التصنيفات
السياحة و المغتربات

باريس السياحة في فرنسا باريس Paris France

باريس السياحة في فرنسا باريس افضل الاماكن السياحية في باريس

تعتبر مدينة باريس منذ سنوات طويلة من المدن المفضلة لدى السيّاح العرب من الشرق الأوسط والخليج.
ربما تكون جادة الشانزيليزيه من أهم الشوارع التي يحبونها،ايضاً العرب يفضلون دائماً الفنادق الواقعة فيما يُعرَف بالمثلث الذهبي Le Triangle d’Or ، أي ما بين جادة Montaigne وجورج الخامس George V والشانزيليزيه. لذلك فغالباً ما نجدهم في صالونات فنادق ال Plazza Athénée، Four Season George V وال Fouquet Barrière يشربون الشاي.
خليجية

خليجية خليجية

أما عناوين مشترياتهم المفضلة فتبقى أولاً Louis Vuitton للحقائب اليدوية، ومن ثم Jimmy Choo للأحذية النسائية، و Berluti للأحذية الرجالية. وفي فترة بعد الظهر وبعد استراحة في مقهى ال Fouquet’s، النزهة على محلات الشانزيليزيه تفرض نفسها. فمن مخزن Sephora الكبير حيث من السهل اكتشاف رائحة أحدث العطور وتجربة الماكياج الجديد، وربما تنتهي النزهة في مطعم Pizza Pino لأكل الأطباق الإيطالية والبيتزا، وبعدها لا بد من تذوق Macarons " لادوريه " La Durée.
خليجية
كل يوم أتنزه في شوارع باريس، وفي كل يوم أعشق باريس أكثر وأكثر، وكأني سائحة وصلت لتوها من بلدها.

خليجية

خليجية




صور جميله
مشكوره عسلز



يعطيك العافيه

رؤوؤوؤعه




خليجية



مشكوره



التصنيفات
السياحة و المغتربات

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

لبنان صور لبنان السياحة في لبنان

خليجية

يتبع00000000000000000




خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

يتبع00000000000000000000@@@




خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

يتبع0000000000000000000@@@




خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية




والله بلد رااااااااااااااااااااائعة
0000000000000000000000
تـــ ح ــــــــــــيااااااتي لكم حبيباتي00000000@@@



التصنيفات
السياحة و المغتربات

اخلاقيات السياحة والسائح المسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمااننا الان نعيش في جوا الصيف
والرحلات والسفر
والتجوال لذلك نتعايش معا
خواطر الراحة والترفيه والسياحة

وترتبط النفوس الان بمواعيد النجاحات والزيارات
والزيجات والارتباطات الأسرية والاجتماعية المعروفة.
ومع كل ذلك يرتبط الإنسان المسلم المستقيم بمنهج
ربه عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم
من أجل قضاء صيفٍ يجمع بين المتعة الهادفة والالتزام المطلوب.

باعتبارها نشاطاً إنسانياً منتظماً، كثيراً مايرتبط فعله في فصل الصيف
وفي بعض البقاع والبلدان المعينة،
تحتاج إلى كلمة جامعةٍ وتوجيه حاسم،
حتى تكون على صراط الله المستقيم،
ولأجل نفي مايتعلق بها من تجاوزات أخلاقية ومالية وزمنية وغير ذلك.

السياحة في الشرع الإسلامي ينظر إليها من عدة زوايا:

– من زاوية كونها نشاطاً إنسانياً أو فعلاً بشرياً ينبغي أن ي
تقيد بجملة التعاليم والأدلة الشرعية، وألا يُفوّت فيه واجب ديني أو دنيوي،
أو يكون طريقاً لارتكاب محظور ومبغوض،
أو يكون هو نفسه فعلاً محرماً ومحظوراً.

– من زاوية كونها تجولاً في الأرض، ومشياً في مناكبها،
وتأملاً في كون الله، والنظر في آياته ومعجزاته، والتدبر في تنوع خلقه واختلاف مخلوقاته.
{ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم}

– من زاوية كونها مناسبة سنوية أو فترة زمنية يجدد فيها السائح نشاطه،
ويُزيل عن نفسه أعباء الأعمال وأتعاب الأشغال، ويُلحق بنفسه
وأهله ضروباً من الترفيه والانتعاش والانبساط والسرور،
الأمر الذي يبعث فيهم الحماس ومعاودته، والإتقان وملازمته.

– من زاوية كونها طريقاً للتعرف على المسلمين وعلى همومهم وأحوالهم وأوضاعهم،
ولتمكين الصلة بهم، وتحقيق معنى الأخوة العامة، المدعو إليها في القرآن العظيم،
في قوله تعالى: {إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم}.

– من زاوية كونها إطلالة على شعوب وفئات كثيرة،
واطلاعاً على ظروفهم وأوضاعهم، واغتنام ذلك من أجل الإفادة والتوجيه والإصلاح،
فكم من فئة بشرية صلح حالها وهُدي أفرادها، بسبب كلمة مُوجهة من
لسان رجل صادق، أو بسبب قدوة مُؤثرة بسيرة إنسان مستقيم.
هذه أهم الزوايا التي نُظر بموجبها في حقيقة السياحة في الشرع الإسلامي،
وهذا النظر متقرر في إطلاقه وعمومه، أي أنه متقرر من غير
ما يمكن أن يتعلق بهذه السياحة من شبهات وشوائب وملابسات
تجعل هذه السياحة غير مطلوبة أو منهياً عنها ومُرغباً في تركها.

ولذلك يتأكد على السائحين في الأرض استحضار الضوابط الشرعية للسياحة،
والمعالم الأخلاقية لها، حتى لاتؤدي هذه السياحة إلى نقيض مقصودها،
وإلى خلاف ما وُضعت له وشُرعت لأجله.

ضوابط السياحة

1- التقيد بمنهج الشرع وتوجيهاته وأدلته.
2- عدم ترك واجب ديني، كإقامة صلاة، وأداء زكاة، وإسداء نصحٍ…
3- عدم ترك واجب دُنيوي، كتربية ولد، وإنفاقٍ على زوجة أو والدة، وإضاعة مالٍ،…
4- عدم الوقوع في المحرم أو في طريقٍ يؤدي إليه،
فالمحرم كما ينص الفقهاء على ذلك، نوعان:

محرم لذاته، كالزنا والسرقة والظلم،
ومحرم لغيره، كالخلوة بالأجنبية، فإنها مُنعت سداً لذريعة الفتنة.
5- عدم الإسراف في المباح وعدم المبالغة في ممارسة الحق الشخصي،

ومن ضروب ذلك:
– الإسراف في النفقات والمصروفات، الأمر الذي يؤدي إلى إضاعة المال،
وقد عُلم أن من مقاصد الشريعة حفظ المال وصونه من كل ضياع،
وصرفه في مجالاته، وبمقاديره وشروطه.
وقد يكون هذا الإسراف ذريعة لحصول فقر أو وقوع حاجة في المستقبل،
وقد يكون ذريعة لإحياء العجب والافتخار في نفس المنفق المسرف،
وقد يكون ذريعة إلى تفويت حقوق مالية وأدبية أخرى كثيرة،
كتفويت حق قريب تعينت النفقة عليه، أو حق أسير أو محتاج
أو مظلوم أو يتيم أو أرملة أو غير هؤلاء ممن لزم الإنفاق عليهم
وسد حاجاتهم وتفريج كربهم، بموجب النصوص الإسلامية الداعية
إلى واجب النظر في أمور العامة، فضلاً عن الأمور الخاصة.

– هدر الأوقات والمبالغة في الترفيه واللعب والارتخاء،
الأمر الذي يؤدي إلى إخلال وهفوات كثيرة وخطيرة،
ومن هذا:
– الاستخفاف بالوقت الذي أقسم الله به لمكانته في تعميره بذكر الله
وبالصلاح الخاص والإصلاح العام.

– تعويد النفس على إدامة الراحة والخلود إلى عدم العمل والحركة،
والعزوف عن الفعل والنشاط والتحرك، والاستخفاف بأهمية العمل ومداومته،
وبعظمة المجاهدة المستمرة واليقظة الدائمة.

وقد يؤدي هذا الخلل إلى ترك بعض الواجبات الشرعية أو الدنيوية،
وإلى ترك بعض التكليف أو كله- لاقدر الله تعالى-.

– إشغال النفس بما لاينبغي الاشتغال به، وذلك بسبب الفراغ
الذي تكون عليه النفس في مثل هذه الظروف، وقد عُلم أن النفس
إذا لم تشغلها بالحق اشتغلت بالباطل، وإذا لم تلهها بالمعالي والمقاصد،
ألهتك بالسفاسف والمفاسد.

ولاينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه دعوة إلى إشغال النفس بالالتزامات
والجد والمجاهدة في جميع فتراتها وأطوارها، بل هو دعوة إلى التوسط والاعتدال والاتزان.

ولانرى بأساً أن نقول:
إن الترويح عن النفس مطلوب لابد منه، وعمل جدي وملتزم
إذا حَصّل أغراضه الشرعية. كتنشيط النفس وتجديد الحرص والإقبال على العمل
والجد والمجاهدة، وغير ذلك.

السياحة في نظر علماء الأصول
لعل لفظ السياحة
لم يذكره علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتبهم
وآثارهم بهذه الدلالة والإطلاق،
أي بدلالة كونها نشاطاً إنسانياً على غرار ماهو عليه الآن،
أو بدلالة كونها فعلاً بشرياً يتعلق به حكمه الشرعي،
فالأصوليون والمقاصديون- كما هو معلوم- لاينصب شغلهم العلمي
في مجال الأحكام الفقهية العملية وفي أدلتها التفصيلية،
بل ينصب معظم جهدهم أو كله في دراسة الأصول والقواعد العامة والإجمالية،
وفي مقاصد التشريع وغاياته وأهدافه.

غير أن علماء الأصول والمقاصد قد تكلموا عن السياحة من
خلال الكلام عن بعض قواعدها وأصولها ومقاصدها التي اعتبرت
إطاراً إسلامياً عاماً ومستنداً دينياً إجمالياً، استمدت منه السياحة حكمها الفقهي التفصيلي.
ويمكن أن نورد بعض هذه القواعد والأصول

والمقاصد بكل اختصار واقتضاب:- قاعدة (هل المباح تكليف)، أي هل المباح يحصل به الامتثال
كفعل الواجب والمندوب، وكترك المحرم والمكروه.
ومعلوم أن أقسام الحكم التكليفي خمسة: (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح).
وقد قرر بعض العلماء أن المكلف إذا فعل المباح بنية التعبد
وبقصد الامتثال ومن أجل تحقيق مقاصد شرعية معتبرة،
فإنه يُعد تكليفاً يُثاب عليه ويُؤجر. أما إذا فعله بنية التذرع إلى الحرام وبقصد مخالفة الشرع،
ومن أجل جلب مفاسد شرعية، فإنه يعد عصياناً يُعاقب عليه ويأثم به.

