التصنيفات
منتدى اسلامي

الرقية الشرعية لزواج

آيات الزواج

سورة الفاتحة والكرسي والمعوذات

(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ( 25 ) )

( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن

من الشاكرين ( 189)

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في

الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ( 90 ) ) .

( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها

الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد (

15 ) )

" والذين امنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتهم الانهار

خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم (

الاية 57 النساء)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21)

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع

إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله

يسير ( 11 )

( سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ{36})

وخلقناكم أزواجا ( 8 )
ايات الحســــــــد
مع ايات الشفـاء
 وَدّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفّاراً حَسَداً مّنْ عِنْدِ

أَنْفُسِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتّىَ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنّ اللّهَ

عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  [البقرة :109]

أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىَ مَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مّلْكاً عَظِيماً[النساء:54]

"وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم

مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ "

[يوسف:67]

وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِاللّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالاً

وَوَلَداً " [الكهف:39]

بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ * الّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مّا تَرَىَ فِي خَلْقِ الرّحْمَنِ مِن تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَرَىَ مِن فُطُورٍ * ثُمّ ارجِعِ البَصَرَ كَرّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ

"

" وَإِن يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُواْ الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنّهُ

لَمَجْنُونٌ " [القلم:51]

" قَاتِلُوهُمْ يُعَذّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ

مّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَىَ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "[

التوبة:14-15]
" يَأَيّهَا النّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مّوْعِظَةٌ مّن رّبّكُمْ وَشِفَآءٌ لّمَا فِي الصّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ " [يونس:57]
" وَأَوْحَىَ رَبّكَ إِلَىَ النّحْلِ أَنِ اتّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمّا

يَعْرِشُونَ * ثُمّ كُلِي مِن كُلّ الثّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا

شَرَابٌ مّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنّاسِ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ " [

النحل: 68-69]
" وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظّالِمِينَ إَلاّ خَسَار

" [الإسراء: 82]
" وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ " [الشعراء:80]
" وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لّقَالُواْ لَوْلاَ فُصّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ

لِلّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَالّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِيَ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ

يُنَادَوْنَ مِن مّكَانٍ بَعِيدٍ " [فصلت :44]
.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك،

عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك،

أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن

العظيم ربيع قلبي ، ونور بصري، وذهاب همي، وجلاء حزني.

اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات

والدعوات المستجابات عافني وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس

يارب العالمين .

اللهم اصرف عني حر العين ، وبرد العين ، ووصب العين .

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه.

اللهم رب الناس أذهب البأس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا

يغادر سقما .

بسم الله أرقي نفسي ، من كل شيء يؤذيني ، من شر كل نفس أو عين حاسد

الله يشفيني ، بسم الله أرقي نفسي .

عشان تسهل عليكم اكتبوا الايات بورقه او اطبعوهـا
واقروها يوميــــــا مع التوكل على الله والثقه به والله كريم ومايخيب رجــــــانا

الموضوع منقول للأمانة




جزاك الله خيرا



جزاك الله كل خير



تسلم الايادي عالطرح الرائع
بآنتظار جديدك بكل شوق
دمت متآلق والى الامام دوما
تحياتي لك



التصنيفات
الجادة و النقاش

ماهي الرؤية الشرعية للخاطب؟

أختي..

أود أن أسألك: ماهي الرؤية الشرعية للخاطب؟

هل هي أن يراني بكامل زينتي بالمكياج والفورمة والملابس الضيقة؟

أم هي أن يراني بحجابي لأنه ما زال رجلا غريبا عني؟

أرى أن هناك فهما خاطئا للموضع …لذلك أحبت أن أعرف رأيك لأنه يهمني كثيرا




الرؤيه الشرعيه ان يرى الخاطب المراه التي يود الزواج بها ومع وجود محرمها وان تكون طبيعيه غير متزينه بحيث يرى
مشيتها وجهها ولون بشرتها بدون مبالغه في اظهار المفاتن …والغرض من الرؤيه الشرعيه هي رؤية ما يجعله
يرغب فيها وان لا تكون صورتها مجهوله فيتفاجأ بعد الزواج بخيبة ظنونه ..كما ان المراه لها حق رؤية خاطبها …والحكمه من ذلك هو وجود التقبل والانسجام بين الزوجين ويتحقق ذلك بنظرهما الى بعضهما فذلك اجدر ان يؤدم بينهما كماجاء
في نصوص الحديث ..والله اعلم



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأوركيده خليجية
الرؤيه الشرعيه ان يرى الخاطب المراه التي يود الزواج بها ومع وجود محرمها وان تكون طبيعيه غير متزينه بحيث يرى
مشيتها وجهها ولون بشرتها بدون مبالغه في اظهار المفاتن …والغرض من الرؤيه الشرعيه هي رؤية ما يجعله
يرغب فيها وان لا تكون صورتها مجهوله فيتفاجأ بعد الزواج بخيبة ظنونه ..كما ان المراه لها حق رؤية خاطبها …والحكمه من ذلك هو وجود التقبل والانسجام بين الزوجين ويتحقق ذلك بنظرهما الى بعضهما فذلك اجدر ان يؤدم بينهما كماجاء
في نصوص الحديث ..والله اعلم

خليجية




شكرا للمرو



شكرا حبيبتي على الموضوع

وأنا رأي من نفس رأي الأوركيدة جزاها الله كل خير

الروئية الشرعية يجب أن تكون بوجود محرم وعلى الفتاة أن تلبس لباس محتشم وأن تكون طبيعية وعلى ما أظن وما سمعت من قبل أنه من حقه رأيت شعرها يعني بدون حجاب والله أعلم

جاوبوني في هذه النقطة الأخيرة إذا صحيحة ولا لا

شكرا يا حبوبتي على الموضوع الرائع




التصنيفات
منوعات

أحكام الرخص الشرعية في السياحة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

المسألة الأولى: تعريف الرخصة لغة واصطلاحاً:
ذكر في معجم مقاييس اللغة(1) بأن الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة فالرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي، والاسم الرُّخصة.
ومن ذلك: رخُص السعر إذا سهل وتيسر، أو رخصه الله فهو رخيص ورخص الشارع لنا في كذا ترخيصاً وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهله، وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"(2).
وأما الرُّخَصَه – بفتح الخاء: فو الشخص الآخذ بالرخصة.
فالرُّخْصَةُ – في الجملة – تدل على سهولة ويسر ومسامحة وطراوة.
ومن هذا المعنى اللغوي أخذت الرخصة اصطلاحاً عند الأصوليين، لأنها تدل على كل معنى في الدين جنح فيه إلى التيسير والتسهيل والبعد عن العنت والتشديد(3).
والرخصة تطلق في اصطلاح علماء الأصول مقابل العزيمة فهما اسمان متقابلان متلازمان مفهوماً وعملاً.
ولاختلاف الأصوليين في تعريف العزيمة اختلفوا أيضاً في تعريف الرخصة على أقوال متعددة(4) وهي وإن اختلفت في ألفاظها وعباراتها إلا أنها تتفق تقريباً في معناها والمقصود منها والناظر فيها يتبين لها ما يلي:
أولاً: أنه لا بد للأخذ بالرخصة من دليل يدل عليها.
ثانياً: ولا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي الذي هو العزيمة إلى حكم الرخصة.
ثالثاً: أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية بل هي أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم وقد نص كثير من الأصوليين في تعريفاتهم على ذلك(5).
ولعل من أجمع التعاريف ما ذكره البيضاوي بقوله: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر"(6)، فقد توفرت فيه الأمور الثلاثة السابقة إضافة إلى كونه جامعاً مانعاً سالماً مما ورد على غيره من اعتراضات.
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قوله: (حكم): جنس.
وقوله: (الثابت): فيه إشارة إلى ما سبق ذكره أولاً من أن الترخص لا بد له من دليل وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله: (الثابت)، لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتاً بل الثابت غيره.
وقوله: (على خلاف الدليل): احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة، إذ لم يثبت على المنع منه دليل، وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة وما إذا كان بجواز الترك، إما على جواز الفعل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب، كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما فإنه رخصة بلا نزاع.
وقوله: (العذر): يعني المشقة، والحاجة، واحترز به عن شيئين:
الأول: الحكم الثابت بدليل راجح، على دليل آخر معارض له.
الثاني: التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل ومع ذلك ليست برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة، وإنما قلنا: إنها على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف، والأصل من الأدلة الشرعية(7).
وبهذا يتبين وضوح هذا التعريف واشتماله على التخفيفات والرخص في الأحوال والظروف الطارئة من مرض وسفر وإكراه وضرورة وغير ذلك من الأعذار، ولو لم تكن شاقة(8).
والسياحة سفر كما تقدم، فكانت من الأعذار المبيحة للترخص.
المسألة الثانية: شروط الترخص في سفر السياحة:
لا يترخص السائح برخص السفر إلا إذا تحققت فيه الشروط التالية:
الشرط الأول: القصد، فلا بد أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة السفر لمقصد معلوم وهو محل اتفاق بين الفقهاء(9)، فمن شخص عن بلده ولا نية له في السفر فهو مقيم لا رخصة له، وذلك كالهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه ومن خرج لرد ضالة إلا إذا بلغ مكاناً يكون رجوعه منه إلى بلده سفراً عرفاً، فحينئذ يشرع له الترخص، ومن علق سفره بلحاق قافلة بضاحية البلد إن حصل له ذلك وإلا فلا ولم يغلب على ظنه حصول مراده فهو باق على حكم الإقامة لعدم النية وكذلك التائه عن الطريق وهو في غير سفر وكذا الصياد يتبع الطريد والسائح في الأرض لا يقصد مكاناً معيناً فلا رخصة له لعدم القصد(10)، والأصل في هذا الحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ونظير هذا في الوقت الحاضر ما يعرف "بحجز الانتظار"(11) في وسائل المواصلات الحديثة من سفن وطائرات وقطارات وحافلات.
فإذا كان المطار أو صالة الانتظار للسفر خارج العمران أو في بلدة لا يعتبر الذهاب إليها سفراً، فليس له الترخص، لأن الأصل بقاء الإقامة فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين أو غلبة ظن(12).
واستثنى العلماء مما تقدم: من علم في ابتداء سفره أنه لن يدرك مطلوبه قبل المسافة المحددة للترخص فله أن يترخص لعزمه ابتداء على قطع المسافة، أما من لم يعلم ذلك فلا يترخص ولو طال سفره وتجاوز مسافة الترخص(13).
قال في الإقناع: "وإن شك في قصر المسافة أو لم يعلم قدر سفره كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناوياً أن يعود به أين وجده لم يقصره حتى يجاوز المسافة"(14).
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "عن جواز الفطر والقصر للبدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكاناً معيناً ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه؟"
فأجاب: "من كان بهذه الصفة المسؤول عنها فلا يستبيح رخصا لسفر حال ما يخرج من بلده حتى يجاوز المسافة فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر"(15).
الشرط
الثاني: مفارقة محل الإقامة (عمران بلدته)
فللسائح إذا سافر أن يترخص بعد الخروج من بلده ومفارقة جميع عمرانها وذلك باتفاق الفقهاء(16).
لكن العلماء اختلفوا في اشتراط المفارقة للترخص وجواز الفطر والقصر قبل ذلك وذلك على أقوال:
القول الأول: اشتراط المفارقة فليس لمن نوى السفر أن يترخص حتى يخرج من بيوت بلده ويفارق عمرانها، ويجعلها وراء ظهره.
وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة(17).
القول الثاني: لا يشترط ذلك فللمسافر أن يترخص ولو كان في بلده إذا عقد العزم وتأهب للسفر وهو رواية عن أحمد ونقله ابن حجر عن بعض الكوفيين وحكي عن عطاء وغيره واختاره ابن القيم(18).
القول الثالث: أنه إذا خرج مسافراً لا يقصر يومه ذلك إلى الليل أو عكسه. وهو مروي عن مجاهد(19).
القول الرابع: أنه إذا جاوز حيطان داره فله القصر وهو مروي عن عطاء(20).

