خلاف ، وبعضها لا يظهر فيه الامتهان كصور الفنانين
واللاعبين فإنها ما وضعت إلا للمحبة والإكرام ، وبعضها يظهر فيه الامتهان كالصور
على حفاظات الأطفال ، وبعضها بين ذلك ، والأحوط اجتنابه .
والذي يظهر والله أعلم أن الصورة الصغيرة المخفية كالتي بداخل الياقة ، في حكم
المتهنة ، بخلاف الصورة الظاهرة ، ولو كانت صغيرة .
وكذلك الصورة غير الكاملة التي قطع منها لا تبقى معه الحياة لا حرج فيها في قول
كثير من أهل العلم ، فإذا عمت البلوى بالصور في ملابس الأطفال ، وكانت صورا نصفية
غير كاملة ، فلعلها مما يعفى عنه .
والصورة المخفية في ياقة المعطف يمكن طمسها بخيط أو لون ، ويزول بذلك المحذور .
وينظر الخلاف في لبس ما فيه صورة في "الموسوعة الفقهية" (12/ 122) .
والله أعلم .