وفي موضوع السياحة، فإن السائح إذا فعل السياحة
بنية التأمل في عظمة الله وفي كونه وخلقه،
ويقصد تقوية البدن وتنشيط النفس وتشجيع الأولاد على القيام بالعبادة
وإدامة العمل الصالح وفعل الخير وأداء مختلف الواجبات الشرعية
والدنيوية فإنه مأجور ومشكور على كل ذلك. أما إذا فعلها بنية الفساد
والمخالفة الشرعية وغير ذلك، فلا شك في أنه آثم ومذنب- والعياذ بالله-.

– قاعدة (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)، فإذا علم السائح أنه سيرتكب بعض الذنوب، وسيقع
في بعض المحظورات أو في طرقها، فلا تردد في ترك السياحة،
وإن كان يغلب على ظنه أنه سيجلب بعض المصالح،
كمصلحة تقوية البدن وتنشيطه، ومصلحة التعارف مع أناس آخرين ودعوتهم،
ومصلحة جلب بعض الأمتعة الخاصة. فدرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح.

– قاعدة (سد الذرائع)
فإذا كانت السياحة طريقاً أو ذريعة للفساد،
أو الإسراف في المال والوقت أو تضييع الواجبات أو التهاون فيها،
فلاشك في سد هذه الطرق والذرائع، لأن الذي يؤدي إلى الحرام حرام.
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

– قاعدة (العذر يُزال)،
فإذا كانت السياحة ستجلب ضرراً خلقياً أو بدنيا أو عقلياً،
عقدياً أو سلوكياً، فلابد من إزالة هذا الضرر
بإزالة سببه وطريقه، والذي هو السياحة.

– قاعدة (مالايتم الواجب إلا به فهو واجب)،
فإذا كانت السياحة ستقوي السائحين جسمانياً وعقلياً ونفسياً،
وتحقق التعارف الهادف والتواصل المفيد، وتقوي الاقتصاديات النافعة،
وتجدد العزائم وتبعث في النفوس النشاط للعمل والعلم والإنتاج والتنمية،
فإذا كانت كذلك، فهي مطلوبة،
لأنها طريق إلى مقاصدها الشرعية المعتبرة.

– قاعدة (الموازنة بين المصالح)،
ومعنى هذا أن المصالح إذا تزاحمت وتعارضت،
فإنه يعمل بالترجيح والتغليب أي ترجيح المصالح الأهم على التي هي دونها،
وتغليب الأوكد والأعظم والأعم والأدوم.

فعلى السائح أن يوازن بين مصالحه، فيقدم الأهم على المهم،
كأن يُقدم الإنفاق لأجل الاقتيات والعيش على الإنفاق
من أجل السياحة والترفيه وأن يقدم تسديد ديونه على تسديد مبالغ الفنادق والشواطئ
والغابات وتذاكر الطائرات والقطارات والحافلات.

ولعل من قبيل هذا أن يقدم السياحة الداخلية على السياحة الخارجية،
كأن يقدم السياحة داخل بلده وبين أهله وبني وطنه،
على السياحة في بلادٍ أجنبية لايعرف فيها مآله ومصيره.

وفي السياحة الخارجية نفسها درجات وموازنات،
فله أو عليه أن يقدم السياحة في بلادٍ عربية وإسلامية
على السياحة في بلاد غربية أو شرقية قد يسيح فيها
ويعود كفناً بعد أن عصى وغوى




يعطيكي العافيه



السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
خليجية
طرح قمه في الروعه ..
يعطيك العافيه ع الأنتقاء الحإذق ،،
لـ قلبك حدائق أقحوآن
وأحلأم من آلمطر،،..}❀✿இ



خليجية



جزاكِ الله خير أختي أم حبيبة

و على المسلم أن يلتزم بآداب السفر
و عليه أن يظهر لغير المسلمين عظمة
ديننا الإسلامي الحنيف

" قَبل أن تُحَدثنِي عَن الإسلَام، دَعنِي أرَى الإسلَامَ فِيك‎ "

و عليه أن يحرص على إظهار صورة حسنة
فهو يمثل دولته عندما يسافر إلى بلد آخر

مشكوره حبوبه ع الموضوع الجميل
في ميزان حسناتكِ إن شاءالله

السنة المهجورة : نفض الفراش قبل النوم




التصنيفات
منوعات

السياحة في الجزائر سحر الطبيعة في حوار البحر وال

السياحة في الجزائر.. سحر الطبيعة في حوار البحر والجبل
خليجية52KB.خليجية


خليجيةتم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد 637 * 467 و حجم 46KB.خليجيةتم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 637 * 467.خليجية


بين الرمل والرمل تنهض القمم الخضراء إلى ذرى شاهقة تطال الغيم وتطل على

زرقة مياه المتوسط شمالا ونقاء كثبان الصحراء جنوبا، في ما تبسط النخلة المعطاء

سعفاتها الخضراء في كل اتجاه لتكتب بمداد الجمال والعراقة والشموخ اسم الجزائر.

مساحة شاسعة تمتد بين شواطىء البحر الأبيض المتوسط شمالا وأعماق الصحراء الكبرى جنوبا، زاخرة بثروات من المقاصد السياحية المتنوعة، فإن شئت بحرا

فأمامك نحو 1200 كم من الشواطئ الجميلة النظيفة ذات الشمس والهواء والطقس
المتوسطي المعتدل، وإن شئت الصحراء ففيها امتداد لا ينتهي وبيئة ساحرة يمزج
فيها الإنسان أصالة تقاليده وتراثه مع صدق وفادته وترحيبه.

أما الجبال والمرتفعات الجزائرية ففيها ما يشتهي الراغب في التمتع بجمال الطبيعة أو

المحب لهواية الصيد أو التخييم في الغابات أو لهواة التزلج على الثلج الأبيض في

مرتفعات الشمال أو على الرمل الأصفر الناعم في الجنوب الصحراوي.

وتخطو الجزائر بقوة نحو تطوير قطاعها السياحي والارتقاء بمرافقه والاهتمام

بالمقاصد السياحية الجديدة وفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى

قطاع السياحة للإفادة من الموارد السياحية الهائلة التي تزخر بها الجزائر الممتدة

فوق مساحة مليوني كم2 تقريبا والتي تتميز بامتلاكها 1200 كم من السواحل الرملية

الناعمة.

وتعمل الجهات المسؤولة عن صناعة السياحة في الجزائر على تطوير منتجات

سياحية جديدة مثل السياحة الثقافية وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة لمسح ورصد

المواقع الأثرية خاصة الرومانية.
لن أكثر الكلام عن سحر الجزائر فالصور الأتية خير تعبير عن ذلك
خليجيةتم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد 640 * 347 و حجم 69KB.خليجيةتم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 640 * 347.خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد 637 * 465 و حجم 75KB.تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 637 * 465.خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

فهل رأيتم أجمل من بلديخليجيةتم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد 817 * 518 و حجم 118KB.تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 817 * 518.خليجية




الصور كتير حلوة يا قمر

وتسلم ايديك

والله يعطيك الف عافية




خليجية



أكتر من رووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووعة الجززاائرر
يسلمووا حبي علصوور التحفة
بس لازم ااجي ااشووف جمال الجززاائررر
وواشوفك وااشوف عبوود العسل



حبيبتي الزنبقة البيضاء

شكرا على المرور




التصنيفات
السياحة و المغتربات

صور اوكرانيا و مدينة كييف و معلومات عن السياحة في اوكرانيا

السياحة و صور اوكرانيا و مدينة كييف و معلومات عن السياحة في اوكرانيا

خليجية
هي عاصمة أوكرانيا وتعتبر من أقدم المدن في أوروبا الشرقية، تمتاز كييف بمعالمها الأثرية ومراكزها التجارية الضخمة وامتزاج الجنسيات فيها، تجد فيها عدة أماكن للاستجمام حيث تنعم بالمتعة والهدوء في هذه المدينة، كما أنها مكان مثالي لمن يحب البحر والسباحة وصيد الأسماك، فهناك الكثير من الشواطئ والمراسي والأندية البحرية، والأنشطة المائية متوفرة على طول نهر “نيور” وما عليك سوى أن تبدأ الإنطلاقه من شاطئ “باتون” الذي يأخذ اسمه من البرج المقابل له، وهو شاطئ قصير يشبه جزيرة صغيرة يقع في منتصف النهر ويعبر له الرواد من خلال قوارب صغيرة موجودة تحت البرج.
خليجية
تقع مدينة كييف على نهر “الدانوب” الشهير وهي تحتوي على جامعات عريقة على مستوى العالم مما يجعلها محطة ثقافية بارزة، واللغة المعتمدة في هذه المدينة هي ثلاث: اللغة السلافية الشرقية والروسية والأوكرانية والقليل من الإنجليزية، الطقس أو المناخ هو بشكل عام بارد جداً، ومعتدل في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج في الشتاء بدرجات تتراوح من 24 إلى 5 سليزي وفي فصل الصيف تتراوح الدرجات من 20 إلى 32 سليزي، العملة المستخدمة في الدولة هي الجريفن وكل 7 أو 8 جريفنات تساوي دولار واحد، والجدير بالذكر أن أوكرانيا بلد رخيص جداً مقارنة مع الدول الأوروبية.
خليجية
وتعتبر مدينة كييف مركزا مهماً لجميع المسيحيين الأرثوذوكس، لذلك ستجد فيها الكنائس القديمة المنتشرة في كل أرجاءها، ويتم الآن عملية تحديث المواصلات والطرق بالإضافة إلى المباني واقامه عدة فنادق جديدة استعداداً لإستقبال دوري أمم أوروبا في عام 2022 الذي سيقام بين أوكرانيا وبولندا. ووفقاً لآخر تعداد رسمي عام 2022 يسكن المدينة مليون وسبعمائة ألف نسمة، وهي مدينة أنشأت في القرن الخامس للميلاد كمركز تجاري، ودمرت المدينة عام 1240 بسبب الغزو التتاري لها وازدهرت المدينة بشدة خلال الثورة الصناعية الروسية وعانت الكثير خلال الحرب العالمية الثانية وعادت بعد ذلك بإزدهار قوي وأصبحت من أكبر مدن الإتحاد السوفيتي ، ومن ثم أصبحت عاصمة أوكرانيا بعد إنفصالها عن الإتحاد السوفيتي عام 1991.




مشكورة يالغلا كثير

مجهود تشكري عليه

بنتظار جديدك




خليجية



خليجية



upppppppppppppp



التصنيفات
السياحة و المغتربات

ما الذي يمنعك عن السفر الى بلد اخر قصد السياحة

السلام عليكن…كل واحدة فينا بتحب تقوم بجولات سياحية- و لو مرة في السنة- الى خارج وكنها فصد التنزه و الاكتشاف و التعارف و الترفيه…. (اكيد سفر يرضى الله عنه بعيد عن المحرمات و النية السيئة) ..مثلا كالذهاب الى العمرة في رمضان ..او الى دبي في ايام التسوق بشهر فبراير….
لكن كل واحدة فينا عندها سبب قد يمنعها من فعل هذا…
ارجوكن اذكرو السبب يمكن نساعد بعض…
انا مثلا.. مشكلي هي "المحرم"..لاني عزباء لا انا اسمح لنفسي و لا اهلي بيسمحولي اني اسافر لوحدي بدون محرم… و اخوتي الذكور بيشتغلون و لما بيسافرون يذهبون مع اصدقائهم…
انا فعلا حزينة لهذا…



انانا ماشي حالي رحت على تركيا على انطاليا كتيييييييييير حلوة الجنه على الارض بس اسا يمكن يعملولي مشكله عشني مش دافعه على شارع السريع وخايفه يعملولي منع خروج البلاد بس نشالله لا



لاني حابي اروح عل عيد على طابا



يعني كيف "مش دافعه على شارع السريع " انا ما فهمتك اسمحي لي ?