سبب الخلاف:
معارضة مفهوم الاسم وهو السفر لدليل الفعل فإنه يعد مسافراً إذا نوى السفر وشرع فيه لكن هذا معارض بدليل الفعل منه صلى الله عليه وسلم فقد كان لا يقصر إلا إذا فارق بيته بثلاثة أميال، فمن قال بالأول أجاز القصر بمجرد نيته والشروع فيه ومن قال بالآخر اشترط المفارقة للقصر(21).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله سبحانه: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.. الآية) (النساء: من الآية101).
وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق القصر على الضرب في الأرض ولا يعد ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج عن بلده ويفارقه فالمقيم لا يسمى ضارباً(22).
2 – قوله سبحانه: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ) ولا يقال لمن كان داخل البلد إنه على سفر أو مسافر حتى يفارق البلد(23).
3 – حديث أنس رضي الله عنه "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين" فكان صلى الله عليه وسلم يترخص بالقصر إذا خرج من المدينة وارتحل وهذا ظاهر(24).
4 – وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة فقال: "لا حتى ندخلها"، وفي لفظ" خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت"(25).
5 – وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم "أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها"(26).
6 – وقال عبيد بن جبر: "كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل"(27).
7 – ومن المعقول: أنه لا يطلق على الشخص مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من البلد ومفارقته الدور(28).
8 – ولأنه لما وجب عليه الإتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعاً وجب أن لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده(29).
9 – ولأن النية (القصد) شرط كما تقدم ولا بد من اقترانه بالفعل وهو الخروج والمفارقة وإلا فلا عبرة بمجرد النية دون ذلك لأن مجرد قصد الشيء من غير اقتران بالفعل يسمى عزماً ولا يسمى نية وفعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصر فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل فلا يصير مسافراً(30).
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي بصرة السابق ذكره، وبما روي عن أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له: سنة؟ قال: سنة(31).
"ولأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل صار مسافراً بمجرد النية"(32).
المناقشة والترجيح:
ويمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني بأن استدلال الجمهور به أظهر من استدلالهم كما هو واضح من سياق النص فأبو بصرة لم يأكل حتى دفع وشرع وباشر السفر فهذا دليل للجمهور عليهم وقوله: "لم يجاوز البيوت" معناه – والله أعلم – لم يبعد منها، بدليل قول عبيد له: "ألست ترى البيوت"(33).
وأما الدليل الثاني فالحديث في سنده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف(34)، وعلى فرض صحته فإن منزله رضي الله عنه كان في ظاهر البلد وكان عليه – في زمانهم – مشقة في الوقوف والنزول أثناء الطريق لتناول الأكل والطعام وهم حديثوا عهد بمسير وسفر فرأى أنهم يتزودون بالطعام قبل ركوبهم حتى يواصلوا المسير إلى الليل أو إلى آخر النهار دون انقطاع أو توقف، بخلاف ما عليه الحال في هذا الزمن فلا مشقة في التوقف للأكل بعد المسير(35).
وأما القياس على صيرورته مقيماً بمجرد النية فهذا قياس مع الفارق حيث إن الأصل في الإنسان هو الإقامة فيصير مقيماً بمجرد النية أما المسافر فيحتاج مع النية إلى المباشرة فافترقا(36).
وأما القولان الأخيران فقد قال ابن المنذر عن رأي مجاهد: "لم يوافقه عليه أحد"(37).
وقالا لنووي: "فهذان المذهبان – أي الثالث والرابع – فاسدان فمذهب مجاهد مناف للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وحين خرج من المدينة ومذهب عطاء موافقيه منابذ لاسم السفر"(38).
وبهذا يترجح قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة وضعف أدلة القول الثاني ومخالفة القول الثالث والرابع للأحاديث الصحيحة الصريحة والعرف المستقيم، ولا سيما ما يتعلق بإفطاره قبل مفارقة العمران لأن صيامه صحيح باتفاق وإفطاره مختلف فيه فالأحوط الانتظار حتى تتحقق المفارقة، ثم إن الفطر ليس هو الأفضل للمسافر مطلقاً وإنما الأفضل له فعل الأيسر في حقه ونظراً لتعدد وسائل النقل واختلاف طرق المفارقة في هذا العصر فإنه يحسن بيان المفارقة المعتبرة لكل من:
أ – أهل المدن والقرى:
تكون المفارقة في حقهم بمجاوزة جميع العمران من جهة مقصدهم حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل مما هو معد للسكن واشترط الحنفية مفارقة ما كان من توابع محل الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن والقرى المتصلة بالربض على الصحيح وأما الفناء المنفصل عن البلد المعد لمصالحه كمدافن الموتى وغيرها فلا يشترط مجاوزتها(39).
والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد، أما المساكن الخربة في أطراف البلد فإن كانت خالية من السكان وليس ثمة عمران من ورائها فلا تشترط مجاوزتها لأنها أشبهت الصحراء(40).
لكن الشافعية اشترطوا مجاوزتها إذا كانت قائمة الحيطان ولم يحوط على العامر لإمكان السكنى فيها
كما اشترطوا مجاوزة سور البلد ولو تعدد وتخلله مزارع وخراب لأن ما كان داخله فهو معدود من البلد ولو كان غير مكتمل أو بعضه منهدم والخندق في البلدة التي لا سور لها كالسور في هذا(41)، وأما الحنابلة فلا يشترط عندهم مجاوزة السور وإنما بيوت قريته العامرة سواء كانت داخل السور أو خارجه فيقصر إذا فارقها بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع البعد عرفاً، ولا يشترط مفارقة الخراب عندهم ولو كانت حيطانه قائمة ما لم يله عامر(42).
وأما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فإنها لا تخلو:
1 – أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها.
2 – أن تكون معدة للسكن ولو في بعض العام ففي اشتراط مجاوزتها خلاف على قولين:
الأول: عدم اشتراط ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية.
الثاني: اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية والصحيح عند الحنابلة وقال به بعض الشافعية، ونظره النووي مع استظهاره عدم الاشتراط وقال المالكية لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً لها وخالف بعضهم في الثانية فقال لا يشترط المجاوزة فيها، لأن غايتها أن تكون كجزء من البلد(43).
وعلل أصحاب القول الأول، بأنها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها جزءاً من العام.
وعلل أصحاب القول الثاني بأنها صارت جزءاً من البلد بذلك(44).
والأقرب أن مكان ابتداء السفر هو الأرض الفضاء التي لا عمران فيها ومفارقة العمران مسألة عرفية فلا يدخل في ذلك الضياع والمزارع ولو كان الناس يقيمون فيها بعض الفصول، ومثل ذلك المعارض والمستودعات ومحطات الوقود وإن كانت مزدهرة فلا يشترط مجاوزتها.
لكن إذا كان عادة أهل البلد سكن مزارعهم بصفة دائمة كبعض أهل الأرياف فلا بد حينئذ من مجاوزتها لأنها ملحقة بالبلد ما دامت متصلة به والسكن فيها دائمة.
وإذا كان الراجح في المفارقة تقييدها بالعرف فإن من خرج من البلد يريد المطار فهو مسافر من حين خروجه وله الترخص إلا إذا كان من سكان المطار فلا لأنه لم يفارق بنيان بلده عرفاً.
وقد شاع عند بعض الناس في هذا الزمن الترخص في المطارات والموانئ ظناً منهم بأن من وصلها فقد شرع في السفر – إذا كان حجزه مؤكداً – وهذا العمل محل نظر فقد ضبط الفقهاء المفارقة المبيحة للترخص – كما تقدم – بمجاوزة عمران البلد مما يشمله اسم واحد وإن كان من مصالح البلد وتوابع الإقامة(45).
كما قال ابن عابدين "يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر… وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كمريض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بمزرعة فلا"(46).
وعلى هذا يقال:
إن كان المطار والميناء خارج البلد منفصلاً عنه بحيث يعد الذهاب إليه خروجاً عن البلد وتحصل به مفارقة العمران فيجوز الترخص حينئذ.
أما إذا كان المطار أو الميناء متصلاً بالبلد وجزءاً منه ولا يعد الذهاب إليه خروجاً ومجاوزة ومفارقة للعمران عرفاً فلا يسوغ الترخص حينئذ والأمر مبناه على العرف كما تقدم.
ب – المسافر بحراً:
إذا كانت البلدة ساحلية وأراد المسافر الخروج في سفره بسفينة فيعتبر في مفارقته مجاوزة هذه السفينة وجريها ما لم يكن ذلك محاذياً للبلد فلا بد حينئذ من مجاوزة العمران.
وإذا لم تكن السفينة راسية على الساحل واحتيج إلى زورق ينقل إليها فيجوز الترخص بمجرد مغادرة الزورق إليها بشرط أن تكون المغادرة إليها هي الأخيرة أما ما دام يذهب ويعود فلا يجوز حينئذ لمن به ولا لمن بالسفينة أن يترخص(47).
ج – المسافر جواً:
اعتبر العلماء فيمن صعد جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لرؤوس الحيطان واعتبر العلماء فيمن هبط جبلاً أن يفارق المكان المحاذي لأساس الحيطان لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها.
ويلحق المسافر بالطائرة بذلك فتكون المفارقة في حقه بمجرد مجاوزة الطائرة المكان المحاذي لسمت البنيان، وفي الهبوط لا يزال مسافراً حتى تحاذي الطائرة سمت البينان.
ولا يشترط للمفارقة هنا الخروج عن المجال الجوي للبلد كما قد يتوهمه البعض(48).
وهذا إذا كان المطار داخل البلد أما إذا كان منفصلاً عن البلد بحيث يعتبر الذهاب له سفراً فالمفارقة حينئذ حصلت بالخروج من البلد للمطار كما تقدم.
د – المقيم بالصحراء والخيام:
فإذا كان مقيماً في الصحراء فيشترط لترخصه مفارقته للبقعة التي فيها رحله وتنسب إليه، فإن سكن وادياً وسار في عرضه فلا بد من مجاوزة عرضه إذا كان هذا العرض معتاداً فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التي هو منها، كما لو سافر في طول الوادي فيكفيه ذلك القدر.
وإذا كان مقيماً في خيام فيشترط لترخصه مفارقته لها جميعاً مجتمعة كانت أو متفرقة إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبينة البلد كما صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة ويشترط مع مجاوزتها مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومراحل الإبل، لأنها من موضع إقامتهم(49).
الشرط الثالث: مسافة السفر:
فلا بد للأخذ برخص السفر من أن تكون المراد قطعها مسافة سفر حتى إن أهل اللغة عرفوا السفر بأنه "قطع المسافة"(50)، وقد اختلف الفقهاء في تحديدها، فمنهم من حدها بطول معين أو بزمن معين ومنهم من لم يقدر مسافة للسفر وحدها بالعرف لإطلاق النصوص والأقوال في ذلك كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين قولاً(51).
سبب الخلاف: معارضة المعنى المعقول للفظ المنقول.
ومرد ذلك إلى إطلاق السفر في القرآن دون تحديده بمسافة معينة، وكذلك اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر إلى إطلاق النصوص، اعتبر كل من جاز إطلاق اسم مسافر عليه قد قطع مسافة السفر وجاز له الترخص، والقائلون بهذا اختلفوا في الحد الأدنى لما يعد سفراً.
ومن نظر إلى المعنى المعقول من اللفظ، قال: إن تأثير السفر في القصر هو المشقة الموجودة فيه فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو سفر يترخص فيه ثم اختلف هؤلاء في تحديد المسافة التي تحصل بها هذه المشقة التي يترخص بها(52).
والأقوال في ذلك كما يلي:
القول الأول: ليس للسفر مسافة محددة ويجوز الترخص في طويل السفر وقصير وهو قول الظاهرة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن قدامة المقدسي وكثير من المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين(53).
القول الثاني: مسافة السفر المبيحة للترخص: أربعة برد، وهو ما يساوي ثمانية وأربعين ميلاً أو ستة عشر فرسخاً(54)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وإسحاق وغيرهم وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره الشيخ ابن باز(55).
القول الثالث: مسافة السفر المبيحة للترخص: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام وهو قول عثمان بن عفان وابن مسعود والثوري وابن سيرين وغيرهم، وهذا مذهب الحنفية، ولا يعتبر عندهم – على الصحيح – بالفراسخ.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة(56).
القول الرابع: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال ونسب هذا للظاهرية(57).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101)، فالآية مطلقة والتقدير تقييد لمطلق الكتاب ولا يجوز ذلك إلا بدليل، وظاهر الآية يدل على إباحة القصر لكل من ضرب في الأرض دون تقييد بمسافة معينة، وقد سقط شرط الخوف بخبر يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض(58).
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"(59).
3 – عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"(60).
4 – عن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد"(61).
5 – عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"(62).
وجه الدلالة: أنه لم يخص الله سبحانه ولا رسوله ولا المسلمون سفراً من سفر فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن(63).
كما قال شيخ الإسلام: "السفر مطلق في الكتاب والسنة فليس يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده"(64).
فهذه الأدلة وغيرها مما ورد في إباحة الترخص بالسفر مطلقة في كل سفر، والتحديد بمسافة معينة أو مدة أو زمن معين تقييد لمطلق الكتاب والسنة ولا يجوز ذلك إلا بدليل، كما لا يجوز التفريق بين متماثلين إلا بدليل.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – ما نق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً(65).
2 – وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد(66).
3 – وأخرج مالك عنه أن أباه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد(67).
3 – وعن عطاء قال: سئل ابن عباس: "أقصر في الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف"(68).
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – حديث ابن عمر مرفوعاً: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، فجعل السفر ثلاثة أيام ولم يجعل الأقل من ذلك سفراً يوجب عليها اصطحاب المحرم فكذلك الصلاة وسائر الرخص لا تكون فيما دون ذلك، فإنه لو لم تكن مدة السير مقدرة بالثلاث لما كان للتخصيص بها معنى(69).
2 – وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم"(70).
وجه الدلالة: قالوا: "فقد عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير(71) فالألف واللام للجنس فكل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر أقل من ذلك لكان من المسافرين من لا يمكنه مسح ثلاثة أيام ولا يعد هذا مسافراً شرعاً(72).
3 – أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل ولا يجوز له القصر في قليل السفر فوجب أن يكون أقل الكثير (الثلاث) حداً له(73).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين"(74).
فدل على أن ذلك هو أقل مسافة يترخص فيها، حيث لم يصح أقل من ذلك(75).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:
1 – اعترض الأحناف على الاحتجاج بالآية لأن الضرب في الأرض لغة عبارة عن السير فيها مسافراً لا مطلق السير والكلام هنا هل يصيرا لضارب في الأرض مسافراً بسير مطلق من غير اعتبار المدة؟ والنزاع في تقديره، والآية ساكتة عن ذلك فلا حجة فيها، وقد ورد الحديث بالتقدير فوجب العمل به، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي بيان القرآن أنه قصر الصلاة في أقل من مرحلتين(76).
وأجيب عن ذلك:
بما ذكره ابن حزم في قوله: "السفر هو البروز عن محل الإقامة وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا يقول أحد من أهل اللغة – التي بها خواطبنا وبها نزل القرآن – سواه، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه(77)، وقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية185) فلم يخص الله سفراً من سفر.
ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:
1 – أن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة ومتعارضة في تحديد مسافة السفر وما ذكروه من أقوال الصحابة معارضة بمثلها فلا حجة فيها مع الاختلاف فالذي يظهر أنهم رضي الله عنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل، فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر ومن لا فلا، ولذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان(78).
ولا يوجد ما يترجح به الاعتماد على رأي ابن عباس وابن عمر في تحديد المسافة بأربعة برد دون بقية ما ثبت عنهما وعن غيرهما من النصوص المعارضة، لأن النقل عن ابن عمر مختلف.
قال ابن حجر رحمه الله: "وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر فروى "أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر" وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً، وروى.. أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء"، وبينهما اثنان وسبعون ميلاً، وروى.. "أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة".. وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة وروى [عنه أنه قال] (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)، إسناد كل منها صحيح وهذه أقوال متغايرة جداً، فالله أعلم"(79).
وعلى هذا فلا متعلق لهم ولا حجة لهم فيما ذكروه من التحديد بناء على ما رواه ابن عمر لأنه خالفه في روايات أخرى صحيحة، كما أنه معارض بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس وشرحبيل.
قال ابن قدامة: "لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ… الآية) (النساء: من الآية101)، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض"(80).
2 – أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما أنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه(81).
3 – وأما حديث ابن عباس المرفوع ففي سنده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك ومجمع على شدة ضعفه ونسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه وإسماعيل بن عياش وهو ضعيف أيضاً فلا حجة فيه(82)، وقال شيخ الإسلام في الجواب عنه: "وهذا ما يعلم أهلا لمعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة، ودون سائر المسلمين؟"(83).
4 – وأما التعليل بكون هذه المسافة تجمع مشقة السفر فهو معارض بالأدلة المنقولة في إثبات القصر في أقل من هذه المسافة(84).
ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي:
1 – أنه لا دلالة في حديث ابن عمر على تحديد مسافة السفر للروايات الأخرى السابق ذكرها بمنعها من السفر بلا محرم مسيرة يوم وليلة ويومين وبريداً وثلاثة أيام وتقدم توجه ذلك(85).
قال الماوردي: "فقد روي مسافة يوم وروي مسافة يومين، فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال به"(86) ولا تلازم بين مسافة السفر ووجوب المحرم(87)، وقال ابن حزم: "ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث: "لا تسافر المرأة" أن لا يرى القصر والفطر في سفر معصية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبح لها – بلا خلاف – سفر المعصية أصلاً، وإنما أباح لها – بلا شك – أسفار الطاعات، وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون له"(88).
2 – أن ابن عمر راوي هذا الحديث صح عنه القصر فيما هو دون ذلك فلو كان يراه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، فتمسكهم بهذا الحديث يتعارض مع قاعدتهم في أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روي فلو كانا لحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه(89).
3 – ليس في حديث شريح أنه لا بد أن يسافر ثلاثة أيام بل غاية ما يفهم منه أن للمسافر أن يمسح على الخف مدة ثلاثة أيام، فجاء لبيان أكثر مدة المسح ولا يقتضي أن ذلك أقل السفر كما أذن للمقيم أن يمسح يوماً وليلة، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة.
فلا حجة في الحديث على ما ذكروه فإنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا ما سارها في ثلاث فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر، وإنما أطلقه على ثلاثة أيام، ويومين، ويوم، وليلة، وبريد. فدل على أن الجميع يسمى سفراً(90).
وأما تعليلهم بأن الثلاث أقل الكثير فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الثلاث في الشرع معتبرة بحكم مادونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط الخيار فاقتضى أن يعتبر بها في السفر ما دونها.
الثاني: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان فلا وجه لاعتباره في الثلاث(91).
ونوقشت أدلة القول الرابع:
بأن المراد بالحديث المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غايته(92).
ولا يخفى بعد هذا الحمل فإن البيهقي ذكر في روايته عن يحيى بن يزيد أنه قال: "سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة – يعني من البصرة – فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس…" الحديث(93).
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبدأ القصر منه فالصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد التي يخرج منها(94).
واعترض على الحديث بأنه مشكوك فيه(95) وبين مسلم في صحيحه بأن الشك من الراوي شعبة.
وقال ابن حجر عنه: "وهذا أصح شيء ورد في بيان ذلك وأصرحه"(96).
وهذا الحديث وإن كان فيه تحديد لمسافة القصر لكنه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينفي لزوم القصر فيما دونه لوجود سببه من السفر، فليس فيا لحديث تحديد الترخيص بهذه المسافة والشارع علق صحة القصر بوجود سببه وهو السفر أخذاً من مجموع الأدلة ولا فرق بين قليله وكثيره فدلالة الحديث على التحديد للمسافة لو سلم من الاعتراضات غير قطعية(97)، فتعين العمل بالقول الذي تنتظم فيه الأدلة والأقوال بتنوع الأزمان وهو التحديد بالعرف ودلالة الحديث عليه أولى من دلالته على التحديد لأنه صلى الله عليه وسلم علق القصر على مطلق السفر ولو كان ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصار دليلاً لنا لا علينا.
وبهذا يترجح القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة، وضعف أدلة المخالف والجواب عنها ولكونها غير صريحة في تحديد المسافة ولإطلاق النصوص في الكتاب والسنة ولا مقيد لها، ولعمومها ولا مخصص لها وما ورد من التقييد فهو متعارض لا تقوم به حجة، ولأن التقدير بابه التوقيف وما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه هو العرف كما قال شيخ الإسلام: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم" وقال: "السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فقد يكون مسافراً في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافراً، فلا بد أن يكون له ما يعد به في العرف سفراً مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء… وبالجملة فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أياماً محدودة، بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو السفر"(98).
وجميع ما استدل به المحددون لا ينهض استدلالاً، إما لضعفه أو لكونه غير صريح في مورد النزاع، فقد أطلق الكتاب والسنة السفر ولم يرد ما يخص سفراً من سفر فليس المسافر مسافراً لقطعه مسافة محدودة أو زمناً معيناً وإنما كان كذلك لجنس عمله الذي هو سفر مما يعرفه الناس بعاداتهم باختلاف أزمانهم وأحوالهم(99).
ولا شك أن في هذا ما يدل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان فأعراف الناس تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأماكن كما أنه يتفق مع سهولة الشريعة ويسرها وتخفيفها على العباد كما قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78)، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
والظاهر من كلام الفقهاء أنهم قدروا المسافة بما يتلاءم مع زمنهم وعرفهم كما يؤيد ذلك ما نقل عنهم من أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل لاستعماله وسيلة أسرع فإنه يترخص لأنه مسافر في عرفهم ما دام قطع تلك المسافة التي تعد لديهم سفراً ومن أقوالهم في ذلك: "من كان يقطع المسافة بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه"(100).

الشرط الرابع: مدة السفر:
والمراد بها الحد الفاصل بين السفر والإقامة، أي المدة التي يترتب على تجاوزها تحول المسافر إلى مقيمين أو حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر(101)، وهي محل خلاف بين الفقهاء، قال في بداية المجتهد: "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أني قصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً"(102).
ويرجع سبب الخلاف في ذلك:
1 – أن هذا الحد أمر سكت عنه الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، فنظروا إلى الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم والمدد التي جعل لها حكم السفر، وهي مختلفة.
2 – دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
3 – اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
4 – اعتبار الآثار الواردة في ذلك في حكم الرفع.
5 – الأخذ بالعرف لعدم وجود ضابط شرعي أو لغوي.
6 – سبب الرخصة هل هو تقييد النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بنهاية وقت أو عمل أو عزمه على الرحيل أو عدم نية الاستيطان؟(103)
تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن من نوى الإقامة المطلقة فإنه مستوطن لا رخصة له لانقطاع السفر، كما اتفقوا على أن من أقام لغرض معين غير مقيد بزمن بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ويقول: أخرج اليوم، أخرج غداً فإنه يقصر أبداً ولو أقام سنين، واختلفوا في من نوى الإقامة لغرض معين مقيدة بزمن فما هي المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام؟
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المرجع في ذلك هو العرف ولا يصح التحديد بزمن معين لكن من كانت إقامته غير مقصودة بل دعت إليها الظروف التي سافر من أجلها أو كانت على غير إرادته كحبس سلطان، أو حصار عدو فإنه يقصر ولو ظن أنها تزيد على أربعة أيام لأنه لم يخرج بهذه الإقامة عن حد السفر، أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم صلاته لانقطاع سفره بذلك.
وهذا رأي ابن القيم الجوزية ونصره بعض المعاصرين(105).
والناس بناء على هذا القول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
مسافر ومستوطن ومقيم عازم على الإقامة أما غير العازم عليها فو في حكم المسافر وإن زاد عن أربعة أيام(106).
القول الثاني: أن المسافر يقصر أبداً ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، فليس للإقامة حد معين تنقطع به أحكام السفر، والمعتبر في ذلك هو العرف، فالناس قسمان: مسافر أو مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهما متقابلان فللأول أحكام السفر وللآخر أحكام الإقامة وجعل قسم ثالث وهو المقيم غير المستوطن لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين(107).
القول الثالث: أقل مدة الإقامة أربعة أيام، وبها فأكثر ينقطع السفر والترخص له، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال به كثير من المعاصرين.
وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف بينهم:
فعند المالكية والشافعية: لا يحتسب يومي الدخول والخروج.
وعند الحنابلة: يحتسب ذلك.
وعلى هذا لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيماً عند الحنابلة غير مقيم عند المالكية والشافعية(108).
القول الرابع: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة انقطع سفره وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه(109).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني على تحديد المدة بالعرف وإجازة الترخص في كل ما عده الناس سفراً بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
وجه الدلالة:
أن الضرب في الأرض هو السفر، وقد يكون للتجارة وقد يكون لغيرها كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20).
فأباح القصر للضاربين في الأرض وهو عام مطلق لا مخصص ولا مقيد له بزمن معين مع تفاوت الناس في ذلك، فيبقى على عمومه في كل ما سمي سفراً عرفاً، إذ لو كان الترخص مخصوصاً فزمن معين للسفر لبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(110).
2 – ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في مدد طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر عرفاً ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة(111)، فدلت على أن حقيقة السفر لا تتعلق بمدة معينة.
3 – ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر مدداً طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر وأنه لا تحديد لذلك بزمن معين ومن تلك الآثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين"(112).
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين"(113).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين"(114).
وقال آخر لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزة بخراسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين"(115).
(وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) وقال: "أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"(116).
قال ابن القيم: "فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب"(117).
ونقل عن التابعين مثل ذلك أيضاً(118).
فدل هذا كله على أن الترخص متعلق بمطلق السفر وأن التمييز بين المسافر والمقيم بنية أيام معدودة يقيمها لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صاحب فقد أقام صلى الله عليه وسلم زيادة على أربعة أيام وهو يقصر بمكة وتبوك وأصحابه يقتدون به ولم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو غيرها، ولم يقل: لا تقصروا فوق كذا وكذا، وهو يعلم أنه مشرع يقتدى به ويؤخذ عنه فبيان مثل هذا من أهم المهمات لو كان تشريعاً ثم اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به من بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك(119).
التفريق بين القول الأول والثاني:
شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق تلميذه في هذا حتى إن كثيراً من أهل العلم جعل مذهبه عين مذهب تلميذه وهذا غير صحيح فإن بينهما فرقاً(120).
فابن القيم جعل الناس على ثلاثة أقسام كما تقدم وجعل المقيم العازم على الإقامة مستوطناً تجري عليه أحكام المقيم وأما المقيم غير العازم على الإقامة فجعله في حكم المسافر وإن طالبت إقامته واعتبر هذا هو مدلول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره فإقامته بمكة عام الفتح وبتبوك غير مقصودة ولا مرادة بل اقتضتها مصلحة الجهاد والفتح، ولذا فهي في حكما لسفر أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم لانقطاع سفره بذلك، وكذا يرى ابن القيم أن هذا هو مدلول ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد صرح بذلك فقال في توجيهه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالبت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع(121).
وسيتضح ذلك عند مناقشته للمخالفين بحول الله تعالى.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الناس قسمان لا ثالث لهما مسافر ومستوطن مقيم فقال رحمه الله: "فالناس رجلان: مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر وقد قال تعالى: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (النحل: من الآية80)، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم"(122).
وقال أيضاً: "فقد تضمنت هذه الأقوال – يعني من جعل للمقام حداً من الأيام – تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة، وتجب عليه. وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث: مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.
وهذا التقسيم تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيماً عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال: إنه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع"(123).
وعلى هذا فهما يتفقان في أن المسافر عرفاً له أن يترخص برخص السفر دون تحديد لمدة معينة وأن المستوطن تجري عليه أحكام الإقامة وأن المقيم غير العازم على الإقامة يعد مسافراً عرفاً وله الترخص وغن طالت إقامته لما تقدم من الأدلة.
لكن الخلاف بينهما يكمن في المقيم العازم على الإقامة أو المقيم غير المستوطن فابن تيمية يمنع تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر له أحكام السفر، ومسافر له أحكام المقيمين غير المستوطنين(124)، وسيأتي مناقشة ذلك بإذن الله تعالى.
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح عام حجة الوداع، فإنه قدم مكة في الرابع من ذي الحجة وكان انتقاله إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فظهر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة ويومان ناقصان هما يوما الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بذي طوى ثم دخل مكة فطاف بالبيت ثم نزل الأبطح فلم يصل به في هذا اليوم إلا أربع صلوات أولها الظهر ولم يصل به في يوم الرحيل إلا الفجر فكان مجموع الصلوات في مقامه هذا عشرين صلاة.
فهذه إقامة مقصودة قبل فعلها ومحددة البداية والنهاية – بخلاف غزوتي الفتح وتبوك – فكانت أطول إقامة فعلها صلى الله عليه وسلم فعليها مدار الحكم في تحديد المدة فمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص أما من قصد إقامة أربعة أيام تامة أو أكثر فيجب عليه الإتمام، لأن مشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته فيرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة(125).
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وفي لفظ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"(126).
قال ابن حجر: "يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"(127).
فقد كره صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين أخرجوا من مكة بغير حق فتغربوا في سبيل الله أن يقيموا بها، ثم أباح لهم ذلك ثلاثاً بعد تمام النسك فدل على أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة فهي في حكم الإقامة(128).
3 – أن عمر رضي الله عنه: (ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)(129).
فدل على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة(130).
4 – أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة لأن الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره، لأن المسافر لا يخلوا عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد الكثرة، لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاً والثلاثة وإن كانت جمعاً لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق، لزوال معنى القلة من جميع الوجوه(131).
5 – ولأن المسافر يضيف ثلاثة أيام فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً والمقيم لا يضيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة"(132).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً"(133).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها"(134).
فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة عشرين صلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن فكانا لمجموع إحدى وعشرين صلاة يقصر(135).
قال أحمد: "فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإن أجمع على أكثر من ذلك أتم"(136).
وقال: "إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف من حده أربعة أيام"(137).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول والثاني بأنها محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجْمِعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج(138).
وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: "وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام… والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً"(139).
ونوقش ما استدل به شيخ الإسلام على التقسيم الثنائي(140) بأن الآية دلت على أن من حمل بيته وسار في يوم واحد سمي ظاعناً، وأن من بنى بيته وقطع سيره في يوم واحد آخر سمي مقيماً فاعتبار هذه الأوصاف عند تحديد الظعن والإقامة من الأهمية بمكان، وبها يتميز المسافر عن المقيم، وذلك إذا حملنا اليوم الوارد في الآية على ظاهره أما إذا أولناه بالحين فإن مجرد الحط عن الرحال ونصب الخيام يعتبر إقامة لا ظعناً ويجب على فاعله الإتمام والصيام مع كونه غير مستوطن وعليه فالآية تدل على خلاف ما ذهب إليه من منع المقيم
وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
والظاهر من كلام الفقهاء أنهم قدروا المسافة بما يتلاءم مع زمنهم وعرفهم كما يؤيد ذلك ما نقل عنهم من أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل لاستعماله وسيلة أسرع فإنه يترخص لأنه مسافر في عرفهم ما دام قطع تلك المسافة التي تعد لديهم سفراً ومن أقوالهم في ذلك: "من كان يقطع المسافة بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه"(100).