في عنا احنا شارع سريع علي دفع وهيك اسا بعدني مش دفعتو وعنا الدوله ازا مدفعتش بعملولها ممنوع تسافر لحديت الدفع والمحكمه



التصنيفات
منوعات

أحكام الرخص الشرعية في السياحة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

المسألة الأولى: تعريف الرخصة لغة واصطلاحاً:
ذكر في معجم مقاييس اللغة(1) بأن الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة فالرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي، والاسم الرُّخصة.
ومن ذلك: رخُص السعر إذا سهل وتيسر، أو رخصه الله فهو رخيص ورخص الشارع لنا في كذا ترخيصاً وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهله، وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"(2).
وأما الرُّخَصَه – بفتح الخاء: فو الشخص الآخذ بالرخصة.
فالرُّخْصَةُ – في الجملة – تدل على سهولة ويسر ومسامحة وطراوة.
ومن هذا المعنى اللغوي أخذت الرخصة اصطلاحاً عند الأصوليين، لأنها تدل على كل معنى في الدين جنح فيه إلى التيسير والتسهيل والبعد عن العنت والتشديد(3).
والرخصة تطلق في اصطلاح علماء الأصول مقابل العزيمة فهما اسمان متقابلان متلازمان مفهوماً وعملاً.
ولاختلاف الأصوليين في تعريف العزيمة اختلفوا أيضاً في تعريف الرخصة على أقوال متعددة(4) وهي وإن اختلفت في ألفاظها وعباراتها إلا أنها تتفق تقريباً في معناها والمقصود منها والناظر فيها يتبين لها ما يلي:
أولاً: أنه لا بد للأخذ بالرخصة من دليل يدل عليها.
ثانياً: ولا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي الذي هو العزيمة إلى حكم الرخصة.
ثالثاً: أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم وقد نص كثير من الأصوليين في تعريفاتهم على ذلك(5).
ولعل من أجمع التعاريف ما ذكره البيضاوي بقوله: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر"(6)، فقد توفرت فيه الأمور الثلاثة السابقة إضافة إلى كونه جامعاً مانعاً سالماً مما ورد على غيره من اعتراضات.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قوله: (حكم): جنس.
وقوله: (الثابت): فيه إشارة إلى ما سبق ذكره أولاً من أن الترخص لا بد له من دليل وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله: (الثابت)، لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتاً بل الثابت غيره.
وقوله: (على خلاف الدليل): احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة، إذ لم يثبت على المنع منه دليل، وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة وما إذا كان بجواز الترك، إما على جواز الفعل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب، كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما فإنه رخصة بلا نزاع.
وقوله: (العذر): يعني المشقة، والحاجة، واحترز به عن شيئين:
الأول: الحكم الثابت بدليل راجح، على دليل آخر معارض له.
الثاني: التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل ومع ذلك ليست برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة، وإنما قلنا: إنها على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف، والأصل من الأدلة الشرعية(7).
وبهذا يتبين وضوح هذا التعريف واشتماله على التخفيفات والرخص في الأحوال والظروف الطارئة من مرض وسفر وإكراه وضرورة وغير ذلك من الأعذار، ولو لم تكن شاقة(8).
والسياحة سفر كما تقدم، فكانت من الأعذار المبيحة للترخص.
المسألة الثانية: شروط الترخص في سفر السياحة:
لا يترخص السائح برخص السفر إلا إذا تحققت فيه الشروط التالية:
الشرط الأول: القصد، فلا بد أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة السفر لمقصد معلوم وهو محل اتفاق بين الفقهاء(9)، فمن شخص عن بلده ولا نية له في السفر فهو مقيم لا رخصة له، وذلك كالهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه ومن خرج لرد ضالة إلا إذا بلغ مكاناً يكون رجوعه منه إلى بلده سفراً عرفاً، فحينئذ يشرع له الترخص، ومن علق سفره بلحاق قافلة بضاحية البلد إن حصل له ذلك وإلا فلا ولم يغلب على ظنه حصول مراده فهو باق على حكم الإقامة لعدم النية وكذلك التائه عن الطريق وهو في غير سفر وكذا الصياد يتبع الطريد والسائح في الأرض لا يقصد مكاناً معيناً فلا رخصة له لعدم القصد(10)، والأصل في هذا الحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ونظير هذا في الوقت الحاضر ما يعرف "بحجز الانتظار"(11) في وسائل المواصلات الحديثة من سفن وطائرات وقطارات وحافلات.
فإذا كان المطار أو صالة الانتظار للسفر خارج العمران أو في بلدة لا يعتبر الذهاب إليها سفراً، فليس له الترخص، لأن الأصل بقاء الإقامة فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين أو غلبة ظن(12).
واستثنى العلماء مما تقدم: من علم في ابتداء سفره أنه لن يدرك مطلوبه قبل المسافة المحددة للترخص فله أن يترخص لعزمه ابتداء على قطع المسافة، أما من لم يعلم ذلك فلا يترخص ولو طال سفره وتجاوز مسافة الترخص(13).
قال في الإقناع: "وإن شك في قصر المسافة أو لم يعلم قدر سفره كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناوياً أن يعود به أين وجده لم يقصره حتى يجاوز المسافة"(14).
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "عن جواز الفطر والقصر للبدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكاناً معيناً ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه؟"
فأجاب: "من كان بهذه الصفة المسؤول عنها فلا يستبيح رخصا لسفر حال ما يخرج من بلده حتى يجاوز المسافة فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر"(15).
الشرط
الثاني: مفارقة محل الإقامة (عمران بلدته)
فللسائح إذا سافر أن يترخص بعد الخروج من بلده ومفارقة جميع عمرانها وذلك باتفاق الفقهاء(16).
لكن العلماء اختلفوا في اشتراط المفارقة للترخص وجواز الفطر والقصر قبل ذلك وذلك على أقوال:
القول الأول: اشتراط المفارقة فليس لمن نوى السفر أن يترخص حتى يخرج من بيوت بلده ويفارق عمرانها، ويجعلها وراء ظهره.
وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة(17).
القول الثاني: لا يشترط ذلك فللمسافر أن يترخص ولو كان في بلده إذا عقد العزم وتأهب للسفر وهو رواية عن أحمد ونقله ابن حجر عن بعض الكوفيين وحكي عن عطاء وغيره واختاره ابن القيم(18).
القول الثالث: أنه إذا خرج مسافراً لا يقصر يومه ذلك إلى الليل أو عكسه. وهو مروي عن مجاهد(19).
القول الرابع: أنه إذا جاوز حيطان داره فله القصر وهو مروي عن عطاء(20).