الشرط الرابع: مدة السفر:
والمراد بها الحد الفاصل بين السفر والإقامة، أي المدة التي يترتب على تجاوزها تحول المسافر إلى مقيمين أو حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر(101)، وهي محل خلاف بين الفقهاء، قال في بداية المجتهد: "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أني قصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً"(102).
ويرجع سبب الخلاف في ذلك:
1 – أن هذا الحد أمر سكت عنه الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، فنظروا إلى الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم والمدد التي جعل لها حكم السفر، وهي مختلفة.
2 – دلالة حديث إقامة المهاجر على التحديد بأربعة أيام.
3 – اعتبار حد الرخصة هو المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم نازلاً مع علمنا بوقت ارتحاله وكان ذلك في نزوله مكة للحج مدة أربعة أيام.
4 – اعتبار الآثار الواردة في ذلك في حكم الرفع.
5 – الأخذ بالعرف لعدم وجود ضابط شرعي أو لغوي.
6 – سبب الرخصة هل هو تقييد النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بنهاية وقت أو عمل أو عزمه على الرحيل أو عدم نية الاستيطان؟(103)
تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن من نوى الإقامة المطلقة فإنه مستوطن لا رخصة له لانقطاع السفر، كما اتفقوا على أن من أقام لغرض معين غير مقيد بزمن بأن أقام لحاجة ينتظر قضاءها، ويقول: أخرج اليوم، أخرج غداً فإنه يقصر أبداً ولو أقام سنين، واختلفوا في من نوى الإقامة لغرض معين مقيدة بزمن فما هي المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام؟
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن المرجع في ذلك هو العرف ولا يصح التحديد بزمن معين لكن من كانت إقامته غير مقصودة بل دعت إليها الظروف التي سافر من أجلها أو كانت على غير إرادته كحبس سلطان، أو حصار عدو فإنه يقصر ولو ظن أنها تزيد على أربعة أيام لأنه لم يخرج بهذه الإقامة عن حد السفر، أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم صلاته لانقطاع سفره بذلك.
وهذا رأي ابن القيم الجوزية ونصره بعض المعاصرين(105).
والناس بناء على هذا القول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
مسافر ومستوطن ومقيم عازم على الإقامة أما غير العازم عليها فو في حكم المسافر وإن زاد عن أربعة أيام(106).
القول الثاني: أن المسافر يقصر أبداً ما دام في سفر ولو بلغت المدة التي يقصر فيها سنوات، فليس للإقامة حد معين تنقطع به أحكام السفر، والمعتبر في ذلك هو العرف، فالناس قسمان: مسافر أو مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان وهما متقابلان فللأول أحكام السفر وللآخر أحكام الإقامة وجعل قسم ثالث وهو المقيم غير المستوطن لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين(107).
القول الثالث: أقل مدة الإقامة أربعة أيام، وبها فأكثر ينقطع السفر والترخص له، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال به كثير من المعاصرين.
وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف بينهم:
فعند المالكية والشافعية: لا يحتسب يومي الدخول والخروج.
وعند الحنابلة: يحتسب ذلك.
وعلى هذا لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيماً عند الحنابلة غير مقيم عند المالكية والشافعية(108).
القول الرابع: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة انقطع سفره وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه(109).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول والثاني على تحديد المدة بالعرف وإجازة الترخص في كل ما عده الناس سفراً بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101).
وجه الدلالة:
أن الضرب في الأرض هو السفر، وقد يكون للتجارة وقد يكون لغيرها كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20).
فأباح القصر للضاربين في الأرض وهو عام مطلق لا مخصص ولا مقيد له بزمن معين مع تفاوت الناس في ذلك، فيبقى على عمومه في كل ما سمي سفراً عرفاً، إذ لو كان الترخص مخصوصاً فزمن معين للسفر لبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(110).
2 – ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في مدد طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر عرفاً ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة(111)، فدلت على أن حقيقة السفر لا تتعلق بمدة معينة.
3 – ما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في القصر مدداً طويلة متفاوتة مما يدل على جواز الترخص في كل سفر وأنه لا تحديد لذلك بزمن معين ومن تلك الآثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين"(112).
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين"(113).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين"(114).
وقال آخر لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزة بخراسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين"(115).
(وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر) وقال: "أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"(116).
قال ابن القيم: "فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب"(117).
ونقل عن التابعين مثل ذلك أيضاً(118).
فدل هذا كله على أن الترخص متعلق بمطلق السفر وأن التمييز بين المسافر والمقيم بنية أيام معدودة يقيمها لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل صاحب فقد أقام صلى الله عليه وسلم زيادة على أربعة أيام وهو يقصر بمكة وتبوك وأصحابه يقتدون به ولم يقل لهم شيئاً، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو غيرها، ولم يقل: لا تقصروا فوق كذا وكذا، وهو يعلم أنه مشرع يقتدى به ويؤخذ عنه فبيان مثل هذا من أهم المهمات لو كان تشريعاً ثم اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به من بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك(119).
التفريق بين القول الأول والثاني:
شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق تلميذه في هذا حتى إن كثيراً من أهل العلم جعل مذهبه عين مذهب تلميذه وهذا غير صحيح فإن بينهما فرقاً(120).
فابن القيم جعل الناس على ثلاثة أقسام كما تقدم وجعل المقيم العازم على الإقامة مستوطناً تجري عليه أحكام المقيم وأما المقيم غير العازم على الإقامة فجعله في حكم المسافر وإن طالبت إقامته واعتبر هذا هو مدلول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سفره فإقامته بمكة عام الفتح وبتبوك غير مقصودة ولا مرادة بل اقتضتها مصلحة الجهاد والفتح، ولذا فهي في حكما لسفر أما من عزم على الإقامة أو استوطن فإنه يتم لانقطاع سفره بذلك، وكذا يرى ابن القيم أن هذا هو مدلول ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد صرح بذلك فقال في توجيهه إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالبت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع(121).
وسيتضح ذلك عند مناقشته للمخالفين بحول الله تعالى.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى الناس قسمان لا ثالث لهما مسافر ومستوطن مقيم فقال رحمه الله: "فالناس رجلان: مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر وقد قال تعالى: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (النحل: من الآية80)، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة والله تعالى أوجب الصوم وقال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184)، فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم"(122).
وقال أيضاً: "فقد تضمنت هذه الأقوال – يعني من جعل للمقام حداً من الأيام – تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة، وتجب عليه. وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث: مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة، وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن.
وهذا التقسيم تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيماً عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن، فلم يمكن أن يقولوا تنعقد به الجمعة فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن لكن إيجاب الجمعة على هذا، وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال: إنه لا دليل عليه بل هو مخالف للشرع"(123).
وعلى هذا فهما يتفقان في أن المسافر عرفاً له أن يترخص برخص السفر دون تحديد لمدة معينة وأن المستوطن تجري عليه أحكام الإقامة وأن المقيم غير العازم على الإقامة يعد مسافراً عرفاً وله الترخص وغن طالت إقامته لما تقدم من الأدلة.
لكن الخلاف بينهما يكمن في المقيم العازم على الإقامة أو المقيم غير المستوطن فابن تيمية يمنع تقسيم المسافر إلى قسمين: مسافر له أحكام السفر، ومسافر له أحكام المقيمين غير المستوطنين(124)، وسيأتي مناقشة ذلك بإذن الله تعالى.
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح عام حجة الوداع، فإنه قدم مكة في الرابع من ذي الحجة وكان انتقاله إلى منى ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فظهر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة ويومان ناقصان هما يوما الدخول والخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بذي طوى ثم دخل مكة فطاف بالبيت ثم نزل الأبطح فلم يصل به في هذا اليوم إلا أربع صلوات أولها الظهر ولم يصل به في يوم الرحيل إلا الفجر فكان مجموع الصلوات في مقامه هذا عشرين صلاة.
فهذه إقامة مقصودة قبل فعلها ومحددة البداية والنهاية – بخلاف غزوتي الفتح وتبوك – فكانت أطول إقامة فعلها صلى الله عليه وسلم فعليها مدار الحكم في تحديد المدة فمن كانت إقامته كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم ترخص أما من قصد إقامة أربعة أيام تامة أو أكثر فيجب عليه الإتمام، لأن مشروعية القصر مستيقنة لمن نوى المكث دون هذه المدة وما زاد عليها فمشكوك في مشروعيته فيرجع فيما زاد إلى أصل الإتمام عند نزول الأمصار وترك النقلة(125).
2 – قوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً"، وفي لفظ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر"(126).
قال ابن حجر: "يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر"(127).
فقد كره صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين أخرجوا من مكة بغير حق فتغربوا في سبيل الله أن يقيموا بها، ثم أباح لهم ذلك ثلاثاً بعد تمام النسك فدل على أن الثلاثة تدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة فهي في حكم الإقامة(128).
3 – أن عمر رضي الله عنه: (ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)(129).
فدل على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة(130).
4 – أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة لأن الإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة، إلا أن قليل الإقامة لا يمكن اعتباره، لأن المسافر لا يخلوا عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد الكثرة، لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاً والثلاثة وإن كانت جمعاً لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق، لزوال معنى القلة من جميع الوجوه(131).
5 – ولأن المسافر يضيف ثلاثة أيام فإذا زاد على ذلك اعتبر مقيماً والمقيم لا يضيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة"(132).
واستدل أصحاب القول الرابع:
بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً"(133).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها"(134).
فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة عشرين صلاة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن فكانا لمجموع إحدى وعشرين صلاة يقصر(135).
قال أحمد: "فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإن أجمع على أكثر من ذلك أتم"(136).
وقال: "إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام وهذا صريح في خلاف من حده أربعة أيام"(137).
المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول والثاني بأنها محمولة على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُجْمِعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج(138).
وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: "وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك، ويمهد أمر ما حولها من العرب، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام… والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً"(139).
ونوقش ما استدل به شيخ الإسلام على التقسيم الثنائي(140) بأن الآية دلت على أن من حمل بيته وسار في يوم واحد سمي ظاعناً، وأن من بنى بيته وقطع سيره في يوم واحد آخر سمي مقيماً فاعتبار هذه الأوصاف عند تحديد الظعن والإقامة من الأهمية بمكان، وبها يتميز المسافر عن المقيم، وذلك إذا حملنا اليوم الوارد في الآية على ظاهره أما إذا أولناه بالحين فإن مجرد الحط عن الرحال ونصب الخيام يعتبر إقامة لا ظعناً ويجب على فاعله الإتمام والصيام مع كونه غير مستوطن وعليه فالآية تدل على خلاف ما ذهب إليه من منع المقيم غير المستوطن من الإتمام فهي تدل على أن مجرد إقامة اليوم أو الحين مخرجة له عن حكم المسافر فلا حجة له فيها ولا يصح نفيه للقسم الثالث لأمور(141):
أولها: أنه قرر في موضع آخر وجود نوع من المقيمين غير مستوطنين وهم أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان فقد ذكر بأنهم إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، وإذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي.
فأوجب عليهم الصيام والإتمام حال إقامتهم، ولم يوجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، كما بين ذلك في رسالته لأهل البحرين(142).
ثانيها: أن عموم قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9).
فيه دلالة على وجوب السعي على كل من سمع النداء، مع أنها لا تنعقد إلا بمن كان مستوطناً فدلت الآية على وجوب الجمعة على من لا تنعقد به وهو المقيم غير المستوطن، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين… والمقيم هو المستوطن… والمسافرين لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم"(143).
قال بعض المعاصرين: "فيكون له في المسألة قولان، أو هو تراجع عن قوله السابق"(144).
والذي يظهر لي – والعلم عند الله تعالى – أن شيخ الإسلام يرى بأن تحقق الوصف العرفي للإقامة قاطع للسفر ورخصه، وذلك لأمور(145):
أولها: أنه جعل السفر نقيض الإقامة وربط وجود كل منهما أو ارتفاعه بالعرف كما صرح بذلك في مواطن متعددة(146).
وثانيها: أنه اعتبر الاسم المطلق للإقامة فقال بعد أن قرر بأن الإقامة لا تحد بأربعة أيام: "ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده"(147).
وثالثها: أنه قرر وجود القسم الثالث (المقيم غير المستوطن) كما تقدم، فلعله رجوع منه عن نفيه.
ورابعها: أن كلام العلماء عند الإطلاق يحمل على العرف(148).
لأنه الأقرب إلى مراد المتكلم والمتبادر إلى فهم السامع.
وخامسها: أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية في ثبوت أحكام الإقامة حين قرر أن الملاح ليس له أن يترخص ما دام في رفقته امرأته وجميع مصالحه فرتب عليه آثار الإقامة رغم كونه على ظهر سير، وذلك لأمرين عرفيين هما التأهل، ووجود المصالح(149).
ومما يؤكد أن مراده هو الوضع العرفي لا غير أن أدلته وأمثلته في السفر والإقامة كانت موافقة للمعنى العرفي، وما بقي منها فلا يعارضه لعدم التصريح بوجود أسباب الإقامة.
ومن تلك الأدلة: أحوال نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي حجة الوداع وكذا في تبوك وكذا أحوال نزول أصحابه في الجهاد.
ومن الأمثلة التي ذكرها: التاجر يقدم لبيع بضاعته، فكل هذه ملحقة بالسفر عرفاً وعادة، وأدلته وأمثلته هي أولى ما يفسر بها كلامه(150).
فيكون ظاهر كلامه أن الذي يترخص هو المسافر في عرف الناس ثم نزل مكاناً لم ينو فيه المقام ولا قطع السفر، فبقي مضطرباً غير مستقر ينظر إلى مواصلة سيره أو الرجوع لبلده في وقت يسير عادة أو كثير لم توجد فيه أسباب الإقامة من مسكن وغيره، كتاجر أو غريم أو سائل نزل بلدة لتحصيل غرضه وهو غير عازم على المقام(151).
وأكد هذا المعنى بقوله: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(152).
وقال في موضع آخر "الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر كالقصر"(153).
فتبين بأن مراده من الإقامة التي تتبع السفر هي ما تخلله ورآها الناس جزءاً منه لا أنها قاطعة لذلك السفر.
وقد وافقه ابن القيم في ذلك فقال عن إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك: "وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر"(154) أي لأنها تتخلله ولا تقطعه بل هي جزء منه.
وقال رحمه الله: "ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة"(155).
الترجيح:
قال في بداية المجتهد: "الأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراً ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون إقامة لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة"(156).
وهذا له حظ من الوجاهة إلا أن الناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يرى ما يدل على تقدير المدة بالعرف فقد كان يرافقه في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحاب وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة وسكت صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا السبب في الحالين، فلا يخلوا هذا من احتمالين:
أولها: أن يكون الحد معلوماً لدى الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة أو لغة العرب.
وثانيها: أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحالهم على عرفهم في معنى السفر والإقامة.
فالأول: باطل لعدم انتشاره ووضوحه وكثرة اختلافهم وتعدد رواياتهم في ذلك. ولو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.
فتعين الثاني وهو اعتبار العرف فهو المناسب لسكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان وترك أصحابه للسؤال عنه، فإنه لا يختص بالعلم به دونهم كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تعرف إلا من طريقه فيحتاجون معها إلى بيانه(157).
وكان صلى الله عليه وسلم يترخص في أحوال تعتبر عند أهل العرف من السفر سواء كان ذلك حال الشخوص والحركة أو حال النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله ما يعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره بوجود أوصاف الإقامة العرفية من طمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة ونية مستقرة وغير ذلك والأصل عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يثبت المخالف وجودها وإلا فالأصل بقاء السفر(158)، قال شيخ الإسلام: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(159).
وبهذا يتبين رجحان القول الأول والثاني – بعد التوفيق بينهما – بأن المعتبر في تحديد المدة والعرف فما عده الناس سفراً جاز الترخص فيه وما لا فلا، ومن كان عازماً على الإقامة من المسافرين فهو مقيم عرفاً ليس له الترخص لانقطاع سفره بذلك كما ينقطع بالاستيطان ويماثل هذا في زماننا الطلاب والعمال والموظفون المغتربون عن بلادهم وأوطانهم ويعزمون على الإقامة في تلك البلاد مدة طويلة عرفاً فليس لهم الترخص ما لم يبق فيهم وصف السفر بعدم العزم على الإقامة واضطراب حالهم فلا يدرون يسافرون اليوم أو غداً(160).
واعتبار هذا القول راجحاً على غيره، لقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة ولموافقته لمقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ولموافقته لظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التحديد بابه التوقيف، ولم يصح فيه شيء، وللجواب عن أدلة المخالفين، ولأن للسفر والإقامة حقيقة تعرف بحال المسافر والمقيم واستيطانه أو عدم استيطانه وهذه الحقيقة ليست غامضة بل يسهل على الناس معرفتها، ولأن النيات لا مدخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها كالسفر والإقامة وإنما تجب في الأعمال التي أمر الله بها فلا يجوز أن تؤدى بغير نية(161).
ثمرة الخلاف، من ذلك:
1 – أن من يرى التحديد بمدة معينة فإنه يوجب على من نوى الإقامة بها أن يقطع ترخصه ومن لا فلا.
2 – القائلون بالعرف يحيلون على أهل كل زمان في ذلك ففي هذا الزمان مثلاً من نوى الإقامة للدراسة أو العمل لمدة طويلة فهو مقيم يمنع من الترخص ومن اضطرب أمره فلا يدري أيرحل اليوم أم غداً فهو مسافر يترخص وإن طال مقامه.
3 – القائلون بالعرف لا يعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً ولا قصرها سبباً لنفيها مطلقاً، بل متى كان المرء على حال يعتبر فيها مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر




حبيبت مشكورة علي جهودك بس ممكن تختصرين الموضوع ؟



جزااك الله كل خير حبيبتي



شكرلكم مروركم الكريم على موضوعاتي



خليجية
خليجية



التصنيفات
منتدى اسلامي

الرقية الشرعية الميسَّرة

الرقية الشرعية الميسَّرة
ربما تكون هذه الصفحات من أهم ما ستحفظه في حياتك، إنها رقية يحتاجها كل واحد منا وبخاصة في هذا العصر، … مع ملف للطباعة….

خليجية

هذه آيات وأدعية ينبغي على كل واحد منا أن يحفظها ويكررها كل يوم، فهي وسيلة للشفاء والوقاية من الأمراض التي نعرفها ولا نعرفها، وقد يكون حفظك لهذه الرقية سبباً في نجاحك في الحياة، لأنها تدرأ عنك شر العين والحسد والشيطان… بإذن الله تعالى.
الطريقة العملية للرقية الشرعية
– قراءة الآيات والأدعية تكون بصوت مسموع وتلاوة حسنة، وتحاول ترتيل الآيات بصوت جميل، وذلك لزيادة الخشوع وهو أمر ضروري جداً لضمان الشفاء.
– أن تضع أمامك كأس ماء فتقرأ عليه ثم تشرب منه وتمسح به مكان المرض أو الألم، أو تمسح وجهك وصدرك وتحاول أن تستشعر الشفاء والخشوع والطمأنينة والسكينة. يمكن القراءة على زيت الزيتون أو العسل المذاب بالماء أو ماء زمزم، ثم تشرب منه وتمسح مكان الألم.
– أن تستيقن بالشفاء وأن هذه القراءة لن تذهب عبثاً، بل ستؤثر على خلايا جسدك وترفع النظام المناعي لديك وأن الشفاء سيحدث ولو تأخر فلا تستعجل، وقد تكون هذه القراءة سبباً في الشفاء من أمراض خفية لا تعرفها فيصرفها الله عنك من دون أن تشعر!
– يمكن أن تقرأ هذه الرقية في كل أحوالك مستلقياً أو جالساً أو واقفاً أو في السيارة أو في أي مناسبة ومكان، فذكر الله جائز في كل الأحوال، ولكن بشرط أن تركز تفكيرك مع معاني الآيات، وتتخيل وكأن جسدك يُشفى وأن هذه الآيات تقضي على المرض وأنك تمتلئ نشاطاً وحيوية، وهذا الأمر مهم جداً لتسريع الشفاء إن شاء الله تعالى.
وإليك الرقية الميسَّرة:
1- الآيات القرآنية
الفاتحة … سبع مرات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
أول خمس آيات من البقرة "مرة واحدة"
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
آية الكرسي … ثلاث مرات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
آخر آيتين من سورة البقرة… مرة واحدة
آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
آيات من سورة آل عمران…. مرة واحدة
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
آيات من سورة يونس … سبع مرات
قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
آية من سورة الرعد…. سبع مرات
الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)
آخر أربع آيات من سورة المؤمنون
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
آية من سورة النور…. مرة واحدة
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35)
آيات من سورة الصافات…. مرة واحدة
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) [ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ… 7 مرات ] (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
آية من سورة الزمر… ثلاث مرات
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)
آخر أربع آيات من سورة الحشر … ثلاث مرات
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
آخر آيتين من سورة القلم… ثلاث مرات
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
آية من سورة البروج…. سبع مرات
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
سورة الإخلاص … 11 مرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)
سورة الفلق … ثلاث مرات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
سورة الناس … ثلاث مرات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)
هناك سور عظيمة لا يدرك فائدتها إلا من جربها وحافظ على تلاوتها والاستماع إليها، ومنها: سورة البقرة، وسورة الأنعام، وسورة الرعد، وسورة يس، وسورة الزمر، وسورة البروج وسورة الزلزلة، والقرآن كله عظيم. فنرجو تلاوة هذه السور مرة واحدة على الأقل ولو في الشهر مرة.
2- الأدعية النبوية
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أدعية خاصة في حالة المرض، ولذلك ينبغي أن نتعلم هذه الأدعية بل ونحفظها ونكررها كل يوم.
دعاء نكرره ثلاث مرات
بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
دعاء الشفاء من المرض…
بسم الله… 3 مرات
أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذِر… 7 مرات
دعاء … سبع مرات
أسألُ الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيَني
دعاء العافية … نكرره قدر المستطاع كل يوم
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
أنصح كل أخ وأخت أن يحاولوا حفظ هذه الآيات والأدعية وقراءتها كل يوم، لأن الله تعالى أودع في هذه الآيات (وغيرها من آيات القرآن) أسرار الشفاء والنجاح، وأرجو ألا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب.




خليجية



تسلمين حبيبتى نورتينى




جزاك الله خيرا



بارك الله فيكم جميعا



التصنيفات
منوعات

تربية الأولاد على الآداب الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الصلاة و السلام على رسولنا و على اله الطيبين و صحابته اجمعين .

اللهم ارض عن ابي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن ابي طالب والحسن و الحسين و فاطمة الزهراء و عائشة بنت ابي بكر الصديق و حفصة بنت عمر بن الخطاب و على جميع الصحابة و امهات المؤمنين.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

تربية الأولاد على الآداب الشرعية

عبد الرحمن بن عايد العايد

أولاً: أهميةُ الموضوع:
التربيةُ عملٌ شاق، وجهدٍ يحتاجُ إلى وقت، وهي مهمةٌ ليست جديدة، وهي عملٌ فاضل. وتبرزُ أهميةُ الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية:

1- الاقتداءُ بالرسول- صلى الله عليه وسلم – والصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح في تربية أتباعهم، وبمعرفةِ كيفيةِ تربيتهم لأتباعهم يتمُ التعرف على كيفية تربيتنا لأولادنا.

2- الوضعُ الحالي للأمة: فالناظرُ لواقعِ الأمة يجدُ وضعاً سيئاً لم يمر عليها طوالَ الأزمنةِ المتقدمة، لقد أوشكت أن تعدم كثيرٌ من المبادئِ الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية، وبالتربية يمكنُ معالجةُ هذا الوضع.

3- بالتربية يتمُ إيجادُ الحصانة الذاتية لدى الولد، فلا يتأثرُ بما يقابلهُ من شهوات وشبهات؛ لأنَّها تقوى مراقبته لله فلا ينتهك حرمات الله إذا خلا بها، ولا يتأثرُ بالشهوات التي تزينت في هذا العصر تزيناً عظيماً فأصبحت تأتي للمسل ولو لم يأتها، ولا بالشبهات التي قد تطرأ على عقله.

4- التربيةُ مهمة لتحمل الشدائد والمصائب، والفتن التي قد يواجهها الولد في مستقبل حياته.

5- التربية تهيئ الولد للقيام بدوره المنوط به؛ دوره لنفع نفسه ونفع مجتمعه وأمته.

6- تتبين أهميةُ التربيةِ من خلالِ وجودِ الحملةِ الشرسة، لإفسادِ المجتمعِ من قبل أعداء الإسلام، فوجودُ هذه الحملة لابد أن يُقابل بتربيةٍ للأولادِ حتى يستطيعوا دفعها عن أنفسهم ومجتمعهم.

7- التربيةُ تحققُ الأمنَ الفكري للولدِ، فتبعدهُ عن الغلو، وتحميهِ من الأفكارِ المضادةِ للإسلام، كالعلمانية وغيرها.

8- التربيةُ مهمةٌ لتقصيرِ المؤسساتِ التربويةِ الأخرى، في أداء وظيفتها التربويةِ كالمدرسة والمسجد.

9- إن وُجود بعضُ الأمراضِ التي انتشرت في الأمةِ سببهُ التقصيرُ في التربية أو إهمالها، فالسفورُ والتبرجُ والمخدرات والمعاكسات وغيرها انتشرت بسبب الإهمال في التربية أو التقصير فيها.

10- التربيةُ وسيلةٌ للوصل بالولد إلى المُثل العليا، كالإيثار والصبر وحبِّ الخير للآخرين.

ثانياً: مفهومُ التربية:
تنشئةُ المسلمِ وإعدادهُ إعداداً كاملا ًمن جميع جوانبه، لحياتي الدنيا والآخرة في ضوء الإسلام، وإن شئتَ قُل: هي الصياغةُ المتكاملةِ للفرد والمجتمع على وفقِ شرع الله.

ثالثاً: جوانبُ التربية:
للتربيةِ جوانب مختلفة، فُهناك التربيةُ الإيمانية، والتربية الخلقية، والتربية الجسمية، والتربية العقلية، والتربية النفسية، والتربيةُ الاجتماعية، والتربية الجنسيةِ وغيرها.