سبب الخلاف:
معارضة مفهوم الاسم وهو السفر لدليل الفعل فإنه يعد مسافراً إذا نوى السفر وشرع فيه لكن هذا معارض بدليل الفعل منه صلى الله عليه وسلم فقد كان لا يقصر إلا إذا فارق بيته بثلاثة أميال، فمن قال بالأول أجاز القصر بمجرد نيته والشروع فيه ومن قال بالآخر اشترط المفارقة للقصر(21).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.. الآية) (النساء: من الآية101).
وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق القصر على الضرب في الأرض ولا يعد ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج عن بلده ويفارقه فالمقيم لا يسمى ضارباً(22).
2 – قوله سبحانه: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ) ولا يقال لمن كان داخل البلد إنه على سفر أو مسافر حتى يفارق البلد(23).
3 – حديث أنس رضي الله عنه "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين" فكان صلى الله عليه وسلم يترخص بالقصر إذا خرج من المدينة وارتحل وهذا ظاهر(24).
4 – وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة فقال: "لا حتى ندخلها"، وفي لفظ" خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت"(25).
5 – وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم "أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها"(26).
6 – وقال عبيد بن جبر: "كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل"(27).
7 – ومن المعقول: أنه لا يطلق على الشخص مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من البلد ومفارقته الدور(28).
8 – ولأنه لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعاً وجب أن لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده(29).
9 – ولأن النية (القصد) شرط كما تقدم ولا بد من اقترانه بالفعل وهو الخروج والمفارقة وإلا فلا عبرة بمجرد النية دون ذلك لأن مجرد قصد الشيء من غير اقتران بالفعل يسمى عزماً ولا يسمى نية وفعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصر فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل فلا يصير مسافراً(30).
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي بصرة السابق ذكره، وبما روي عن أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له: سنة؟ قال: سنة(31).
"ولأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل صار مسافراً بمجرد النية"(32).
المناقشة والترجيح:
ويمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني بأن استدلال الجمهور به أظهر من استدلالهم كما هو واضح من سياق النص فأبو بصرة لم يأكل حتى دفع وشرع وباشر السفر فهذا دليل للجمهور عليهم وقوله: "لم يجاوز البيوت" معناه – والله أعلم – لم يبعد منها، بدليل قول عبيد له: "ألست ترى البيوت"(33).
وأما الدليل الثاني فالحديث في سنده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف(34)، وعلى فرض صحته فإن منزله رضي الله عنه كان في ظاهر البلد وكان عليه – في زمانهم – مشقة في الوقوف والنزول أثناء الطريق لتناول الأكل والطعام وهم حديثوا عهد بمسير وسفر فرأى أنهم يتزودون بالطعام قبل ركوبهم حتى يواصلوا المسير إلى الليل أو إلى آخر النهار دون انقطاع أو توقف، بخلاف ما عليه الحال في هذا الزمن فلا مشقة في التوقف للأكل بعد المسير(35).
وأما القياس على صيرورته مقيماً بمجرد النية فهذا قياس مع الفارق حيث إن الأصل في الإنسان هو الإقامة فيصير مقيماً بمجرد النية أما المسافر فيحتاج مع النية إلى المباشرة فافترقا(36).
وأما القولان الأخيران فقد قال ابن المنذر عن رأي مجاهد: "لم يوافقه عليه أحد"(37).
وقالا لنووي: "فهذان المذهبان – أي الثالث والرابع – فاسدان فمذهب مجاهد مناف للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وحين خرج من المدينة ومذهب عطاء موافقيه منابذ لاسم السفر"(38).
وبهذا يترجح قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة وضعف أدلة القول الثاني ومخالفة القول الثالث والرابع للأحاديث الصحيحة الصريحة والعرف المستقيم، ولا سيما ما يتعلق بإفطاره قبل مفارقة العمران لأن صيامه صحيح باتفاق وإفطاره مختلف فيه فالأحوط الانتظار حتى تتحقق المفارقة، ثم إن الفطر ليس هو الأفضل للمسافر مطلقاً وإنما الأفضل له فعل الأيسر في حقه ونظراً لتعدد وسائل النقل واختلاف طرق المفارقة في هذا العصر فإنه يحسن بيان المفارقة المعتبرة لكل من:
أ – أهل المدن والقرى:
تكون المفارقة في حقهم بمجاوزة جميع العمران من جهة مقصدهم حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل مما هو معد للسكن واشترط الحنفية مفارقة ما كان من توابع محل الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن والقرى المتصلة بالربض على الصحيح وأما الفناء المنفصل عن البلد المعد لمصالحه كمدافن الموتى وغيرها فلا يشترط مجاوزتها(39).
والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد، أما المساكن الخربة في أطراف البلد فإن كانت خالية من السكان وليس ثمة عمران من ورائها فلا تشترط مجاوزتها لأنها أشبهت الصحراء(40).
لكن الشافعية اشترطوا مجاوزتها إذا كانت قائمة الحيطان ولم يحوط على العامر لإمكان السكنى فيها
كما اشترطوا مجاوزة سور البلد ولو تعدد وتخلله مزارع وخراب لأن ما كان داخله فهو معدود من البلد ولو كان غير مكتمل أو بعضه منهدم والخندق في البلدة التي لا سور لها كالسور في هذا(41)، وأما الحنابلة فلا يشترط عندهم مجاوزة السور وإنما بيوت قريته العامرة سواء كانت داخل السور أو خارجه فيقصر إذا فارقها بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع البعد عرفاً، ولا يشترط مفارقة الخراب عندهم ولو كانت حيطانه قائمة ما لم يله عامر(42).
وأما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فإنها لا تخلو:
1 – أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها.
2 – أن تكون معدة للسكن ولو في بعض العام ففي اشتراط مجاوزتها خلاف على قولين:
الأول: عدم اشتراط ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية.
الثاني: اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الحنابلة وقال به بعض الشافعية، ونظره النووي مع استظهاره عدم الاشتراط وقال المالكية لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً لها وخالف بعضهم في الثانية فقال لا يشترط المجاوزة فيها، لأن غايتها أن تكون كجزء من البلد(43).
وعلل أصحاب القول الأول، بأنها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها جزءاً من العام.
وعلل أصحاب القول الثاني بأنها صارت جزءاً من البلد بذلك(44).
والأقرب أن مكان ابتداء السفر هو الأرض الفضاء التي لا عمران فيها ومفارقة العمران مسألة عرفية فلا يدخل في ذلك الضياع والمزارع ولو كان الناس يقيمون فيها بعض الفصول، ومثل ذلك المعارض والمستودعات ومحطات الوقود وإن كانت مزدهرة فلا يشترط مجاوزتها.
لكن إذا كان عادة أهل البلد سكن مزارعهم بصفة دائمة كبعض أهل الأرياف فلا بد حينئذ من مجاوزتها لأنها ملحقة بالبلد ما دامت متصلة به والسكن فيها دائمة.
وإذا كان الراجح في المفارقة تقييدها بالعرف فإن من خرج من البلد يريد المطار فهو مسافر من حين خروجه وله الترخص إلا إذا كان من سكان المطار فلا لأنه لم يفارق بنيان بلده عرفاً.
وقد شاع عند بعض الناس في هذا الزمن الترخص في المطارات والموانئ ظناً منهم بأن من وصلها فقد شرع في السفر – إذا كان حجزه مؤكداً – وهذا العمل محل نظر فقد ضبط الفقهاء المفارقة المبيحة للترخص – كما تقدم – بمجاوزة عمران البلد مما يشمله اسم واحد وإن كان من مصالح البلد وتوابع الإقامة(45).
كما قال ابن عابدين "يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر… وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كمريض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بمزرعة فلا"(46).
وعلى هذا يقال:
إن كان المطار والميناء خارج البلد منفصلاً عنه بحيث يعد الذهاب إليه خروجاً عن البلد وتحصل به مفارقة العمران فيجوز الترخص حينئذ.
أما إذا كان المطار أو الميناء متصلاً بالبلد وجزءاً منه ولا يعد الذهاب إليه خروجاً ومجاوزة ومفارقة للعمران عرفاً فلا يسوغ الترخص حينئذ والأمر مبناه على العرف كما تقدم.
ب – المسافر بحراً:
إذا كانت البلدة ساحلية وأراد المسافر الخروج في سفره بسفينة فيعتبر في مفارقته مجاوزة هذه السفينة وجريها ما لم يكن ذلك محاذياً للبلد فلا بد حينئذ من مجاوزة العمران.
وإذا لم تكن السفينة راسية على الساحل واحتيج إلى زورق ينقل إليها فيجوز الترخص بمجرد مغادرة الزورق إليها بشرط أن تكون المغادرة إليها هي الأخيرة أما ما دام يذهب ويعود فلا يجوز حينئذ لمن به ولا لمن بالسفينة أن يترخص(47).
ج – المسافر جواً:
اعتبر العلماء فيمن صعد جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لرؤوس الحيطان واعتبر العلماء فيمن هبط جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لأساس الحيطان لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها.
ويلحق المسافر بالطائرة بذلك فتكون المفارقة في حقه بمجرد مجاوزة الطائرة المكان المحاذي لسمت البنيان، وفي الهبوط لا يزال مسافراً حتى تحاذي الطائرة سمت البينان.
ولا يشترط للمفارقة هنا الخروج عن المجال الجوي للبلد كما قد يتوهمه البعض(48).
وهذا إذا كان المطار داخل البلد أما إذا كان منفصلاً عن البلد بحيث يعتبر الذهاب له سفراً فالمفارقة حينئذ حصلت بالخروج من البلد للمطار كما تقدم.
د – المقيم بالصحراء والخيام:
فإذا كان مقيماً في الصحراء فيشترط لترخصه مفارقته للبقعة التي فيها رحله وتنسب إليه، فإن سكن وادياً وسار في عرضه فلا بد من مجاوزة عرضه إذا كان هذا العرض معتاداً فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التي هو منها، كما لو سافر في طول الوادي فيكفيه ذلك القدر.
وإذا كان مقيماً في خيام فيشترط لترخصه مفارقته لها جميعاً مجتمعة كانت أو متفرقة إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبينة البلد كما صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة ويشترط مع مجاوزتها مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومراحل الإبل، لأنها من موضع إقامتهم(49).
الشرط الثالث: مسافة السفر:
فلا بد للأخذ برخص السفر من أن تكون المراد قطعها مسافة سفر حتى إن أهل اللغة عرفوا السفر بأنه "قطع المسافة"(50)، وقد اختلف الفقهاء في تحديدها، فمنهم من حدها بطول معين أو بزمن معين ومنهم من لم يقدر مسافة للسفر وحدها بالعرف لإطلاق النصوص والأقوال في ذلك كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين قولاً(51).
سبب الخلاف: معارضة المعنى المعقول للفظ المنقول.
ومرد ذلك إلى إطلاق السفر في القرآن دون تحديده بمسافة معينة، وكذلك اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر إلى إطلاق النصوص، اعتبر كل من جاز إطلاق اسم مسافر عليه قد قطع مسافة السفر وجاز له الترخص، والقائلون بهذا اختلفوا في الحد الأدنى لما يعد سفراً.
ومن نظر إلى المعنى المعقول من اللفظ، قال: إن تأثير السفر في القصر هو المشقة الموجودة فيه فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو سفر يترخص فيه ثم اختلف هؤلاء في تحديد المسافة التي تحصل بها هذه المشقة التي يترخص بها(52).
والأقوال في ذلك كما يلي:
القول الأول: ليس للسفر مسافة محددة ويجوز الترخص في طويل السفر وقصير وهو قول الظاهرة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن قدامة المقدسي وكثير من المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين(53).
القول الثاني: مسافة السفر المبيحة للترخص: أربعة برد، وهو ما يساوي ثمانية وأربعين ميلاً أو ستة عشر فرسخاً(54)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وإسحاق وغيرهم وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره الشيخ ابن باز(55).
القول الثالث: مسافة السفر المبيحة للترخص: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام وهو قول عثمان بن عفان وابن مسعود والثوري وابن سيرين وغيرهم، وهذا مذهب الحنفية، ولا يعتبر عندهم – على الصحيح – بالفراسخ.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة(56).