أي لابد أن نفهمَ أنَّ التربيةَ ليست قاصرةً على تربية الجسم فقط، وليست قاصرةً على تعريفِ الولدِ بعض الأخلاقِ والآداب فقط، بل هي أوسعُ وأشمل من هذا.

رابعاً: المؤسساتُ التربوية:
التربيةُ ليست قاصرةً على الوالدين فقط، فهناك إلى جانبِ الأُسرةِ المدرسة، وهُناك المسجدُ، وهُناك التجمعاتُ الشبابيةِ سواءً صالحةً أم غيرَ صالحة، وهُناك وسائلُ الإعلام وغيرها، فكلُّ هذه المذكوراتِ يشارك في عملية التربية.

خامساً: الحثُّ على تربيةِ الأولاد:
لقد حثَّ الإسلامُ على تربيةِ الأولاد، ومحاولة وقايتهم من النارِ فقال – تعالى -: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً))، وقال – تعالى -: ((وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)) وقال – عز وجل -: ((يُوصِيكُمُ الَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ)).

. ومدح عبادُ الرحمن بأنَّهم يقولون: ((رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً)).

ومن السنة يقولُ – صلى الله عليه وسلم -: ((الرجل راعٍ في أهله ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيةً في بيتِ زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها)) البخاري ومسلم. وفي الترمذي: ((لأن يؤدب الرجلُ ولده خيرٌ من أن يتصدق بصاع)) ضعيف. وفيه أيضاً (الترمذي): ((ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن)) ضعيف وفي المسند: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع)) الحديث.

وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: ((علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم)).

وحرص السلفُ على تربيةِ أبنائِهم، وكانوا يتخذون لهم المُربين المتخصصين في ذلك، وأخبارهم في ذلك كثيرة.

ولاشكَّ أنَّ للتربيةِ أثرٌ كبيرٌ في صلاحِ الأولاد؛ فالأولادُ يُولدون على الفطرةِ، ثَّم يأتي دورُ التربيةِ في المحافظةِ على هذهِ الفطرة أو حرفها ((كلُّ مولودٍ يُولدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه)). والولدُ على ما عودهُ والده.

وينشأُ ناشئُ الفتيانِ منَّا *** على ما كان عوَّدهُ أبوه

ومادان الفتى بحجىً و لكن *** يعوِدهُ التدين أقربوه

والولدُ في صغرهِ أكثرُ استقبالاً واستفادةً من التربية.

قد ينفعُ الأدبُ الأولادَ في صغرٍ *** وليس ينفعُهم من بعده أدبُ

الغصونُ إذا عدلتها اعتدلت *** ولا يلينُ ولو لينتهُ الخشب

فالولدُ الصغير أمانةً عند والديهِ إن عوداهُ الخيرَ اعتاده، وإن عوداهُ الشرَ اعتاده.

سادساً: كيفية تربية الأولاد:
1- اختيارُ الزوجةِ الصالحة، والزوج الصالح:

اختيارُ الزوجةِ الصالحة أو الزوج الصالح، هو الخطوةُ الأولى للتربية السليمة، وتَعرفون حديث: ((إذا أتاكم من ترضون دينهُ وخُلقه فزوجوه))، وحديث ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)).

2- الدعاءُ بأن يرزقهُ اللهُ ذريةً صالحة، وهذا قبلَ أن يُرزقَ بالأولاد ((رب هب لي من الصالحين)).

3- التسميةُ عند الجماعِ للحديث ((لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطانَ وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنَّهُ إن قُضي بينهما ولدٌ لم يضره ُالشيطان أبداً)).

4- ما يفعلهُ إذا رُزق بمولودٍ من مثل: الأذانُ في أذنِه وتحنيكه وحلقُ رأسه، واختيارُ الاسم الحسن له، والعقيقةُ عنهُ وختانه.

5- الدعاءُ للأولاد بالصَّلاحِ بعد وجودهم، وقد كان الأنبياءُ يهتمون بذلك، فإبراهيمُ يقول: ((وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ))، ((رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي))، ((رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً)).

ويقول زكريا: ((رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)).

6- عدم إخافةَ الصبي بالجني والظلام و الحرامي، لاسيما عند البكاء.

7- تمكينهُ من أن يُخالط الآخرين، إذا لم يُخشى عليه منهم.

8- عدمُ إهانتهِ وتحقيرهِ خُصوصاً أمامَ أخوته وأقاربه، أو الأجانب.

9- ألا يُنادى بألفاظٍ غير طيبةٍ ك يا غبي.

10- تنبيههُ للخطأِ برفقٍ ولين، وعدمُ معاقبته إذا أخطأ أول مرة.

11- الاعتدالُ في محبةِ الولدِ، بأن تُشعرهُ بمحبتهِ مع عدم التدليل الزائد.

12- أخذُ الاحتياطات عند قدومِ الطفل الجديد.

13- يُسمحُ للطفلِ الأكبر بمساعدةِ أمِّه في إحضارِ ملابس الطفلِ الجديد، ويُسمح له بمُداعبته حتى لا يحقدَ عليه.

14- تحقيقُ العدلِ بين الأولاد.

15- عدمُ السماحِ للابن أو البنت بلبسِ البنطلون بعد عمر السابعة تقريباً.

16- فصلُ البناتِ عن البنين كلٍّ في غرفةٍ مستقلة، أو التفريقُ في المضاجعِ إن كانوا في غرفةٍ واحدة.

17- أن يُعلمَ الاستئذانَ عند الدخولِ على والديهِ وخصوصاً في غرفةِ النوم.

18- إذا كان الولدُ ينامُ عند والديهِ فليحرصا أشدَّ الحرصِ على ألاَّ يراهُما في اتصالٍ جنسي ولو كان صغيراً.

19- لا تظهر الأمُّ أمامَ أولادها وقد أبدت عن مفاتنها، بارتداءِ ثيابٍ قصيرةٍ أو شفافة، ولا تُلبس بناتها ذلك.

20- تعويدِ الولدِ على غضِ البصر.

21- لا يرى أختهُ أو تراهُ في الحمام، ولا يدخلا الحمام جميعاً.

22- تعويدهُ على عدمِ كشفِ عورته، وعدمِ السماحِ للآخرين بمشاهدتها.

23- عدمُ السماحِ له بالدخولِ إلى النساءِ في الأعراسِ والأسواق النسائية إذا كان ذكراً.

24- لا يُسمح له بمشاهدةِ الأفلامِ والصورِ الخليعةِ والمجلاتِ الهابطة، أو قراءةَ القصص الغرامية.

25- غرسُ العقيدةِ والإيمانِ في نفسه؛ وذلك بما يلي:

أ- تعليمهُ أركانَ الإيمان وأركان الإسلام، والإيمان بالأمورِ الغيبيةِ، كالقبرِ ونعيمه وعذابه، وأن هناك جنة ونار.

ب تنميةُ المراقبة لله عنده ((يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الَّهُ)).

ج لفت انتباهَهُ إلى قُدرةِ اللهِ المطلقةِ في كلِّ شيء.

إذا رأى البحرَ قال: من خلقه؟ من الذي خلقَ الجبالَ العظيمةِ والحيوانات الكبيرة؟ وهكذا.

د تنميةُ محبةِ اللهِ وخوفهِ في نفسه؛ وذلك بإسداءِ كلِّ نعمةٍ إلى اللهِ، والتحذيرُ من عقابِ الله، والتخويفُ منه.

ه على الأعمالِ الصالحة، بتعليمهِ الصلواتِ والقرآن، والخشوعُ فيهما والأذكار ونحو ذلك.

و قراءةُ بعض آياتِ وأحاديث الترغيبِ والترهيب، وشرح ما يتيسر.

ز تسجيلهِ في حلقةٍ من حلقِ تحفيظ القرآن، ومتابعتهِ في ذلك.

ح اصطحابهُ لزيارةِ المقبرة، أو زيارة المستشفى.

26- غرسُ الأخلاقِ الحميدةِ في نفسه:

أ يربيهِ على الصدقِ والأمانة، والاستقامةِ والإيثار، ومساعدةِ المحتاج، وإكرامِ الضيف، وغير ذلك من الصفات الحميدةِ المعروفة.

ب يربيهِ على تجنبِ الأخلاق الرديئةِ من مثل الكذب، والسبِّ والشتائم والكلمات القبيحة.

ج قراءةُ بعضِ الأحاديثِ التي تُرغبُ في مكارمِ الأخلاق وتنهى عن سفا سفها.

27- تربيتهُ على مُراعاةِ حقوقِ الآخرين:

فيُربى على مُراعاةِ حقوقِ الوالدين، فلا يمشي أمامَهما ولا يناديهما بأسمائهما مجردةً هكذا، بدونِ كلمةِ أمي أو أبي، ولا يجلسُ قبلهما، ولا يتضجرُ من نصائحهما، ولا يُخالفُ أمرهما، ولا يبدأُ بالطعامِ قبلهما، وأن يدعو لهما ولا يرفع صوته أمامهما، ولا يقاطعهما أثناء الكلام، ولا يخرجُ إلا بإذنهما، ولا يزعجهما إذا كانا نائمين، ولا يمدُّ رجليه عندهما، ولا يدخلُ قبلهما، ويُلبي نداءَهما بسرعة، إلى غيرها من الآداب مع الوالدين.

وأُنبهك أيَّها الوالدُ إلى نقطةٍ وهي: لا تربطُ احترامُ ولدك لك بكثرةِ ما تعطيه، وإنَّما اربطهُ بحقكَ عليه الذي شرعه الله.

بعضُ الأمهات تطلبُ من ولدها أن يحترم أباهُ تقولُ: هو الذي اشترى لك وفعل وفعل….)

كما يربيهِ على صلةِ الرحم، وحقِّ الجارِ، وحقِّ المُعلم، وحق الصديق، وحقِّ الكبيرِ ونحو ذلك.

28- تربيتهُ على التزام الآداب الاجتماعية فيراعي آداب الطعام وآداب السلام وآداب الاستئذان وآداب المجلس وآداب الكلام وغيرها من الآداب وليس المجال مجال ذكر هذه الآداب فبإمكانك الرجوع إلى الكتب ومعرفتها.

29- تربيتهُ على الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر؛ ويتمُ ذلك بالتغلبِ على الخجلِ والخوف.

30- تهيئةُ المدرسةِ الصالحة، والرفقةُ الصالحة، والتعاونُ معهما في تربية الولد.

31- تربيتهُ على الثقةِ بالنفس، بتعويدهِ الجرأةِ والشجاعةِ والصراحة، وإعطاؤهُ حريةَ التصرفِ، وتحملُ المسئوليةِ، وممارسةُ الأُمور على قدرِ نموه، وأخذُ رأيهِ ومشورتهِ، وتعويدهُ على أنَّهُ لا يلزمُ أن يُؤخذ باقتراحهِ أو رأيه.

32- التربيةُ على التضحيةِ لهذه الأمة، واحتسابُ الأجرِ عند الله.

33- التربيةُ على ضبطِ النفسِ عند الغضب، وتجنبهِ أسبابَ الغضبِ إذا كان صغيراً حتى لا يصبحَ الغضبُ له عادة.

34- مراعاةُ استعداداتِ الولد: فبعضُ الأولادِ قد لا ينجحُ في الدراسة، فإذا كان الأمرُ كذلك فوجِّههُ إلى ما يمكنُ أن يحسنه، بعضُ الآباءِ يجعلُ نجاحَ الابنِ وفشله متوقفاً على نجاحهِ وفشله في الدراسة فقط، فالدراسةُ عندهُ هي الطريقُ الوحيدِ للنجاح والفشل، ولاشكَّ أنَّ هذا خطأ، فرُبما يفشلُ الابنُ في الدراسةِ ولكنَّهُ ينجحُ في شيءٍ آخر، فلابُدَّ أن تراعى استعدادات الابن.

35- تجنيبهِ الميوعةِ والانحلال والتخنث.

36- تعويدهِ على الاخشوشان وعدمُ الاستغراق في التنعم.

37- تحذيرهُ من التقليدِ الأعمى.

38- نهيهِ عن استماع الموسيقى والغناء.

39- ملءُ فراغه بما ينفعه.

40- اختيارُ الأصدقاءِ الطيبين له.

41- تعليمهُ سيرةَ الرسول – صلى الله عليه وسلم – وسيرة السلف الصالحِ للاقتداءِ بهم.

42- تعليمه ما يحتاجه من العلوم الشرعية والقصائد الأدبية الجميلة.

43- تعليمهُ أحكامَ البلوغ؛ فتعلم ابنك الاحتلامُ وما يترتبُ عليه، والأمُّ تُعلم بنتها أحكامَ الحيضِ، إننا نسمعُ كثيراً أسئلةً من بناتٍ حضنَ ولم يُخبرن أهليهنَّ، فحصلَ منهنَّ أخطاء، كأن تطوفُ أو تصومُ وهي حائض، ثم تسأل ماذا عليها الآن بعد أن كبُرت، ولو أنَّ الأمهات انتبهنَّ لهذهِ النقطةِ لكان عند البنتِ المعرفةِ المسبقةِ بهذا الحيضِ وأحكامه.

44- الكشفُ للولدِ عن مخطاتِ أعداءِ الإسلام.

45- الإشادةُ بحضارةِ الإسلامِ، وبثَّ روحُ الشوقِ عند الولدِ لإعادتها.

46- تعويدُ الولدِ على حفظِ الوقت.

47- التدرجُ في التأديب.

48- إيجادُ التصوراتُ الصحيحةِ عند الولد؛ فهُناك مفاهيمٌ يجبُ أن تُفهمَ الفهمُ الصحيح، إذ إنَّ الفهمُ الخاطئ لها يوقعُ في الخلل، ومن ذلك مفهومُ العبادةِ التي يحصرها كثيرٌ من المسلمين في العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها، وهذا لاشكَّ أن هذا خطأ، فالعبادةُ أشملُ من هذا، فالأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر عبادةً وليس تدخلاً في حُريات الآخرين، بعضُ الآباءِ إذا رأى ابنهُ يأمرُ بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال له: مالك ولناس عليك بنفسك فقط.

49- إيجادُ القناعاتِ المتأصلةِ في النفس بالمعتقداتِ والأفكار الإسلامية، من مثل الحجاب، فتقتنعُ البنتُ به، وأنَّهُ إنِّما ترتديه امتثالاً لأمرِ الله، لا تقليداً للأُمهات، وإذا كان الشيءُ المأمورُ به شرعا، إنَّما يُعملُ تقليداً فقط، ويجعلُ من العاداتِ والتقاليد فقط، فإنَّه سرعان ما يترك.

وعندما أقولُ ما سبق، لا أقصدُ أنَّهُ يلزمُ أن يقتنعَ المسلمُ بتعاليم الله، وتدخلُ مزاجهُ وعقله، لا؛ لأنَّ اللهَ – سبحانه – هو الذي شرع هذه التعاليم، وهو أعلمُ بما يصلحُ للناس، وليس الناسُ بعقولهم القاصرة يحكمون على هذه التعاليم، ومدى صلاحيتها لنا.

وإنَّما الذي أقصدهُ، أن يعملها الإنسانُ وهو يعلمُ أنَّها من الله، وأنَّهُ يعمُلها لله لا لغيره.

50- حثُ البالغين على الزواجِ قدر المستطاع، وتذليلُ عقباته، فإن لم يكن فيحثون على الصيام.

51- إبعادُ الأولاد عن المثيرات الجنسية.

52- تقويةُ الصلةِ بينك وبين ولدك، حتى تجعلهُ يعدُكَ صديقاً له، بالإضافةِ إلى كونك أباً، وهذا يتمُّ بالبشاشةِ معه، وممازحتهُ، وبما سبق أن ذكرنا من النقاط السابقة.

53- عدمُ إغداقِ المال عليه، بحيثُ يتوفر له المحرمات، وعدمُ التقتيرِ عليه بحيث يضطرُ إلى السرقة.

54- الانتباهُ للسيارةِ وشرائها له، إذ قد تكون سبباً لانحرافه.

55- أحذر التناقض عندهم، وفِ لهم بما تعدهم به.

56- جالسهم، واسمع لهم، وأشعرهم بأهميتهم.

57- عاقبهم إذا لزم الأمر.

58- إعانتهم على برِّك.

59 – لا تُجبر ولدك على أن يكون مثلك في الوظيفة، أنت عسكري فلابُدَّ أن يكون هو كذلك.

60 – لا تبث فيهم روحَ الخوفِ من المستقبل، وتحصرَ الرزق في الوظيفة، ولا يعني هذا إهمالُ توجيههِ وإرشاده إلى أهميةِ الدراسة.

أريدُ أن أهمس في أذنكَ همسةً قبل أن أنتقلَ إلى الفقرةِ التالية، وهي: أنت تُحبُ أن يصلحَ أولادك ويبروك، فإن أردت برهم لك فبر بوالديك.

سابعاً بم يتمُ الوصولُ إلى التربية:

أو ما الوسائلُ التي نسلُكها لتحقيق الأشياءِ المذكورةِ سابقا.

لتحقيق ما سبق نحتاجُ إلى ما يلي:

1- القدوةُ الحسنة: وهي من أقوى وسائلُ التربية تأثيراً؛ وذلك لأنَّ الولدَ ينظرُ إلى مربيهِ وماذا يعملهُ ويستفيدُ من فعله أكثر من قوله، فالولدُ إذا رأى مربيهِ ينهاهُ عن شيءٍ ثم يفعلهُ، كيف ينتهي الولد عن هذا؟ والمفترضُ أن يكونَ المربي قدوةً لمن يربيهم، فمثلا: إذا أذَّنَ أسكت للتردي مع المُؤذن، وبسرعةٍ توضأ، وخذهم معكَ للصلاة، إذا كلمَّ أحدهم في الهاتفِ لا تقُل لهم قولوا إني غيرُ موجودٍ، فتعودهم على الكذب.

والقدوةُ تكونُ في الأبوين، وفي الرفقةِ الصالحةِ، وفي المعلم.

فإذا كان أولئكَ قدوةً صالحةً لمن يُربونهم، أنتجت تربيتهم إنتاجاً سليماً صالحاً، وأمَّا إن كانوا بالعكس، ويُخالفُ قولهم فعلهم فلن يستفيدَ المُتربي منهم شيئاً إلا التناقض، وكذلك القدوةُ تكونُ في الأخِ الأكبر، ولذا ينبغي التنبهُ للمولدِ الأول، فيهتمُ بتربيتهِ اهتماماً كبيراً، لأنَّهُ سيكونُ قدوةً لأخوته الذين يأتون من بعده.

2- المراقبة والملاحظة: ينبغي ألا يغفلَ الوالدُ عن ولدهِ، بل يلاحظهُ ويراقبهُ دون أن يشعر الولدُ، سواءً كان الولدُ ابناً أو بنتاً، فيراقبُ ذهابهُ للمدرسةِ ورجوعه منها، ويراقبُ كتبهُ ومكتبته، وأدراجهِ وغيرَ ذلك، وليكُن هذا بشكلٍ سريٍ جداً، ولا أقصدُ بالمراقبةِ أن تكون مجهراً على تصرفاتهما، ولكن المطلوبُ عدمُ الغفلةِ، وأيضاً أن تكونَ المراقبةُ من بعدِ دون أن يشعر الولدُ بهذا.

3- التحذير: يحذرهُ من المعاصي على مختلفِ أنواعها التي يمكنُ أن يقعَ فيها، ويحذِّرهُ من الشرِّ وأهله، وأسبابِ الوقوع فيه، وأساليبُ أهلهِ في إيقاع غيرهم فيه، كأن يُحذِّر ابنتهُ عندما تسمع معاكساً أن تردَّ عليه، أو أن تفتحَ لهُ مجالاً ليكلمها، بل تُعلم أن تُغلق السماعةَ مباشرة.

4- التلقين: بأن يُلقنهُ مثلاً السورِ من القرآن، وبعضَ الأحاديثِ والأدعية والأذكار، وماذا يقول لوالديهِ إذا رآهما؟ وماذا يقولُ للضيفِ إذا قدم وهكذا؟!.

5- لتعويد: أن يعودهُ على ما يُريد؛ يعودهُ أنَّهُ يُبكر إلى الصلاة، يعودهُ على أن الاثنين يصام، يعودهُ مثلاً على القيام قبل الفجر ولو قليلاً، يعودهُ على أنَّهُ يقرأُ القرآن يومياً وهكذا.

6- الترغيبُ والترهيب: بأن يُشجعه أحياناً بالكلمة الطيبة، وبالهدية أحياناً، وقد يلجأُ إلى ترهيبهِ وإخافتهِ من فعل شيءٍ أو ترك شيء.

7- الموعظة: يعظهُ بأسلوبٍ جيد، كأن يبدأَ بالاستعطاف؛ يا بُني ويا بنتي، وربَّما يقصُّ عليه قصةً فيها عبرةٌ وعظة، وربَّما يستعملُ معه السؤالُ والجواب؛ كأن يقولَ ألا تريدُ الجنة، ألا تخافُ من النار، ويمكنهُ أن يغتنمَ المناسبات، ويستفيدَ من المواقف، كأن يرى زحاماً شديداً فيذكرهُ بالقيامةِ، أو يراهُ فرحاً بنتيجةِ الامتحان فيقولُ له مثلاً: وإن شاء الله ستفرحُ في الآخرة أيضاً مادُمت تُطيعُ الله، وهكذا، وينبغي الاقتصادُ في الموعظة وعدمُ الإكثارُ منها لئلا يملَّ الولد.

8- القراءة: سواءً تقرأ عليهِ وعلى الأسرةِ شيئاً مفيداً من مثل سيرةَ الرسول – صلى الله عليه وسلم – وسيرةَ السلف الصالح، أو بعضَ القصصِ المُفيدةِ ونحو ذلك، أو هو يقرأُ بتشجيعٍ منك، وتوفيرٌ للكتب.

9- زرعُ مراقبةِ الله في نفسه: حتى يشعرُ أنَّ عليه رقيباً في كل أحواله، وبهذا يعملُ العمل الجميل ولو لم ترهُ، ويتجنبُ العمل القبيح ولو لم تره.

10- العقوبة: قد يلجأُ إليها المُربي بعد أن يستنفدَ التوجيهَُ والإرشادُ والوعظُ والهجر، وهذا الضربُ يراعى فيه التدرجُ من الأخفِ إلى الأشد، وأن لا يُعامل الولد دائماً بالعقوبة، وألا يعاقبَ من أولِ زلة، وألا يجعلَ عقوبات الأخطاء متساويةً مع اختلاف الأخطاء صغراً وكبراً، بل لابُدَّ أن تختلفَ العقوبة من خطأ لآخر. ثم يتجنبُ المواضعَ الخطرةِ كالرأس والوجه، وأيضاً لا يوكلُّ مُهمةَ الضربِ لغيرهِ، كأن يجعلَ أخاهُ الأكبرُ هو الذي يضربه، لأنَّ هذا يزرعُ بينهم العداوةَ والبغضاء، ثم إذا استقام الولدُ على الطريق فليلزم أن يبسط له الوالد، ويهشُ لهُ، ويتلطفُ معهُ، ولا يستمرُ على غضبه عليه.

11- معرفةُ طبيعة المراهق، وكيفية التعاملُ معه.

ثامناً: أخطاءٌ في تربيةِ الأولاد:

هُناك بعضُ الأخطاءِ التي يرتكبُها بعضُ المربين في تربيتهم لأولادهم، نمرُّ على شيءٍ منها بشكلٍ سريع، من هذه الأخطاء:

1- الطردُ من البيت:

قد يلجأُ بعضُ الآباءِ للتخلصِ من أذى ولده وعدم طاعتهِ له بأن يطردهُ من البيت، ويتوعدهُ بأن لا يقتربَ من البيت، ويقولُ: مادمتَ أنك لا تُطيعني، ومادمت عاصياً للهِ، فاذهب إلى من تشاء، فأنا لستُ بأبيك، وأقولُ هذهِ الطريقةُ هل هي صحيحة في هذا الزمن؟

أيَّها الأخوة:
لنُقارنَ بين مفسدةِ جلوسهِ في البيتِ مع استمرارِ نُصحهِ وتحذيرهِ، وبين مفسدةِ طردهِ من البيت.

إذا طُرد من الذي سيؤويه؟ بالتأكيد أن الذي سيؤويهِ أصدقاؤهُ الأشرار، وهل هؤلاءِ الأصدقاء سيلومونه ويوبخونهُ على أنَّهُ عصى والديه، وعصى قبل ذلك ربَّهُ حتى استحق الطرد؟

الحقيقة أنَّهُ إن لم يجد التشجيعُ منهم فلن يجدَ منهم التقريع، وإذا كان معهم فلا شكَّ أن معاصيه ستزيد، قد يتعرفُ على المخدرات بدلاً من شربهِ الدخان الذي كان يضايقك، سيتعرفُ على السفرِ للخارج، سيتعرفُ على السرقةِ إذا احتاج للنقود.

أيَّها الأخوة:
إنَّ هذا العصرُ ليس كسابقه، في العصرِ السابق عصرُ الآباءِ والأجداد، لو طُردَ الولدُ من البيت فلن يذهب بعيداً عن قريته، لعدم توفرِ وسائل المواصلات، ولو وُجدت وسيلةُ مواصلات فلن يجدَ من يحملهُ إلاّ بنقودٍ ولا يملكُ هو هذه النقود، فيبقى في القريةِ، وإذا وُجد في القرية فسيجدُ من يؤنبهُ ويقرعه، ولا يجدُ من يؤويهِ مما يسببُ له الجوعُ لأنَّهُ لن يجدَ من يطعمهُ، فكلٌٌ عاجزٌ عن نفسه ومن يعول، فكيف يعولُ الآخرين؟ ولذلك فإن طردهُ في هذه الحال سيجدي ويعطي نتيجةً بخلافِ العصر الحاضر.

وإذا عرفت هذا عرفت السبب الذي من أجلهِ يقترحُ كبارِ السن على أولادهم، أن يطردوا أولادهم من البيت إذا كانوا عاقِّين، لأنَّهم يَقيسون هذا العصر على العصر السابق.

2- تدخل الآخرين في تربيةِ الوالد لولده:

كأن يسمح الوالدُ بتدخلِ الجدِّ في تربيةِ الولد، نعم الجدُّ لهُ حقهُ واحترامهُ، ولابُدَّ أن يُربى الولدُ على طاعتهِ ومحبتهِ واحترامهِ وإجلاله، لكن تدخلُ الجدِّ قد لا يُعطي نتيجةً حسنة، وذلك لأنَّ الجدَ سيعطيك تجاربهُ وخبراته السابقة، التي قد لا تُناسبُ هذا العصر؛ مثلاً: الجدُّ يرى أنَّ الوسيلةَ الوحيدةِ لإصلاحِ الولد هي ضربهُ وعدمُ إعطائِه شيئا وهذا خطأ.

لكن لابُدَّ من التنبهِ إلى شيءٍ، وهو أن هذا الكلامُ لا يعني أن نلغي دور الجدِّ تماماً، لا، بل ليكن الاستفادةَ منهُ في الأشياءِ الصحيحة، كأن يُربي حفيدهُ على الكرمِ الذي كان موجوداً سابقاً في عهدهم أكثر من وجوده الآن، وعلى حُبِّ مساعدةِ الآخرين، ونحو ذلك من الأخلاق التي تستفادُ من الجد.

3- السفرُ بعيداً عن الأولاد، خصوصاً في فترةِ المراهقة:

وربَّما يذهبُ بسببِ الانتداب من قبلِ العمل، أو يذهبُ مثلاً إلى مكة في رمضان ويتركُ أولاده، وربَّما يوكلُّ إلى غيرهِ مهمةُ التربية، كأن يقولُ للأخ الأكبرِ انتبه لأخوتك، وهذا خطأٌ من الوالد. إنَّ وجودَ الوالد ليس كعدمه، وهيبتهُ ليست كهيبةِ غيره، وربما في سفرك يتعرفُ أولادُكَ على أنواعٍ من المفاسد التي لا ترضاها، ولا تكتشفها أثناءَ وجودك القصير عندهم.

4- عدمُ فتح المجال للولدِ للترفيه والالتحاق مع شبابٍ صالحين:

يريدهُ دائماً في البيت، أو دائماً معه في السيارة، ورُبما ذهبَ به إلى زملائِه الكبار، الولدُ لا يرتاحُ إلا لمن هُم في سنه، وهذا ليس عيباً فيه، ولذلك فعليكَ أن تختارَ لولدك الرفقة الصالحة، التي تُعينُ ولدك وتدلهُ على الخير.

5- إرسالُ الولد للخارج بحجةِ الدراسة، مع أنه لم يتزوج، وهذا لاشك أنَّهُ خطأ إذ فيه خطرٌ على الولد، فهو إن لم ينحرف في المجتمعِ المفتوح التي تنتشر فيه المعاصي، فسيُعاني من الضغطِ الرهيبِ عليه في هذا المجتمع؛ فإذا رأى منظراً مثيراً للشهوةِ أين سيصرفها؟ هل سيعصي اللهََ أم يكبتها؟ وحصول هذا وهذا مضرٌّ به.

6- الاستهتارُ برأي الولدِ وعدم الاهتمام به:

بل رُبما أحياناً قد يقولُ لهُ: حتى أنت بدأت تتكلمُ ويكون لك رأي، الرأي الأول والأخير لي.

نعم يا أخي: لك الرأيُ والاحترام، لكن عوِّد ابنك على إبداءِ رأيه واحترامه، ولا يلزم أن يكون رأيُ الابن هو الصائب، لكن على الأقل يشعرُ أنَّ لهُ أهمية.

7- أمرهُ بالسكوتِ عند الرجال:

وهذا أحياناً قد يكونُ مفيداً إذا كان الولدُ صغيراً ولا يحسنُ الكلام، أو عندما لا يُطلبُ منه الكلام، أو لا يجدُ فرصةً للكلام فيقاطع الآخرين، لكن عندما يجدُ فرصةً للكلام دون مقاطعةِ الآخرين، وبالأخذِ بآداب الكلام، فلماذا يُمنعُ من الكلام؟

8- أمرُ الآباءِ أبناءَهم الذكور بعدمِ رفعِ سماعةَ الهاتفِ:

إذا كانت الأمُّ قريبةً من الهاتف، وهذا فيه تحطيمٌ لشخصية الابن.

9- تحقيرُ أمهِ والاستهتارُ بها وهو يسمع:

لأنَّهُ في هذه الحالةِ إمَّا أن يكرهك لأنَّكَ احتقرت أُمه، وأنت في موضعِ قوةٍ وأُمهُ ظهرت في موضعِ ضعف، ويظهرُ له أنَّها المظلومة، أو أنَّهُ يكتسبُ هذه الصفةُ منك، فلا يحترمُ أُمه، وبالتالي فلا يطيعها في سبيلِ تربيته، فتكونُ أنت الخاسر إذا فقدت مساعدةَ الأم في تربيته.

10- تعيرهُ بأخواله:

كأن يتندرَ الأبُ بأخوالِ ابنهِ، ويتهمهم بعدمِ الرجولةِ ونحو ذلك، وهذا خطأٌ وينطبقُ عليه الكلامُ السابق.

11- عدمُ احترام أصدقائِه، وإذا كلموا في الهاتف قال لهم: إن فلاناً غيرَ موجود، مع أنَّ الابن يسمعُ هذا، إن كانوا أصدقاءَ سُوءٍ فنعم، وتُخبر الولد بسببِ تصرفك هذا، وتقنعهُ بهذا الأسلوب. وبالنسبةِ للبنت تُعلم وتُقنع بأن إطالةَ الكلام في الهاتف مع صديقاتها غير جيد، وتُحذر من هذا بأسلوبٍ حكيم، كأن يقولُ: يا ابنتي، عندما تطيلين المكالمةِ رُبَّما يُكلمنا أحدٌ فيجدُ الخطَّ مشغولاً، ظنَّ أن هُناك من يُغازلُ بهذا البيت، فيؤذينا بالاتصال وهكذا.

12- استخدامُ الضربِ مع أولِّ زلةٍ أو خطأ دون توجيه وإرشاد.

13- توحيدُ الضربِ في أي خطأ:

والمفترضُ أن يكون لكلِّ خطأٍ ما يناسبه من الضرب.

14- استمرارُ هجرهِ بعد أن صلحت حالهُ أو قدَّمَ اعتذاره.

15- تركُ إيقاظهِ للصلاة وإهمالهِ بحجةِ هجره.

16-المفاضلةُ بين الأولادِ:

وذلك بالمقارنةِ السيئةِ بينهم، كأن يصفَ أحدهم بالذكاءِ والآخر بالغباء، أو يهتمُّ بأحدهم ويهملُ الآخرين، فهذا مثلاً يُعطى ويُداعب ويُقبّل ويُحمل والآخر لا، أو بالإعفاءِ عن هفوةِ الولد المحبوب ومعاقبة الآخر.

17- الكذبُ على الطفلِ بحجةِ إسكاته من البكاءِ، أو لترغيبهِ في أمرٍ:

كأن يقول: اسكت وأذهبُ بك إلى المكان الفلاني، وأشتري لك الشيء الفلاني، ولا يفي بذلك فيعُودُ الطفلَ على الكذب وإخلاف الوعد.

18- الدفاعُ عن الولدِ بحضرته:

كأن تُدافعَ الأمُّ عن ولدها عندما يلومُهُ أبوهُ، وتقولُ هو أفضلُ من غيره، هذا الكلامُ لا يصلحُ عندما يكونُ الولدُ يسمع.

19- المبالغة في إحسانِ الظنِّ بالولد:

مما يُؤدي إلى الغفلةِ عنه.

20- المبالغة في إساءةِ الظنِّ بالولدِ:

مما يجعلهُ رُبَّما تجرأَ على المعصية.

تاسعاً: مظاهرُ غير مرغوبةً في الأولاد:

هذه المظاهرُ إمَّا أن تكون غيرَ مرغوبةً شرعاً أو غير مرغوبة طبعاً، من هذه المظاهر:

1- الخوفُ والجبن: بحيث لا يصعدُ للدورِ الثاني إلا ومعهُ أحد، ولا يستطيعُ أن ينامَ إلاَّ والنورُ مفتوح، وهذا قد يكونُ بسببُ إخافةِ أُمهِ له عند بكائِه بالجني أو الحرامي، أو يكونُ السبب الدلالُ الزائد له.

2- الشعورُ بالنقصِ بسببِ كثرةِ التحقيرِ له وإهانته، أو بسبب عاهةٍ جسديةٍ فيه، أو بسببِ عدمِ تحميله المسؤوليةِ وتعويده على الثقة بالنفس.

3-الخجل: بحيث لا يجرؤُ على الكلامِ ولا يُطيق مشاهدة الأجانب، ولذا يُعوَدُ الطفلُ على الاجتماع بالناسِ، ويُمكن أن يأخذهُ أبوهُ معهُ في زيارةِ الأقارب.