القول الرابع: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال ونسب هذا للظاهرية(57).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101)، فالآية مطلقة والتقدير تقييد لمطلق الكتاب ولا يجوز ذلك إلا بدليل، وظاهر الآية يدل على إباحة القصر لكل من ضرب في الأرض دون تقييد بمسافة معينة، وقد سقط شرط الخوف بخبر يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض(58).
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"(59).
3 – عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"(60).
4 – عن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد"(61).
5 – عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"(62).
وجه الدلالة: أنه لم يخص الله سبحانه ولا رسوله ولا المسلمون سفراً من سفر فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن(63).
كما قال شيخ الإسلام: "السفر مطلق في الكتاب والسنة فليس يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده"(64).
فهذه الأدلة وغيرها مما ورد في إباحة الترخص بالسفر مطلقة في كل سفر، والتحديد بمسافة معينة أو مدة أو زمن معين تقييد لمطلق الكتاب والسنة ولا يجوز ذلك إلا بدليل، كما لا يجوز التفريق بين متماثلين إلا بدليل.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – ما نق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً(65).
2 – وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد(66).
3 – وأخرج مالك عنه أن أباه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد(67).
3 – وعن عطاء قال: سئل ابن عباس: "أقصر في الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف"(68).
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – حديث ابن عمر مرفوعاً: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، فجعل السفر ثلاثة أيام ولم يجعل الأقل من ذلك سفراً يوجب عليها اصطحاب المحرم فكذلك الصلاة وسائر الرخص لا تكون فيما دون ذلك، فإنه لو لم تكن مدة السير مقدرة بالثلاث لما كان للتخصيص بها معنى(69).
2 – وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم"(70).
وجه الدلالة: قالوا: "فقد عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير(71) فالألف واللام للجنس فكل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر أقل من ذلك لكان من المسافرين من لا يمكنه مسح ثلاثة أيام ولا يعد هذا مسافراً شرعاً(72).
3 – أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل ولا يجوز له القصر في قليل السفر فوجب أن يكون أقل الكثير (الثلاث) حداً له(73).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين"(74).
فدل على أن ذلك هو أقل مسافة يترخص فيها، حيث لم يصح أقل من ذلك(75).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:
1 – اعترض الأحناف على الاحتجاج بالآية لأن الضرب في الأرض لغة عبارة عن السير فيها مسافراً لا مطلق السير والكلام هنا هل يصيرا لضارب في الأرض مسافراً بسير مطلق من غير اعتبار المدة؟ والنزاع في تقديره، والآية ساكتة عن ذلك فلا حجة فيها، وقد ورد الحديث بالتقدير فوجب العمل به، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي بيان القرآن أنه قصر الصلاة في أقل من مرحلتين(76).
وأجيب عن ذلك:
بما ذكره ابن حزم في قوله: "السفر هو البروز عن محل الإقامة وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا يقول أحد من أهل اللغة – التي بها خواطبنا وبها نزل القرآن – سواه، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه(77)، وقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية185) فلم يخص الله سفراً من سفر.
ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:
1 – أن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة ومتعارضة في تحديد مسافة السفر وما ذكروه من أقوال الصحابة معارضة بمثلها فلا حجة فيها مع الاختلاف فالذي يظهر أنهم رضي الله عنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل، فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر ومن لا فلا، ولذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان(78).
ولا يوجد ما يترجح به الاعتماد على رأي ابن عباس وابن عمر في تحديد المسافة بأربعة برد دون بقية ما ثبت عنهما وعن غيرهما من النصوص المعارضة، لأن النقل عن ابن عمر مختلف.
قال ابن حجر رحمه الله: "وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر فروى "أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر" وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً، وروى.. أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء"، وبينهما اثنان وسبعون ميلاً، وروى.. "أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة".. وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة وروى [عنه أنه قال] (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)، إسناد كل منها صحيح وهذه أقوال متغايرة جداً، فالله أعلم"(79).
وعلى هذا فلا متعلق لهم ولا حجة لهم فيما ذكروه من التحديد بناء على ما رواه ابن عمر لأنه خالفه في روايات أخرى صحيحة، كما أنه معارض بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس وشرحبيل.
قال ابن قدامة: "لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ… الآية) (النساء: من الآية101)، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض"(80).
2 – أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما أنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه(81).
3 – وأما حديث ابن عباس المرفوع ففي سنده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك ومجمع على شدة ضعفه ونسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه وإسماعيل بن عياش وهو ضعيف أيضاً فلا حجة فيه(82)، وقال شيخ الإسلام في الجواب عنه: "وهذا ما يعلم أهلا لمعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة، ودون سائر المسلمين؟"(83).
4 – وأما التعليل بكون هذه المسافة تجمع مشقة السفر فهو معارض بالأدلة المنقولة في إثبات القصر في أقل من هذه المسافة(84).
ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي:
1 – أنه لا دلالة في حديث ابن عمر على تحديد مسافة السفر للروايات الأخرى السابق ذكرها بمنعها من السفر بلا محرم مسيرة يوم وليلة ويومين وبريداً وثلاثة أيام وتقدم توجه ذلك(85).
قال الماوردي: "فقد روي مسافة يوم وروي مسافة يومين، فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال به"(86) ولا تلازم بين مسافة السفر ووجوب المحرم(87)، وقال ابن حزم: "ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث: "لا تسافر المرأة" أن لا يرى القصر والفطر في سفر معصية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبح لها – بلا خلاف – سفر المعصية أصلاً، وإنما أباح لها – بلا شك – أسفار الطاعات، وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون له"(88).
2 – أن ابن عمر راوي هذا الحديث صح عنه القصر فيما هو دون ذلك فلو كان يراه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، فتمسكهم بهذا الحديث يتعارض مع قاعدتهم في أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روي فلو كانا لحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه(89).
3 – ليس في حديث شريح أنه لا بد أن يسافر ثلاثة أيام بل غاية ما يفهم منه أن للمسافر أن يمسح على الخف مدة ثلاثة أيام، فجاء لبيان أكثر مدة المسح ولا يقتضي أن ذلك أقل السفر كما أذن للمقيم أن يمسح يوماً وليلة، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة.
فلا حجة في الحديث على ما ذكروه فإنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا ما سارها في ثلاث فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر، وإنما أطلقه على ثلاثة أيام، ويومين، ويوم، وليلة، وبريد. فدل على أن الجميع يسمى سفراً(90).
وأما تعليلهم بأن الثلاث أقل الكثير فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الثلاث في الشرع معتبرة بحكم مادونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط الخيار فاقتضى أن يعتبر بها في السفر ما دونها.
الثاني: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان فلا وجه لاعتباره في الثلاث(91).
ونوقشت أدلة القول الرابع:
بأن المراد بالحديث المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غايته(92).
ولا يخفى بعد هذا الحمل فإن البيهقي ذكر في روايته عن يحيى بن يزيد أنه قال: "سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة – يعني من البصرة – فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس…" الحديث(93).
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبدأ القصر منه فالصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد التي يخرج منها(94).
واعترض على الحديث بأنه مشكوك فيه(95) وبين مسلم في صحيحه بأن الشك من الراوي شعبة.
وقال ابن حجر عنه: "وهذا أصح شيء ورد في بيان ذلك وأصرحه"(96).
وهذا الحديث وإن كان فيه تحديد لمسافة القصر لكنه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينفي لزوم القصر فيما دونه لوجود سببه من السفر، فليس فيا لحديث تحديد الترخيص بهذه المسافة والشارع علق صحة القصر بوجود سببه وهو السفر أخذاً من مجموع الأدلة ولا فرق بين قليله وكثيره فدلالة الحديث على التحديد للمسافة لو سلم من الاعتراضات غير قطعية(97)، فتعين العمل بالقول الذي تنتظم فيه الأدلة والأقوال بتنوع الأزمان وهو التحديد بالعرف ودلالة الحديث عليه أولى من دلالته على التحديد لأنه صلى الله عليه وسلم علق القصر على مطلق السفر ولو كان ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصار دليلاً لنا لا علينا.
وبهذا يترجح القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة، وضعف أدلة المخالف والجواب عنها ولكونها غير صريحة في تحديد المسافة ولإطلاق النصوص في الكتاب والسنة ولا مقيد لها، ولعمومها ولا مخصص لها وما ورد من التقييد فهو متعارض لا تقوم به حجة، ولأن التقدير بابه التوقيف وما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه هو العرف كما قال شيخ الإسلام: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم" وقال: "السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فقد يكون مسافراً في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافراً، فلا بد أن يكون له ما يعد به في العرف سفراً مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء… وبالجملة فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أياماً محدودة، بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو السفر"(98).
وجميع ما استدل به المحددون لا ينهض استدلالاً، إما لضعفه أو لكونه غير صريح في مورد النزاع، فقد أطلق الكتاب والسنة السفر ولم يرد ما يخص سفراً من سفر فليس المسافر مسافراً لقطعه مسافة محدودة أو زمناً معيناً وإنما كان كذلك لجنس عمله الذي هو سفر مما يعرفه الناس بعاداتهم باختلاف أزمانهم وأحوالهم(99).
ولا شك أن في هذا ما يدل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان فأعراف الناس تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأماكن كما أنه يتفق مع سهولة الشريعة ويسرها وتخفيفها على العباد كما قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78)، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
والظاهر من كلام الفقهاء أنهم قدروا المسافة بما يتلاءم مع زمنهم وعرفهم كما يؤيد ذلك ما نقل عنهم من أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل لاستعماله وسيلة أسرع فإنه يترخص لأنه مسافر في عرفهم ما دام قطع تلك المسافة التي تعد لديهم سفراً ومن أقوالهم في ذلك: "من كان يقطع المسافة بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه"(100).