والخجلُ أيَّها الأخوة غير الحياء؛ فالحياءُ محمود، وأما الخجلُ فهو انكماشُ الولدِ وانطواؤهِ عن ملاقاةِ الآخرين، وليس من الخجلِ أن تعودَ الطفلُ على عدمِِ مقاطعةِ الكبير، أو تعودهُ على عدمِ الجرأةِ على المعصية.

4- سرعةُ الغضبِ: يغضبُ الولدُ لأيِّ سبب، والذي ينبغي أن يُجنب الولدُ الغضبَ في بدايةِ حياته حتى لا يصبح لهُ عادة.

5- عدمُ احترامِ العاداتِ والتقاليدِ التي اعتاد أهلُها عليها وليست مخالفةً للشرع.

6-الحسدُ لأخوته: وذلكَ لأنَّهُ يخافُ أن يفقدَ دلالهُ وامتيازاته إذا ما جاءَ مولودٌ جديد، أو لتفضيل أخوته عليه.

7- الميوعة: وهذه من أقبحِ المظاهرِ التي انتشرت، تجدُ الابنُ يتخنفس في مظهرهِ، ويتخلعَ في مشيتهِ، ويتميع في منطقه.

8- عقوقُ الوالدين: وقد انتشرت في هذا العصر، فعدمُ تلبيةِ طلبات الوالدين، وعدمُ احترامهم وتقديرهم أصبح شيئاً معتاداً عند بعض الأولاد.

أحياناً تجدُ الأب عندهُ ضيوفٌ وقد تعبَ في استقبالهم، وإحضار القهوة والشاي ونحو ذلك، والولد إمَّا مع أصدقائهِ أو عند المباراة أو نائم.

عموماً ليس المجالُ هُنا مجالٌ للكلام عن هذه الظاهرة، وإنَّما هي إشارةٌ سريعة.

9-عدمُ حفظِ الفرج:

سواءً وقوعهُ في زنا أو لواطٍ أو العادة السريةِ، وهذا ناتجٌ عن قوةِ الشهوةِ عند الشاب، وما يتعرضُ لهُ من مثيراتٍ جنسية، من أفلامٍ وصورٍ، بل وحقيقةً من وجودِ نساءٍ سافرات، وأحياناً معاكِساتٍ على الهاتف.

10-الكذب: بعضُ الأولادِ يكذبُ ويُكثر من ذلك، وقد يكونُ والداهُ سبباً في ذلك، إمَّا بأن يكون قدوةً لهُ في ذلك، أو لأنَّهما يضطرونهُ إلى ذلك، كأن يعتادَ منهما أنَّهما يُعاقبانه عقاباً عسيراً على كلِّ شيء، فيضطرُ إلى الكذبِ تهرباً من ذلك.

11-السبُّ والشتمُ: تجدُ بعضُ الآباءِ يعودُ ولدهُ على ذلك منذُ الصغرِ، فيقولُ للصغيرِ سب واشتم هذا، وذلك ليضحك الآخرين ويستملحُ ذلك.

وقد يكتسبها الولدُ من والديه، إذا كانا سبابين أو شتَّامين، وقد يكتسبها من رفقائهِ أو أصدقائه.

12- السرقة: إذا وجدت معه شيئاً غريباً فاسألهُ ما مصدره، وحاول أن تُحققَ معه بطريقةٍ جيدة، من الذي أعطاك هذا؟

13-التدخين: وهي عادةٌ ضارةٌ مالياً وبدنياً، يسقطُ بها الولدُ لإهمال الوالدين ولرفقة السيئة، وأعظم منها السقوطُ في المخدرات، وهي مثلُ التدخينِ من ناحيةِ أسبابها، فإهمالُ الوالدين، والرفقةُ السيئةِ لها الدورُ الكبير في ذلك.

14- السهرُ باليل والنومُ في النهار خصوصاً في الإجازات.

15- حُبُّ التسيب والتسكعِ في الأسواق، وكثرةُ الدوران على السيارة.

16- المعاكساتُ الهاتفية و في الأسواق.

عاشراً: أسبابُ انحرافِ الأولاد:

1- الإهمالُ في تربيةِ الولد أو التقصيرِ فيها، أو الخطأ في طريقة التربية.

فإمَّا إن يُهملَ الوالدان تربيةَ ولدهما ويتخليان عن ذلك، أو التقصيرُ في تربيتهِ أو يُخطئا في طريقةِ التربية، كأن يحتقراهُ أو يُهيناه، أو يتعرضُ للدلا الزائد فيسبب له فقدان الرجولةِ، وضعفُ الثقةِ بالنفس، أو يرى المفاضلةَ بينه وبين أخوته، مما يُولدُ عندهُ الحسدَ والكراهية، والانطواءَ والعقدُ النفسية.

2- النزاعُ بين الوالدين وكثرةُ الشجار بينهما ممَّا يُضايقُ الولد، لأنَّهُ لم يجد في البيت الراحةُ النفسية، والحنان العاطفي.

3- الطلاقُ: لأنَّ تَساعُدَ الوالدان في التربيةِ له دورٌ عظيم، أمَّا إذا انفردَ أحدُ الطرفين بذلك صعُب نجاحهُ وان لم يكن مستحيلاً، ومثلُ الطلاق اليتم.

4- اليتم: وهو قد يكون أشدُّ من الطلاق، لأنَّ في الطلاقِ قد يوجدُ عنده والدهُ وهو أكثرُ هيبةً من أُمهِ، أمَّا اليتيمُ فلا.

ولا يعني أنَّ وجودَ حالةُ الطلاق أو اليتم، يعني بالضرورةِ انحرافُ الولد، لا، فكم من عالمٍ من عُلماءِ المسلمين نشأ يتيماً، وإنَّما المقصودُ أنَّها قد تُسببُ الانحراف.

5- الفقر: أحياناً قد يكونُ سبباً للانحراف، لأنَّ الوالدَ مشغولٌ بلقمةِ العيش، وأيضاً الولدُ قد ينحرفُ بسبب بحثهِ عن المالِ، كأن يسرق مثلاً.

6- رفقاءُ السُوء: وهم من أقوى أسبابَ الانحراف.

7- البطالةُ والفراغ: يتركُ الدراسةَ ويتركهُ والداهُ دون عمل، وهذا يضرهُ ضراً كبيراً،

إن الشباب والفراغ والجدة *** مفسدة للمرء أي مفسدة

8- القدوةُ السيئة: سواءً كان هذا القدوةِ الوالدين أو المعلم أو الرفقة.

9- مظاهرُ الفتنةِ والإغراء:

سواءً في الأفلامِ أو المجلات، أو شبكات الإنترنت، أو حتى الواقع، وهذه أيضاً من الأسبابِ القويةِ للانحراف.

عموماً أيَّها الأخوةُ:

أيَّها الآباءُ والأمهات، نُناشدكم أشدَّ المناشدة بالاهتمامِ بتربيةِ أولادكم، وابذلوا كلَّ ما تستطيعون لأجلِّ ذلك، فلو لم يأتكم من تربيتهم إلاَّ أن تكفوا شرهم، وتبرأَ ذممُكم لكفى.

أيَّها الأخوة ُ:

الموضوعُ طويلٌ وتصعبُ الإحاطةُ به، ولكن كما قيل يكفي من القلادةِ ما أحاطَ بالعنق.

اسألُ الله – سبحانه وتعالى – أن يُصلحَ نياتنا وذرياتنا، ((وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً)).

اللهمَّ أقر أعيننا بصلاحِ أولادِنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين.

اللهمَّ اغفر لنا ولوالدينا ولجميعِ المسلمين، وصلى اللهُ على نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.




مشكورة يالحبيبة دوم التميز



خليجية



خليجية




الأخوات ( عبقرية عصرها _ أصعب دمعة _ عاشقة الماضي )

خليجية



التصنيفات
منتدى اسلامي

روابط لتحميل الرقية الشرعية بصوت العديد من الشيوخ أرجو التثبيت للفائدة

روابط لتحميل الرقية الشرعية بصوت العديد من الشيوخ أرجو التثبيت للفائدة

الرقيه المطوله بصوت القارئ ناصر القطامي

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-143-0.html

الرقية الشرعية بصوت القارئ ناصر القطامي من كتاب الرقية الشرعية من القرآن الكريم و السنة النبوية للدكتور خالد الجريسي

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-44-0.html

الرقيه الشرعيه بصوت القارئ محمد بن ابراهيم اللحيدان

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-59-0.html

الرقية الشرعية من كتاب العلاج والرقى بما صح عن المصطفى للدكتور خالد الجريسي بصوت القارئ ماجد ال**** من إنتاج مؤسسة صدى التميز

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-140-0.html

الرقية الشرعية المطوّلة من كتاب أرق نفسك وأهلك بنفسك للدكتور خالد الجريسي الرقية بصوت القارئ ياسر بن راشد الدوسري

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-137-0.html

الرقيه الشرعيه بصوت القارئ مشاري راشد العفاسي

http://www.audio.uae88.net/showmaq-116-0.html

الرقيه الشرعيه بصوت القارئ سعد الغامدي

http://www.audio.uae88.net/showmaq-117-0.html

ملاحظه : الى كل من يسمع للرقيه ويتأثر أي عضو من جسمه او حالة تشنج او نعاس وتثاؤب فهو مسحور او به مس او عين وحسد

الله يرفع عنَا البلاء والسحر والمس والحسد

بالتوفيق للجميع …

http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-143-0.html
الرقية الشرعية بصوت القارئ ناصر القطامي من كتاب الرقية الشرعية من القرآن الكريم و السنة النبوية للدكتور خالد الجريسي
http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-44-0.html
الرقيه الشرعيه بصوت القارئ محمد بن ابراهيم اللحيدان
http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-59-0.html
الرقية الشرعية من كتاب العلاج والرقى بما صح عن المصطفى للدكتور خالد الجريسي بصوت القارئ ماجد ال**** من إنتاج مؤسسة صدى التميز
http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-140-0.html
الرقية الشرعية المطوّلة من كتاب أرق نفسك وأهلك بنفسك للدكتور خالد الجريسي الرقية بصوت القارئ ياسر بن راشد الدوسري
http://www.ryadh-quran.net/media/showmaq-137-0.html
الرقيه الشرعيه بصوت القارئ مشاري راشد العفاسي
http://www.audio.uae88.net/showmaq-116-0.html

الرقيه الشرعيه بصوت القارئ سعد الغامدي
http://www.audio.uae88.net/showmaq-117-0.html
الرقية الشرعية للسديس و الشريم للاستماع و التحميل
الجزء الاول
http://www.ahdaf.net/ivt/details.php?linkid=428
الجزء الثانى
http://www.ahdaf.net/ivt/details.php?linkid=429 http://aea232.googlepages.com/iii.amr

الرقى الشرعية مع آيات الحرق والعذاب للحفظ للشيخ محمد جبريل

الشريط الأول
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_01.rm

الشريط الثاني
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_02.rm

الشريط الثالث
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_03.rm

الشريط الرابع
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_04.rm

دعاء الرقية الشرعية
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_05.rm

آيات الحرق والعذاب الشريط الاول
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_06.rm

أيات الحرق والعذاب الشريط الثاني
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_07.rm

آيات الحرق والعذاب الشريط الثالث
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_08.rm

آيات الحرق والعذاب الشريط الرابع
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_09.rm

آيات الحرق والعذاب الشريط الخامس
http://www.jebril.com/audio/roqya/roqya_10.rm

والله من وراء القصد
http://www.jebril.com/ar/doaa_section/roqia_shareya.htm
http://media.islamway.com/lessons/aw…h_Shar3iah.mp3

الرقية الشرعية بصوت الشيخ أبو العالية1- الجزء الأول http://www.leaderibs.com/download/tape1.rm

2- الجزء الثاني http://www.leaderibs.com/download/tape2.rm




جزاك الله كل خير اختي مازدة علي الموضوع المميز

وان شاء الله الاستفاده لي وللجميع




جزاكي الله الف الف خير

على الموضوع وسلمت يدااك




جزاااك الله كل خير حبيبتي عل المووااقع



مشكورة اختى مازدة ع الافادة




التصنيفات
منتدى اسلامي

الطريقة الشرعية للوقاية من السحر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الطريقة الصحيحة للوقاية من السحر

الحمد لله وحده والصلاة ,والسلام على من لانبي بعده ، وبعد :

السحر :هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه قال تعالى ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وقد أمر الله بالتعوذ من السحر وأهله ، فقال جل شأنه(وَمِن شَرِّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ)

سُل الشيخ / بن باز رحمه الله عن الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ فقال أن يسأل الله جل وعلا العافية ،ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ،وأن يقول(بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ).ثلاث مرات في اليوم والليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيئ ) ، ويكرر في الصباح والمساء (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات ، كذلك يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم .

من أسباب السلامة من السحر قراءة (قل هو الله احد ) والمعوذتين بعد كل صلاة ، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات .

مع الإكثار من ذكر الله جل وعلا ، والإكثار من قراءة كتابه العظيم ، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر كل ذي شر .

وان يقول (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ).

علاج السحر:

الطريقة الأولى :استخراج السحر وإبطاله.

الطريقة الثانية :الرقية الشرعية، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ،ومن علاج السحر بعد وقوعه (أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيه آية الكرسي و(قل يا أيها الكافرون )و (قل هو الله أحد)و(قل أعوذ برب الفلق)و(قل أعوذ برب الناس ) وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه وتعالى (وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون** فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون **فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) والآيات في سورة يونس من آية 79 وحتى آية 81 وفي سورة طه من آية 65 وحتى آية 68.

مختصر من مطوية(السحر الوقاية والعلاج ) مدار الوطن للنشر إعداد عبد الله بن احمد الغامدي )




بارك الله فيك اختي
و جزاك الله كل الخير



شكرلكم



خليجية



شكرلكم



التصنيفات
أزياء مول

الجهازالقرأ الذي يقراء القرأن والرقية الشرعية بالس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
أولا الحمد لله ولا إله إلا الله… والله أكبر…
إخواني لا يخفى على أي مسلم موحد موقن بالله عز وجل أن القران هو كلام الله وكتاب الله الذي لا تنتهي آياته ومعجزاته مع العصور فهو لكل مكان وزمان ووالله إنه هكذا فعلا آمنا أم لم نؤمن

أن الانسان يتكون من أكثر من 65% من الماء فكيف بنا اذا قرأنا القرأّن على أنفسنا أو على من أردنا رقيتهم و الشفاء بإذن الشافي عز و جل فسبحان من جعل القراة على الماء شفاء سبحانك يا إلهي سبحانك ما أعظمك كيف لا وقد قال الله عز وجل : {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) سورة الحشر

أن لسماع كلمات الله طاقة تشفي المريض من أمراض عضوية ونفسية وروحية مما يدعونا للاعتقاد بجدوى العلاج بالماء المقروء عليه آيات من القرآن الكريم.

هذا الجهاز يتكون من زجاجة ماء ومسجل يقرا على الماء لمدة 5 ايام متواصلة

1 – النية : لقوله عليه الصلاوة والسلام : ((إنما الاعمال بالنيات))
2 – الأذان
3 – الرقيةالشرعية السنة النبوية
4 -القران كامل بصوت الشيخين السديس والشريم
5- أسماء الله الحسنى
6 – دعاء ختم القران الكريم

هذا صورة توضح كيفية الجهاز

خليجية

قام احد المسلمين ببتكار هذه الفكرة الجديدة وعرضها علي بعض 3 هيئة للفتوي ولقد تم الموافقه عليه ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أنه يجب على المريض أولاً أن يراجع المختصين من أهل الطب، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "تداووا عباد الله". والذهاب إلى الطبيب لا يتعارض مع قراءة الرقية الشرعية كوسيلة من الوسائل المُعينة على الشفاء، وقبل ذلك لا بد من التيقن أن الشفاء بيد الله تعالى، وأن الطبيب أو الرقية لا يعدوان أن يكونا سبباً ليس له تأثير إلا بإذن الله، والحذر كل الحذر من الوقوع في أيدي الدجالين والمشعوذين والسحرة الذين يستغلون حاجة الناس فيبتزّون أموالهم بزعم أن لهم قدرة خارقة في علاج المرضى بالقرآن.

هذا الجهاز يقرأ علي نية :

التحصين من العين والحسد والسحر والسحرة.
إبطال السحر والعين والحسد وفك ربط السحر.
زيادة في مناعة الجسم.
زيادة في القدرة على التركيز والابداع.
تحسين الذاكرة والمستوى الدراسي.
علاج المشاكل الزوجية.
تغيير ملموس في السلوك والقدرة على التعامل مع الاخرين.
الهدوء النفسي وعلاج التوتر العصبي.
التخلص من الخوف والتردد والقلق.
علاج كثير من الامراض مثل التحسس والرشح.
الوقاية من امراض خبيثة .
وهناك الكثير من التاثيرات ……..