الشرط الرابع: مدة السفر:
والمراد بها الحد الفاصل بين السفر والإقامة، أي المدة التي يترتب على تجاوزها تحول المسافر إلى مقيمين أو حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر(101)، وهي محل خلاف بين الفقهاء، قال في بداية المجتهد: "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أني قصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً"(102).
ويرجع سبب الخلاف في ذلك:
1 – أن هذا الحد أمر سكت عنه الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، فنظروا إلى الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم والمدد التي جعل لها حكم السفر، وهي مختلفة.
2 – دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
3 – اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
4 – اعتبار الآثار الواردة في ذلك في حكم الرفع.
5 – الأخذ بالعرف لعدم وجود ضابط شرعي أو لغوي.
6 – سبب الرخصة هل هو تقييد النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بنهاية وقت أو عمل أو عزمه على الرحيل أو عدم نية الاستيطان؟(103)
تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن من نوى الإقامة المطلقة فإنه مستوطن لا رخصة له لانقطاع السفر، كما اتفقوا على أن من أقام لغرض معين غير مقيد بزمن بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ويقول: أخرج اليوم، أخرج غداً فإنه يقصر أبداً ولو أقام سنين، واختلفوا في من نوى الإقامة لغرض معين مقيدة بزمن فما هي المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام؟
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المرجع في ذلك هو العرف ولا يصح التحديد بزمن معين لكن من كانت إقامته غير مقصودة بل دعت إليها الظروف التي سافر من أجلها أو كانت على غير إرادته كحبس سلطان، أو حصار عدو فإنه يقصر ولو ظن أنها تزيد على أربعة أيام لأنه لم يخرج بهذه الإقامة عن حد السفر، أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم صلاته لانقطاع سفره بذلك.
وهذا رأي ابن القيم الجوزية ونصره بعض المعاصرين(105).
والناس بناء على هذا القول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
مسافر ومستوطن ومقيم عازم على الإقامة أما غير العازم عليها فو في حكم المسافر وإن زاد عن أربعة أيام(106).
القول الثاني: أن المسافر يقصر أبداً ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، فليس للإقامة حد معين تنقطع به أحكام السفر، والمعتبر في ذلك هو العرف، فالناس قسمان: مسافر أو مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهما متقابلان فللأول أحكام السفر وللآخر أحكام الإقامة وجعل قسم ثالث وهو المقيم غير المستوطن لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين(107).
القول الثالث: أقل مدة الإقامة أربعة أيام، وبها فأكثر ينقطع السفر والترخص له، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال به كثير من المعاصرين.
وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف بينهم:
فعند المالكية والشافعية: لا يحتسب يومي الدخول والخروج.
وعند الحنابلة: يحتسب ذلك.
وعلى هذا لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيماً عند الحنابلة غير مقيم عند المالكية والشافعية(108).
القول الرابع: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة انقطع سفره وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه(109).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني على تحديد المدة بالعرف وإجازة الترخص في كل ما عده الناس سفراً بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
وجه الدلالة:
أن الضرب في الأرض هو السفر، وقد يكون للتجارة وقد يكون لغيرها كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20).
فأباح القصر للضاربين في الأرض وهو عام مطلق لا مخصص ولا مقيد له بزمن معين مع تفاوت الناس في ذلك، فيبقى على عمومه في كل ما سمي سفراً عرفاً، إذ لو كان الترخص مخصوصاً فزمن معين للسفر لبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(110).
2 – ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في مدد طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر عرفاً ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة(111)، فدلت على أن حقيقة السفر لا تتعلق بمدة معينة.
3 – ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر مدداً طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر وأنه لا تحديد لذلك بزمن معين ومن تلك الآثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين"(112).
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين"(113).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين"(114).
وقال آخر لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزة بخراسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين"(115).
(وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) وقال: "أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"(116).
قال ابن القيم: "فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب"(117).
ونقل عن التابعين مثل ذلك أيضاً(118).
فدل هذا كله على أن الترخص متعلق بمطلق السفر وأن التمييز بين المسافر والمقيم بنية أيام معدودة يقيمها لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صاحب فقد أقام صلى الله عليه وسلم زيادة على أربعة أيام وهو يقصر بمكة وتبوك وأصحابه يقتدون به ولم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو غيرها، ولم يقل: لا تقصروا فوق كذا وكذا، وهو يعلم أنه مشرع يقتدى به ويؤخذ عنه فبيان مثل هذا من أهم المهمات لو كان تشريعاً ثم اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به من بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك(119).
التفريق بين القول الأول والثاني:
شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق تلميذه في هذا حتى إن كثيراً من أهل العلم جعل مذهبه عين مذهب تلميذه وهذا غير صحيح فإن بينهما فرقاً(120).
فابن القيم جعل الناس على ثلاثة أقسام كما تقدم وجعل المقيم العازم على الإقامة مستوطناً تجري عليه أحكام المقيم وأما المقيم غير العازم على الإقامة فجعله في حكم المسافر وإن طالبت إقامته واعتبر هذا هو مدلول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره فإقامته بمكة عام الفتح وبتبوك غير مقصودة ولا مرادة بل اقتضتها مصلحة الجهاد والفتح، ولذا فهي في حكما لسفر أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم لانقطاع سفره بذلك، وكذا يرى ابن القيم أن هذا هو مدلول ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد صرح بذلك فقال في توجيهه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالبت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع(121).
وسيتضح ذلك عند مناقشته للمخالفين بحول الله تعالى.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الناس قسمان لا ثالث لهما مسافر ومستوطن مقيم فقال رحمه الله: "فالناس رجلان: مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر وقد قال تعالى: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (النحل: من الآية80)، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم"(122).
وقال أيضاً: "فقد تضمنت هذه الأقوال – يعني من جعل للمقام حداً من الأيام – تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة، وتجب عليه. وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث: مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.
وهذا التقسيم تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيماً عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال: إنه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع"(123).
وعلى هذا فهما يتفقان في أن المسافر عرفاً له أن يترخص برخص السفر دون تحديد لمدة معينة وأن المستوطن تجري عليه أحكام الإقامة وأن المقيم غير العازم على الإقامة يعد مسافراً عرفاً وله الترخص وغن طالت إقامته لما تقدم من الأدلة.
لكن الخلاف بينهما يكمن في المقيم العازم على الإقامة أو المقيم غير المستوطن فابن تيمية يمنع تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر له أحكام السفر، ومسافر له أحكام المقيمين غير المستوطنين(124)، وسيأتي مناقشة ذلك بإذن الله تعالى.
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح عام حجة الوداع، فإنه قدم مكة في الرابع من ذي الحجة وكان انتقاله إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فظهر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة ويومان ناقصان هما يوما الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بذي طوى ثم دخل مكة فطاف بالبيت ثم نزل الأبطح فلم يصل به في هذا اليوم إلا أربع صلوات أولها الظهر ولم يصل به في يوم الرحيل إلا الفجر فكان مجموع الصلوات في مقامه هذا عشرين صلاة.
فهذه إقامة مقصودة قبل فعلها ومحددة البداية والنهاية – بخلاف غزوتي الفتح وتبوك – فكانت أطول إقامة فعلها صلى الله عليه وسلم فعليها مدار الحكم في تحديد المدة فمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص أما من قصد إقامة أربعة أيام تامة أو أكثر فيجب عليه الإتمام، لأن مشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته فيرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة(125).
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وفي لفظ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"(126).
قال ابن حجر: "يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"(127).
فقد كره صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين أخرجوا من مكة بغير حق فتغربوا في سبيل الله أن يقيموا بها، ثم أباح لهم ذلك ثلاثاً بعد تمام النسك فدل على أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة فهي في حكم الإقامة(128).
3 – أن عمر رضي الله عنه: (ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)(129).
فدل على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة(130).
4 – أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة لأن الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره، لأن المسافر لا يخلوا عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد الكثرة، لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاً والثلاثة وإن كانت جمعاً لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق، لزوال معنى القلة من جميع الوجوه(131).
5 – ولأن المسافر يضيف ثلاثة أيام فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً والمقيم لا يضيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة"(132).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً"(133).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها"(134).
فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة عشرين صلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن فكانا لمجموع إحدى وعشرين صلاة يقصر(135).
قال أحمد: "فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإن أجمع على أكثر من ذلك أتم"(136).
وقال: "إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف من حده أربعة أيام"(137).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول والثاني بأنها محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجْمِعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج(138).
وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: "وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام… والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً"(139).
ونوقش ما استدل به شيخ الإسلام على التقسيم الثنائي(140) بأن الآية دلت على أن من حمل بيته وسار في يوم واحد سمي ظاعناً، وأن من بنى بيته وقطع سيره في يوم واحد آخر سمي مقيماً فاعتبار هذه الأوصاف عند تحديد الظعن والإقامة من الأهمية بمكان، وبها يتميز المسافر عن المقيم، وذلك إذا حملنا اليوم الوارد في الآية على ظاهره أما إذا أولناه بالحين فإن مجرد الحط عن الرحال ونصب الخيام يعتبر إقامة لا ظعناً ويجب على فاعله الإتمام والصيام مع كونه غير مستوطن وعليه فالآية تدل على خلاف ما ذهب إليه من منع المقيم
وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
والظاهر من كلام الفقهاء أنهم قدروا المسافة بما يتلاءم مع زمنهم وعرفهم كما يؤيد ذلك ما نقل عنهم من أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل لاستعماله وسيلة أسرع فإنه يترخص لأنه مسافر في عرفهم ما دام قطع تلك المسافة التي تعد لديهم سفراً ومن أقوالهم في ذلك: "من كان يقطع المسافة بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه"(100).

الشرط الرابع: مدة السفر:
والمراد بها الحد الفاصل بين السفر والإقامة، أي المدة التي يترتب على تجاوزها تحول المسافر إلى مقيمين أو حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر(101)، وهي محل خلاف بين الفقهاء، قال في بداية المجتهد: "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أني قصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً"(102).
ويرجع سبب الخلاف في ذلك:
1 – أن هذا الحد أمر سكت عنه الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، فنظروا إلى الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم والمدد التي جعل لها حكم السفر، وهي مختلفة.
2 – دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
3 – اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
4 – اعتبار الآثار الواردة في ذلك في حكم الرفع.
5 – الأخذ بالعرف لعدم وجود ضابط شرعي أو لغوي.
6 – سبب الرخصة هل هو تقييد النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بنهاية وقت أو عمل أو عزمه على الرحيل أو عدم نية الاستيطان؟(103)
تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن من نوى الإقامة المطلقة فإنه مستوطن لا رخصة له لانقطاع السفر، كما اتفقوا على أن من أقام لغرض معين غير مقيد بزمن بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ويقول: أخرج اليوم، أخرج غداً فإنه يقصر أبداً ولو أقام سنين، واختلفوا في من نوى الإقامة لغرض معين مقيدة بزمن فما هي المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام؟
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المرجع في ذلك هو العرف ولا يصح التحديد بزمن معين لكن من كانت إقامته غير مقصودة بل دعت إليها الظروف التي سافر من أجلها أو كانت على غير إرادته كحبس سلطان، أو حصار عدو فإنه يقصر ولو ظن أنها تزيد على أربعة أيام لأنه لم يخرج بهذه الإقامة عن حد السفر، أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم صلاته لانقطاع سفره بذلك.
وهذا رأي ابن القيم الجوزية ونصره بعض المعاصرين(105).
والناس بناء على هذا القول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
مسافر ومستوطن ومقيم عازم على الإقامة أما غير العازم عليها فو في حكم المسافر وإن زاد عن أربعة أيام(106).
القول الثاني: أن المسافر يقصر أبداً ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، فليس للإقامة حد معين تنقطع به أحكام السفر، والمعتبر في ذلك هو العرف، فالناس قسمان: مسافر أو مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهما متقابلان فللأول أحكام السفر وللآخر أحكام الإقامة وجعل قسم ثالث وهو المقيم غير المستوطن لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين(107).
القول الثالث: أقل مدة الإقامة أربعة أيام، وبها فأكثر ينقطع السفر والترخص له، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال به كثير من المعاصرين.
وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف بينهم:
فعند المالكية والشافعية: لا يحتسب يومي الدخول والخروج.
وعند الحنابلة: يحتسب ذلك.
وعلى هذا لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيماً عند الحنابلة غير مقيم عند المالكية والشافعية(108).
القول الرابع: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة انقطع سفره وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه(109).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني على تحديد المدة بالعرف وإجازة الترخص في كل ما عده الناس سفراً بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
وجه الدلالة:
أن الضرب في الأرض هو السفر، وقد يكون للتجارة وقد يكون لغيرها كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20).
فأباح القصر للضاربين في الأرض وهو عام مطلق لا مخصص ولا مقيد له بزمن معين مع تفاوت الناس في ذلك، فيبقى على عمومه في كل ما سمي سفراً عرفاً، إذ لو كان الترخص مخصوصاً فزمن معين للسفر لبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(110).
2 – ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في مدد طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر عرفاً ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة(111)، فدلت على أن حقيقة السفر لا تتعلق بمدة معينة.
3 – ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر مدداً طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر وأنه لا تحديد لذلك بزمن معين ومن تلك الآثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين"(112).
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين"(113).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين"(114).
وقال آخر لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزة بخراسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين"(115).
(وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) وقال: "أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"(116).
قال ابن القيم: "فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب"(117).
ونقل عن التابعين مثل ذلك أيضاً(118).
فدل هذا كله على أن الترخص متعلق بمطلق السفر وأن التمييز بين المسافر والمقيم بنية أيام معدودة يقيمها لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صاحب فقد أقام صلى الله عليه وسلم زيادة على أربعة أيام وهو يقصر بمكة وتبوك وأصحابه يقتدون به ولم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو غيرها، ولم يقل: لا تقصروا فوق كذا وكذا، وهو يعلم أنه مشرع يقتدى به ويؤخذ عنه فبيان مثل هذا من أهم المهمات لو كان تشريعاً ثم اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به من بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك(119).
التفريق بين القول الأول والثاني:
شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق تلميذه في هذا حتى إن كثيراً من أهل العلم جعل مذهبه عين مذهب تلميذه وهذا غير صحيح فإن بينهما فرقاً(120).
فابن القيم جعل الناس على ثلاثة أقسام كما تقدم وجعل المقيم العازم على الإقامة مستوطناً تجري عليه أحكام المقيم وأما المقيم غير العازم على الإقامة فجعله في حكم المسافر وإن طالبت إقامته واعتبر هذا هو مدلول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره فإقامته بمكة عام الفتح وبتبوك غير مقصودة ولا مرادة بل اقتضتها مصلحة الجهاد والفتح، ولذا فهي في حكما لسفر أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم لانقطاع سفره بذلك، وكذا يرى ابن القيم أن هذا هو مدلول ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد صرح بذلك فقال في توجيهه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالبت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع(121).
وسيتضح ذلك عند مناقشته للمخالفين بحول الله تعالى.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الناس قسمان لا ثالث لهما مسافر ومستوطن مقيم فقال رحمه الله: "فالناس رجلان: مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر وقد قال تعالى: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (النحل: من الآية80)، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم"(122).
وقال أيضاً: "فقد تضمنت هذه الأقوال – يعني من جعل للمقام حداً من الأيام – تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة، وتجب عليه. وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث: مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.
وهذا التقسيم تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيماً عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال: إنه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع"(123).
وعلى هذا فهما يتفقان في أن المسافر عرفاً له أن يترخص برخص السفر دون تحديد لمدة معينة وأن المستوطن تجري عليه أحكام الإقامة وأن المقيم غير العازم على الإقامة يعد مسافراً عرفاً وله الترخص وغن طالت إقامته لما تقدم من الأدلة.
لكن الخلاف بينهما يكمن في المقيم العازم على الإقامة أو المقيم غير المستوطن فابن تيمية يمنع تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر له أحكام السفر، ومسافر له أحكام المقيمين غير المستوطنين(124)، وسيأتي مناقشة ذلك بإذن الله تعالى.
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح عام حجة الوداع، فإنه قدم مكة في الرابع من ذي الحجة وكان انتقاله إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فظهر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة ويومان ناقصان هما يوما الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بذي طوى ثم دخل مكة فطاف بالبيت ثم نزل الأبطح فلم يصل به في هذا اليوم إلا أربع صلوات أولها الظهر ولم يصل به في يوم الرحيل إلا الفجر فكان مجموع الصلوات في مقامه هذا عشرين صلاة.
فهذه إقامة مقصودة قبل فعلها ومحددة البداية والنهاية – بخلاف غزوتي الفتح وتبوك – فكانت أطول إقامة فعلها صلى الله عليه وسلم فعليها مدار الحكم في تحديد المدة فمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص أما من قصد إقامة أربعة أيام تامة أو أكثر فيجب عليه الإتمام، لأن مشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته فيرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة(125).
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وفي لفظ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"(126).
قال ابن حجر: "يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"(127).
فقد كره صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين أخرجوا من مكة بغير حق فتغربوا في سبيل الله أن يقيموا بها، ثم أباح لهم ذلك ثلاثاً بعد تمام النسك فدل على أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة فهي في حكم الإقامة(128).
3 – أن عمر رضي الله عنه: (ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)(129).
فدل على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة(130).
4 – أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة لأن الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره، لأن المسافر لا يخلوا عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد الكثرة، لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاً والثلاثة وإن كانت جمعاً لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق، لزوال معنى القلة من جميع الوجوه(131).
5 – ولأن المسافر يضيف ثلاثة أيام فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً والمقيم لا يضيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة"(132).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً"(133).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها"(134).
فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة عشرين صلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن فكانا لمجموع إحدى وعشرين صلاة يقصر(135).
قال أحمد: "فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإن أجمع على أكثر من ذلك أتم"(136).
وقال: "إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف من حده أربعة أيام"(137).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول والثاني بأنها محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجْمِعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج(138).
وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: "وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام… والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً"(139).
ونوقش ما استدل به شيخ الإسلام على التقسيم الثنائي(140) بأن الآية دلت على أن من حمل بيته وسار في يوم واحد سمي ظاعناً، وأن من بنى بيته وقطع سيره في يوم واحد آخر سمي مقيماً فاعتبار هذه الأوصاف عند تحديد الظعن والإقامة من الأهمية بمكان، وبها يتميز المسافر عن المقيم، وذلك إذا حملنا اليوم الوارد في الآية على ظاهره أما إذا أولناه بالحين فإن مجرد الحط عن الرحال ونصب الخيام يعتبر إقامة لا ظعناً ويجب على فاعله الإتمام والصيام مع كونه غير مستوطن وعليه فالآية تدل على خلاف ما ذهب إليه من منع المقيم غير المستوطن من الإتمام فهي تدل على أن مجرد إقامة اليوم أو الحين مخرجة له عن حكم المسافر فلا حجة له فيها ولا يصح نفيه للقسم الثالث لأمور(141):
أولها: أنه قرر في موضع آخر وجود نوع من المقيمين غير مستوطنين وهم أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان فقد ذكر بأنهم إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، وإذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي.
فأوجب عليهم الصيام والإتمام حال إقامتهم، ولم يوجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، كما بين ذلك في رسالته لأهل البحرين(142).
ثانيها: أن عموم قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9).
فيه دلالة على وجوب السعي على كل من سمع النداء، مع أنها لا تنعقد إلا بمن كان مستوطناً فدلت الآية على وجوب الجمعة على من لا تنعقد به وهو المقيم غير المستوطن، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين… والمقيم هو المستوطن… والمسافرين لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم"(143).
قال بعض المعاصرين: "فيكون له في المسألة قولان، أو هو تراجع عن قوله السابق"(144).
والذي يظهر لي – والعلم عند الله تعالى – أن شيخ الإسلام يرى بأن تحقق الوصف العرفي للإقامة قاطع للسفر ورخصه، وذلك لأمور(145):
أولها: أنه جعل السفر نقيض الإقامة وربط وجود كل منهما أو ارتفاعه بالعرف كما صرح بذلك في مواطن متعددة(146).
وثانيها: أنه اعتبر الاسم المطلق للإقامة فقال بعد أن قرر بأن الإقامة لا تحد بأربعة أيام: "ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده"(147).
وثالثها: أنه قرر وجود القسم الثالث (المقيم غير المستوطن) كما تقدم، فلعله رجوع منه عن نفيه.
ورابعها: أن كلام العلماء عند الإطلاق يحمل على العرف(148).
لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم والمتبادر إلى فهم السامع.
وخامسها: أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية في ثبوت أحكام الإقامة حين قرر أن الملاح ليس له أن يترخص ما دام في رفقته امرأته وجميع مصالحه فرتب عليه آثار الإقامة رغم كونه على ظهر سير، وذلك لأمرين عرفيين هما التأهل، ووجود المصالح(149).
ومما يؤكد أن مراده هو الوضع العرفي لا غير أن أدلته وأمثلته في السفر والإقامة كانت موافقة للمعنى العرفي، وما بقي منها فلا يعارضه لعدم التصريح بوجود أسباب الإقامة.
ومن تلك الأدلة: أحوال نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي حجة الوداع وكذا في تبوك وكذا أحوال نزول أصحابه في الجهاد.
ومن الأمثلة التي ذكرها: التاجر يقدم لبيع بضاعته، فكل هذه ملحقة بالسفر عرفاً وعادة، وأدلته وأمثلته هي أولى ما يفسر بها كلامه(150).
فيكون ظاهر كلامه أن الذي يترخص هو المسافر في عرف الناس ثم نزل مكاناً لم ينو فيه المقام ولا قطع السفر، فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة سيره أو الرجوع لبلده في وقت يسير عادة أو كثير لم توجد فيه أسباب الإقامة من مسكن وغيره، كتاجر أو غريم أو سائل نزل بلدة لتحصيل غرضه وهو غير عازم على المقام(151).
وأكد هذا المعنى بقوله: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(152).
وقال في موضع آخر "الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر كالقصر"(153).
فتبين بأن مراده من الإقامة التي تتبع السفر هي ما تخلله ورآها الناس جزءاً منه لا أنها قاطعة لذلك السفر.
وقد وافقه ابن القيم في ذلك فقال عن إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك: "وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر"(154) أي لأنها تتخلله ولا تقطعه بل هي جزء منه.
وقال رحمه الله: "ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة"(155).
الترجيح:
قال في بداية المجتهد: "الأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراً ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون إقامة لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة"(156).
وهذا له حظ من الوجاهة إلا أن الناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يرى ما يدل على تقدير المدة بالعرف فقد كان يرافقه في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحاب وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة وسكت صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا السبب في الحالين، فلا يخلوا هذا من احتمالين:
أولها: أن يكون الحد معلوماً لدى الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة أو لغة العرب.
وثانيها: أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحالهم على عرفهم في معنى السفر والإقامة.
فالأول: باطل لعدم انتشاره ووضوحه وكثرة اختلافهم وتعدد رواياتهم في ذلك. ولو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.
فتعين الثاني وهو اعتبار العرف فهو المناسب لسكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان وترك أصحابه للسؤال عنه، فإنه لا يختص بالعلم به دونهم كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تعرف إلا من طريقه فيحتاجون معها إلى بيانه(157).
وكان صلى الله عليه وسلم يترخص في أحوال تعتبر عند أهل العرف من السفر سواء كان ذلك حال الشخوص والحركة أو حال النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله ما يعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره بوجود أوصاف الإقامة العرفية من طمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة ونية مستقرة وغير ذلك والأصل عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يثبت المخالف وجودها وإلا فالأصل بقاء السفر(158)، قال شيخ الإسلام: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(159).
وبهذا يتبين رجحان القول الأول والثاني – بعد التوفيق بينهما – بأن المعتبر في تحديد المدة والعرف فما عده الناس سفراً جاز الترخص فيه وما لا فلا، ومن كان عازماً على الإقامة من المسافرين فهو مقيم عرفاً ليس له الترخص لانقطاع سفره بذلك كما ينقطع بالاستيطان ويماثل هذا في زماننا الطلاب والعمال والموظفون المغتربون عن بلادهم وأوطانهم ويعزمون على الإقامة في تلك البلاد مدة طويلة عرفاً فليس لهم الترخص ما لم يبق فيهم وصف السفر بعدم العزم على الإقامة واضطراب حالهم فلا يدرون يسافرون اليوم أو غداً(160).
واعتبار هذا القول راجحاً على غيره، لقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة ولموافقته لمقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ولموافقته لظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التحديد بابه التوقيف، ولم يصح فيه شيء، وللجواب عن أدلة المخالفين، ولأن للسفر والإقامة حقيقة تعرف بحال المسافر والمقيم واستيطانه أو عدم استيطانه وهذه الحقيقة ليست غامضة بل يسهل على الناس معرفتها، ولأن النيات لا مدخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها كالسفر والإقامة وإنما تجب في الأعمال التي أمر الله بها فلا يجوز أن تؤدى بغير نية(161).
ثمرة الخلاف، من ذلك:
1 – أن من يرى التحديد بمدة معينة فإنه يوجب على من نوى الإقامة بها أن يقطع ترخصه ومن لا فلا.
2 – القائلون بالعرف يحيلون على أهل كل زمان في ذلك ففي هذا الزمان مثلاً من نوى الإقامة للدراسة أو العمل لمدة طويلة فهو مقيم يمنع من الترخص ومن اضطرب أمره فلا يدري أيرحل اليوم أم غداً فهو مسافر يترخص وإن طال مقامه.
3 – القائلون بالعرف لا يعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً ولا قصرها سبباً لنفيها مطلقاً، بل متى كان المرء على حال يعتبر فيها مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر




حبيبت مشكورة علي جهودك بس ممكن تختصرين الموضوع ؟



جزااك الله كل خير حبيبتي



شكرلكم مروركم الكريم على موضوعاتي



خليجية
خليجية



التصنيفات
منوعات

السياحة في ألمانيا

خليجيةخليجيةخليجية
خريطة المانيا

خليجية

خليجية

خليجية

يزداد الإقبال على ألمانيا كبلد سياحي باستمرار: في عام 2022 تجاوز عدد اليالي الفندقية للزوار الأجانب 45 مليون ليلة لأول مرة. وحسب المركز الألماني للسياحة فإن الاتجاه يميل نحو المزيد من السياحة. أما المدن التي تحظى بالإقبال الأكبر من قبل الزوار الأجانب فهي برلين، ميونيخ، فرانكفورت، كولن.

ويأتي معظم الزوار من البلاد الأوروبية ومن الولايات المتحدة وآسيا. وتحتل ولايات بايرن ونوردراين فيستفالن وبادن فورتمبيرغ المراتب الأولى لدى الزوار الأجانب.

أما عوامل جذب الزوار الأجانب فهي على سبيل المثال إلى جانب الأوابد الثقافية التاريخية، الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والعروض المسرحية أو الأحداث الرياضية العالمية الهامة، بالإضافة إلى مهرجانات (كرنفالات) الشوارع وأسواق أعياد الميلاد الشهيرة. كما أن بعض الأعياد والمهرجانات الشعبية قد تحولت على الصعيد العالمي إلى رموز للمزاج الجيد والأجواء المنفتحة، ومنها أكتوبر فيست في ميونيخ، وكريستوفر ستريت داي في كولن، وكرنفال الثقافات في برلين، وليلة الصيام في ماينز.

بينما يؤم الزوار الأجانب المدن الكبيرة بشكل أساسي، يفضل الألمان السفر إلى المدن الصغيرة والمناطق الريفية: وبالنسبة للألمان فإن شواطئ بحر الشمال وبحر البلطيق إضافة إلى الغابة السوداء وبحيرة البودن هي المناطق المفضلة لقضاء العطلات. وفي ألمانيا 15 منتزه وطني، و93 محمية طبيعية و14 محمية طبيعية مصنفة من قبل منظمة اليونيسكو بين الشمال والجنوب تتم فيها حماية الطبيعة بشكل خاص. وفي الواقع يمكن القول بشكل عام أن السواحل والبحيرات والجبال المتوسطة والمرتفعة تتمتع بكونها مراكز صحية طبيعية. إمكانيات هائلة للمتعة: تسع طرق لممارسة المشي في ألمانيا يبلغ طولها مجتمعة 9700 كيلومترا. ويقارب طول شبكة الطرق الصالحة لممارسة رياضة أو هواية المشي 190000 كيلومترا. وبإمكان راكبي الدراجات التمتع بحرية القيادة على شبكة طرق مخصصة لهم يصل طولها إلى 40000 كيلومترا.

الاماكن الجميلة التي تستحق الزيارة في المانيا
المزارات السياحية:
زيارة مدينة كولونيا "Cologne", مدينة هاملين"Hamelin", مدينة هامبورغ "Hamburg", مدينة لوبيك "Lübeck", مدينة لايبزغ "Leipzig", مدينة فايمار "Weimar", مدينة كوبورغ "Coburg", مدينة نورنمبيرغ "Nuremberg", مدينة روثنبيرغ "Rothenburg", مدينة اوبراميراجو "Oberammergau", قلعة نوشفانشتاين "Neuschwanstein Castle", مدينة هايدلبيرغ "Heidelberg"

المعالم الطبيعية:
نزهة إلى نهر الراين "Rhine", الطريق الرومانسي "Romantic Road", طريق الألب الألماني "German Alpine Road" و منطقة جبال الألب البافاريه "Bavarian Alps", منطقة الغابات السوداء "Black Forest"

الانتقالات:
موافاة المسافرين بمواعيد الرحلات, والرحلات الجوية داخل فرانكفورت "Frankfurt".
انتقالات في حافلات سياحية خاصة درجة أولى مكيفة.

الوجبات:
11وجبه إفطار بوفيه؛ 6وجبات عشاء.

الفنادق:
فرانكفورت "FRANKFURT"- فندق ترايب "Tryp" أو فندق ميركيور "Mercure" في فريدريخدورف "Friederichsdorf"

منطقة كولونيا "COLOGNE AREA"- فندق هوليداي إن كويلن "Holiday Inn Koeln" / فندق بون "Bonn" في كولونيا "Cologne" أو فندق آرت "Art" في آخن "Aachen"

هامبورغ "HAMBURG"- فندق إن إتش سويت هوتيل "NH Suite Hotel"

برلين "BERLIN"- فندق استريل ريزيدنس "Estrel Residence"

نورنمبيرج "NUREMBERG"- فندق ليوناردو "Leonardo"

لايبزغ "LEIPZIG"- فندق رامادا تريف "Ramada Treff"

ميونيخ "MUNICH"- فندق ريفولي "Rivoli"

منطقة الغابات السوداء "BLACK FOREST"- فندق لوين "Lowen" في فرايبورغ "Freiburg"

فرانكفورت "FRANKFURT"- فندق هوليداي إن فرانكفورت سيتي "Holiday Inn Frankfurt City"

فن هندسة البناء

خليجية

للهندسة المعمارية في ألمانيا العديد من المراكز الإقليمية، ولكن منذ عودة الوحدة الألمانية زادت بالتأكيد أهمية برلين كعاصمة للعمارة. في العاصمة يمكن مشاهدة فن العمارة من كافة أنحاء العالم: السير سيمون فوستر الذي أصلح بناء الرايشستاغ القديم وجعل منه بناء للبرلمان الألماني الجديد. رينزو بيانو ودانيل ليبسكيند، إي إم باي وريم كولهاس، لائحة المعمارين العالمين الذين ساهموا في منح العاصمة وجهها الجديد لا تنتهي. ولا تخلو هذه الائحة أيضا من أسماء نجوم ألمان في عالم هندسة وتصميم البناء مثل هيلموت يان، فون غركان مارغ وشركاه، هانس كولهوف، يوزف باول كلايهويس وغيرهم. المرافئ في كل من هامبورغ ودوسلدورف ستنعم بوجوه وأشكال جديدة، كما تقوم المتاحف الجديدة بتصميماتها الفنية الرائعة في مختلف المدن الألمانية: متحف الرسم الزيتي في ميونيخ الذي صممه شتيفان براونفيلس، على سبيل المثال، أو متحف مارتا في هيرفورد الذي صممه فرانك غيري، ولانغن فاونديشن لتاداو أندو بالقرب من مدينة نويس، ومتحف الفن التشكيلي في لايبزيغ للمهندس "البرليني" هوفناغل بوتسخليجية

</B></I>




واخيرا اذا اعجبكم الموضوع يريت تقيموني عن طريق الميزان



خليجية



انت للي روعه ياعمري
منوره



تسلمين يا عسل :0154:

لآ خلآ ولآ عدم ..:0154:




التصنيفات
السياحة و المغتربات

السياحة في بلد المليون ونصف مليون شهيد – الجزائر

خليجية
.بين الرمل والرمل تنهض القمم الخضراء إلى ذرى شاهقة تطال الغيم وتطل على

زرقة مياه المتوسط شمالا ونقاء كثبان الصحراء جنوبا، في ما تبسط النخلة المعطاء

سعفاتها الخضراء في كل اتجاه لتكتب بمداد الجمال والعراقة والشموخ اسم الجزائر.

مساحة شاسعة تمتد بين شطآن البحر الأبيض المتوسط شمالا وأعماق الصحراء

الكبرى جنوبا، زاخرة بثروات من المقاصد السياحية المتنوعة، فإن شئت بحرا

فأمامك نحو 1200 كم من الشواطئ الجميلة النظيفة ذات الشمس والهواء والطقس

المتوسطي المعتدل، وإن شئت الصحراء ففيها امتداد لا ينتهي وبيئة ساحرة يمزج

فيها الإنسان أصالة تقاليده وتراثه مع صدق وفادته وترحيبه.

أما الجبال والمرتفعات الجزائرية ففيها ما يشتهي الراغب في التمتع بجمال الطبيعة أو

المحب لهواية الصيد أو التخييم في الغابات أو لهواة التزلج على الثلج الأبيض في

مرتفعات الشمال أو على الرمل الأصفر الناعم في الجنوب الصحراوي.

اترككم مع الصور

جبال جرجره

خليجية

خليجية

خليجية

****************************** ****

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

صحراء الجزائر

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية

خليجية




م/ن



خليجية



ما شاء الله روعة
بارك الله فيك



صحيتي حنوووووووووووووووووووووووووووو وووووونة



التصنيفات
منوعات

المصحات التشيكية و السياحة العلاجية و الاسترخاء

تشتهر بلاد التشيك منذ القدم بغزارة ينابيع المياه المعدنية الطبيعية ,التي يندر وجودها في بلدان العالم الأخرى بهذه الكثافة والتنوع. ويستفاد من هذه المياه المعدنية في علاج مختلف الأمراض. تقع مصحات ومنتجعات العلاج الطبيعي في مناطق ذات طبيعة خلابة وفي مدن تاريخية في غاية الجمال والروعة من حيث طرازها المعماري القديم وحدائقها المليئة بالأشجار وانهارها الجارية وبحيراتها. ويعود ازدهار وتطور العلاج الطبيعي في التشيك الى بداية القرن الثامن عشر. ولكن استخدام العلاج الطبيعي يعود الى ما قبل ذلك بكثير, ومن المعروف أن الملك التشيكي الشهير تشارلز الرابع قام ببناء مدينة كارلوفي فاري في القرن الرابع عشر وهي المدينة المشهورة بينابيع المياه الطبيعية والمعدنية, التي تعالج الألاف من المرضى سنويا. و في جمهورية التشيك مدن عريقة أخرى تمنح الصحة والعافية لزائريها كمدينة كليمكوفيتسة و بيلوهراد العلاجية المتخصصة في علاج أمراض ومشاكل الجهاز الحركي والعصبي وكذلك مدينة ياخيموف القريبة من كارلوفي فاري الشهيرة بمياهها المشبعة بعنصر الرادون المشع والفريدة من نوعها في العالم, الى جانب مصحات داركوف وبوديبرادي وماريانسكي لازنيه وغيرها العشرات من مصحات العلاج الطبيعي المنتشرة في كافة أنحاء البلاد. في أواخر القرن الماضي ازداد الطلب على زيارة المصحات التشيكية ليس للعلاج فحسب وانما أيضا للراحة والأستجمام واستعادة الحيوية والنشاط , فنمط الحياة الذي حمله معه تطور العلوم والتكنولوجيا في القرن الماضي أدى الى نشوء أشكال جديدة من الأمراض مما يسمى أمراض العصر أو أمراض الحضارة سواء الجسدية أو النفسية, مما زاد الحاجة الى الراحة واعادة التأهيل ومقاومة الضغط النفسي والعصبي.
للمزيد يمكنكم قرائة معلومات أخرى عن المصحات و برامج العلاج و الاستجمام هنا:
www.czech-spa.eu/ar



موضوع مفيد جدا الله يعطيك العافيه..

خليجيةخليجيةخليجية