سعر الجهاز مع التوصيل 450درهم فقط في دولة الامارات خارج دولة الامارات السعر يختلف المبلغ مبلغ الشخن

خوووووووووواتي بيكون تجميع طلبات لمدة اسبوع وبعدين بنرسل الطلبات فارجو الجدية

الطلب ارسال رسالة بالطلب والبيانات التالية:
الاسم :

الدولة:

الرقم الاول:

الرقم الثاني:

المنطقة :

رقم الشارع:

رقم البيت/ فيلا:




موفقه



مره حلو بالتوفيق اختي



موفقه غلاتي



موفقه حبيبتى



التصنيفات
منوعات

معجزات الرقية الشرعية

طفلة تصاب باللوكيميا وعمرها سنتان ونصف .. عالجوا الطفلة بالكيماوي ولا فائدة
الطفلة تسقط في غيبوبة وبعدها لا تستطيع المشي

بسم الله الرحمن الرحيم

طفلة لم يتعدى عمرها سنتان ونصف السنة . لم يصبها أمراض الطفولة مثل بقية أقرانها .. فلم يصيبها الإسهال .. أو ارتفاع درجة الحرارة . . أو احتقان الزور .. أو حتى العنجز .. طفلة بريئة .. لا تدرك شيء .. من هذه الحياة ومشقاتها .. والصراعات بين الحق والباطل ..

ليس لها إلا فراش أثير جميل .. ولعبه صغيرة تلهو بها .. مع شقيقاتها .. أو مع نفسها .. البراءة الجميلة .. كاد أن يغتالها المرض اللعين .. ولكن رحمة الله التي وسعت كل شيء كانت أقرب إليها من قوة المرض .. قدر الله لها الشفاء بفضله .. سبحانه وتعالى ،،

أما هذا المرض فهو أشد وأخطر الأمراض .. انه السرطان .. وأصعب أنواعه .. سرطان الدم .. أو ما يسمى (( باللوكيميا )) وهو مرض حاد .. قلما ينجو منه إنسان إلا بفضل الله .. وهذا المرض ينتشر في الجسم ولا يتوقف عند عضو معين .. بل في الدم .. الذي يغذي الجسم لذا كانت خطورته.

يقول والد الطفلة .. إن ابنته أصيبت بهذا المرض وعمرها سنتان ونصف .. يضيف أن الطفلة سقطت وراحت في غيبوبة ولم تعد تدري بشيء .. وأصيبت بضعف عام وشلل ولا تستطيع المشي وقد أدخلناها مستشفيات مكة ونصحني الأطباء بتحويلها إلى مستشفى التخصصي بجده .. وعولجت ابنتي بالكيماوي والعلاج الطبيعي وحقن الكالسيوم حتى تستطيع المشي مرة أخرى مع استمرار وانتشار المرض في كل أنحاء جسمها وكانت تعاني من الاصابه بالأمراض الأخرى لضعف المناعة حيث لم تتعدى مناعتها 1500 بالرغم من العلاج المكثف .

ويقول الأب سلمت أمري إلى الله .. واستمرينا على هذا العلاج الكيماوي الذي يرهق الطفلة .. ويسبب لها ألاماً فظيعة ولا تستطيع أن تعبر عنها إلا بالبكاء وكنا نعيش أنا وأمها أياماً صعبه وسوداء وندعو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء أن يشفيها ..

والحمد لله اهتدينا إلى طريق موقع شفاء .. وقام الدكتور الشيخ / سعد بن محمد الحميد برقية الطفلة .. ثم جاءت المبشرات والرؤى .. ثاني يوم مباشرة بعد رقية الشيخ سعد رأيت رؤيا وبها بعض الأشخاص الذين أصابو ابنتي بالعين .. وأخذت منهم الأثر .. وكانت رحمة الله قريبه منا .. واستعادت ابنتي صحتها ووصلت درجة المناعة لديها إلى 5000 بعد أن كانت 700 ، 900، 1500 في أحسن الأحوال.

يضيف والد الطفلة – الذي أبدى استعداده لأن يحكي كل تفاصيل قصة ابنته .. وان يرسل صورها للموقع – قال إنني أتوجه بالحمد لله والشكر على شفاء ابنتي بفضله وأقول أنني أقدر المجهود الكبير الذي يبذله الأخوة في موقع شفاء ومساعدتهم للمرضى حتى يتم شفاؤهم بإذن الله .. ويضيف أدعو لكم بالخير .. وللشيخ الدكتور عبد الله بن محمد السدحان والشيخ الدكتور سعد بن محمد الحميد بأن يجزيهم الله كل الخير على ما يبذلونه تجاه المرضى المسلمين .. ويطلب والد الطفلة في نهاية حديثه أن يأتي المشرف العام ونائبه إلى مكه لمساعدة المرضى ورقيتهم لأن هناك حالات كثيرة تنتظر الشفاء من الله ..

منقووووووووول




خليجية



خليجية



:frashafwa:

أشكرك على مرورك




جزاكى الله خيرا يالغالية



التصنيفات
منوعات

ثلاثون تنبيهاً حول المخالفات الشرعية للمعتمرين

رسالة عاجلة إلى كل معتمر
ثلاثون (30) تنبيهاً حول المخالفات الشرعية للمعتمرين

د. يوسف بن عبدالله الأحمد

• أخطاء المعتمرين في الإحرام والطواف والسعي والتقصير .
• تبرج النساء .
• بدع المعتمرين .
• اصطفاف النساء مع الرجال .
• وسائل مهمة في الدعوة والاحتساب في مكة .
• مسائل الإحرام من جدة .
• صلاة المسافر .
• سترة المصلي في الحرم .
• صفة صلاة الجنازة .
• الإجابة على أسئلة المعتمرين المتكررة .
• صفة العمرة .

أعدها
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان . أما بعد .
فمن مظاهر الخير كثرة إقبال الناس على العمرة في رمضان وفي الإجازة الصيفية و سائر السنة ، وحق لهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .. " متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته ، قال لأم سنان الأنصارية : " ما منعك من الحج ؟ " قالت : أبو فلان ــ تعني زوجها ــ لـه ناضحان (أي جملان ) حجَّ على أحدهما ، والآخر يسقي أرضاً لنا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فيه تقضي حجة معي " متفق عليه .
وقد لحظت ولحظ غيري من طلاب العلم كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في العمرة ، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة ، فرأيت من المناسب إعداد هذه المطوية لتتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة المعتمرين المتكررة ، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم ، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها ، ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية :

1. يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء .

2. التلفظ بالنية كأن يقول : ( اللهم إني أريد ، أو نويت نسك كذا فيسره لي ) غير مشروع ، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول : لبيك عمرة .

3. يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون ، ووسائل النظافة الأخرى ، والمرهم ؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام ، بشرط : ألا تكون معطرة .

4. يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان . أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر ؛ لأنها ليست طيباً .

5. التلبية الجماعية بصوت واحد – التي يفعلها بعض الحجاج – بدعة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد .

6. لا يلـزم أن يستمر المحرم ( رجـلاً كـان أو امـرأة ) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف ؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام .

7. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها ، وأن تحك بدنها ؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر . لقول أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – : " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.

8. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة : الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات . وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة ، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة ، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته ، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه .

9. من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة ، أو كان متردداً في العمرة ، ثم عزم على العمرة وهو في جدة : أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها ، فأصبح حكمه حكم أهل جدة ، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم .

10. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم .

11. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر.

12. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم . بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة ، فمن سعى على غير طهارة ، فسعيه صحيح ، ولا شيء عليه .

13. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة ؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفـت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة ؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

14. إذا احتجت للجلوس قليلاً ، أو لشرب ماء ، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

15. إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب ؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به ، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين : وهو الأقل ؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة .

16. بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام ، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة ، وهذا خطأ ، والمشروع أن يغطي كتفيه ، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول .

17. ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام . ومن الخطأ ما يفعله بعض المعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

18. ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان :
الأولى : التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.
الثانية : دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع . فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين ؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم . وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين .

19. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري .

و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:
أ. قول عائشة رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن.
ب. وعن أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.
وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعدة ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب أمر محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب .

20. كثير من النساء لايلبسن الجلباب ، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال . والواجب على المؤمنة أن تلبس الجلباب (العباءة ) إذا خرجت أمام الرجال ، والدليل على ذلك قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } ( الأحزاب 59). وعن أم سلمة ~ قالت : " لما نزلت ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " أخرجه أبوداود بسند صحيح .
والدليل الثاني على وجوب لبس الجلباب : حديث أم عطية ~ قالت : " أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور ( وهي المرأة التي لم تتزوج ) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ، قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم .

21. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف ، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله تعالى :{محلقين رؤوسكم ومقصرين}.

22. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم ، فالحل هنا : ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام ، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم ، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت ؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة .
أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر ، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات .

23. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً . أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف.
وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم . وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة ، وألا يقل طولها عن ذراع . فعن أبي سعيد _ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه البخاري ومسلم.
ولا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء ، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى ، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة ؛ فعن يحي بن كثير قال : "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه".رواه ابن سعد .
وعن صالح بن كيسان قال : " رأيت ابن عمر _ يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه " . رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق . ( وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ص22 ).
أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة " فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال ابن حجر : " رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح 928.

24. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمـرة إذا وصـل إلى مكة ؛ فإن ذلك ليس مـن هـدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.

25. من بدع بعض المعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده .
ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة ، كل هذا ظناً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها ، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة ، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وفي رواية لمسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولم يبتدع في دينه .

26. المسافر القادم للعمرة يسن له في الطريق القصر والجمع ، أما أثناء بقائهم في مكة فيسن له أن يقصر فقط، أما الجمع فجائز له وتركه أفضل . والمشروع في حقه أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ، وإذا صلى في المسجد فيجب عليه أن يتم الرباعية متابعة للإمام حتى لولم يدرك منها إلا ركعة واحدة ، والدليل عليه حديث ابن عباس _ أن موسى بن سلمة رحمه الله قال : كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد بسند جيد . و أصرح منه أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ فقال : صل بصلاتهم " أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح .

27. من المخالفات المؤلمة ظاهرة المعاكسات من قبل بعض الشباب ، وظاهرة التبرج وكثرة التسوق ومزاحمة الرجال من بعض النساء الذين قدموا للعمرة ، وكذلك تساهل الآباء والأمهات مع بناتهم في لبس العباءة المتبرجة والذهاب إلى الأسواق بدون محرم ، وقد حصل بسبب هذا التساهل مفاسد عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء" .متفق عليه. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها أولاً ، فإذا احتاجت للخروج فلابد أن تحتجب عن الرجال الأجانب بلبس الجلباب الواسع (عباءة الرأس الواسعة ) ولا يبدو منها شيء ؛ لا وجهها ولا يداها ولا قدماها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" .أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

28. نشاهد أحياناً مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة ، أو خلفها في ساحات الحرم ، وهذا خطأ فاحش . والواجب أن يصلي الرجل مع الرجال ، وأن تصلي المرأة مع النساء . فإذا أقيمت الصلاة والمرأة بين الرجال ولم تجد طريقاً إلى مكان النساء ، فإنها لا تصلي معهم ، بل تنتظر حتى تنتهي الصلاة ، ثم تذهب إلى مكان النساء .

29. من المخالفات التي نشاهدها في الحرم أيضاً : مسك الحذاء باليد اليمنى ، ثم يصافح بها ، ويأكل بها . والصواب أن يكون مسك الحذاء باليد اليسرى ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى". أخرجه أبو داود بسند صحيح .

30. أوصي طلاب العلم في ذهابهم إلى العمرة أن ينشطوا في الأعمال الدعوية والاحتسابية ؛ ومن الوسائل المقترحة :
أ. الإكثار من توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات ، فلايذهب أحد إلى مكة إلا وقد حمل معه قدراً كبيراً من ذلك .
ب. الانفتاح مع الآخرين والتعرف عليهم أثناء بقائه في الحرم ، والحديث معهم بالدعوة إلى الخير والتنبيه على ما وقع فيه من مخالفة شرعية كلبس الدبلة وحلق اللحية والإسبال وغير ذلك .. ، وأخذ عناوينهم من أجل مراسلتهم بعد ذلك ، وتهديه خلال جلوسك معه كتيباً أو مطوية نافعة ، وكذلك ينبغي أن يفعل الأخوات مع النساء فلا تذهب إلى المسجد الحرام إلا ومعها عدد من المطويات أوالكتيبات أو الأشرطة ، وبعد انتهائها من الصلاة تتحدث مع هذه وتعطيها شريطاً ، وتتحدث مع تلك وتعطيها مطوية وهكذا.
ج. وضع مظروف يشتمل على العباءة الإسلامية وغطاء الوجه والقفاز والشراب الأسود ومعها نشرة عن الحجاب بلغات مختلفة ، ويتم توزيعه بأعداد كبيرة على النساء ، وأوصي الجمعيات الخيرية بهذه الفكرة .
د. ممارسة المناصحة والإنكار الميداني من قبل طلاب العلم على المتبرجات ، وكاشفات الوجة ، وعلى من يعاكس النساء ، ويشرب الدخان ، وغير ذلك في الحرم والطرقات والأسواق بالرفق والكلمة الطيبة .

31. يكثر في المسجد الحرام الصلاة على الجنائز ، وصفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم. ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أمر بها أن تقال بعد التشهد في الصلاة ومنها : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء ، وإن دعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح . ومما ثبت أيضاً ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسِّع ُمدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك . ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.

32. وإتماماً للفائدة فهذه صفة العمرة بإيجاز :
أولاً: الإحرام من الميقات : اغتسل، وطيِّبِ بدنك كالرأس واللحية – ولا تطيب لباس الإحرام فإن أصابه طيب فاغسله – وتجرد من المخيط، والبس رداءً وإزاراً أبيضين ونعلين، (الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام جائزة للمحرم ).
أما المرأة فإنها تغتسل ولو كانت حائضاً وتلبس ما شاءت؛ بشرط أن يتوافر فيه جميع شروط الحجاب فلا يظهر منها شيء و لا تتبرج بزينة ولا تتطيب ولا تتشبه بالرجال.
فإن لم يتيسر أن تقـف عنـد الميقات -كالمسافر بالطائرة – فاغتسل من بيتك فإذا حاذيت الميقات فأحرم، وقل: (لبيك عمرة). وإن خفت ألا تتمكن من إكمال النسك لمرض أو نحوه؛ فقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ثم ابدأ بالتلبية حتى تصل مكة. والتلبية سنة مؤكدة للرجال والنساء ، ويسن للرجال رفع الصوت بالتلبية دون النساء. وصفة التلبية: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمـة لك والملك، لا شريك لك).ويسن الاغتسال قبل دخول مكة إن تيسر ذلك.
محظورات الإحرام.
إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة حرم عليه أحد عشر شيئاً حتى يتحلل من إحرامه وهي:
1- إزالـة الشعـر. 2- تقليم الأظافر. 3- استعمال الطيب.
4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز).
5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء). والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب.أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط.
6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية.
7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة) فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة.
8 – عقد النكاح . 9 – الجمــاع . 10 – المباشرة لشهوة . 11- إنزال المني باستمناء أو مباشرة.
ثانياً: إذا وصلت المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى قائلاً: "بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك" أو تقول "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " .وهذا الدعاء يقال عند دخول سائر المساجد.
ثالثاً : ثم ابدأ بالطواف من الحجر الأسود؛ فاستقبله وقل: (الله أكبر)، واستلمه بيمينك وقبله. فإن لم يتيسر التقبيل فاستلمه بيدك أو بغيرها وقبل ما استلمته به، فإن لم يتيسر فلا تزاحم الناس وأشر إليه بيدك مرة واحدة (ولا تقبل يدك). وتفعل ذلك في بداية كل شوط من أشواط الطواف.
ثم تطوف سبعة أشواط جاعلاً البيت عن يسارك؛ ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الباقي، وتضطبع في جميع الأشواط. (الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى. والاضطباع: أن تجعل وسط ردائك تحت عاتقك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر.والرمل والاضطباع مختصان بالرجال ومختصّان بالطواف الأول؛ أي طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد في الحج ).
فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك – إن تيسّر ذلك – ولا تقبّله، فإن لم يتيسر فلا تشر إليه. ويستحب فيه كثرة الذكر والدعاء، وإن قرأت شيئاً من القرآن فحسن . وليس في الطواف ذكر مخصوص ثابت إلا قول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ٍٍٍ" بين الركن اليماني والحجر الأسود ، وقد أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبدالله بن السائب _ بإسناد رجاله ثقات إلا عبيد مولى السائب فمختلف فيه . قال عنه ابن حجر في التقريب : مقبول ، وذكر ابن مندة ، و أبو نعيم ، وابن قانع : أن له صحبة . فإذا ثبتت له الصحبة فالحديث صحيح ، وإلا فهو ضعيف . وقد حسنه ابن حجر ، وحسنه من المعاصرين الألباني رحمه الله ، ولم يظهر لي وجه تحسينه مع ضعف عبيد ، والله تعالى أعلم بالصواب .
رابعـاً: إذا انتهيت من الشوط السابع [ عند محاذاة الحجر الأسود ] فغط كتفك الأيمن، واذهب إلى مقام إبراهيم إن تيسر، واقرأ قولـه تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. واجعل المقام بينك وبين الكعبة إن تيسر، وصل ركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية: { قل هو الله أحد }.
خامساً: ثم اذهب إلى زمزم فاشرب من مائها، وادع الله، وصب على رأسك، ثم إن تيسر فارجع إلى الحجر الأسود، واستلمه .
سادساً: ثم توجه إلى الصفا فإذا دنوت منه فاقرأ قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} . وقل: "نبدأ بما بدأ الله به" . واصعد الصفا، واستقبل الكعبة، وكبر ثلاثاً وقل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" . كرر هذا الذكر ثلاث مرات، وادع بين كل مرة وأخرى بما شئت من الدعاء.
سابعاً: ثم انزل لتسعى بين الصفا والمروة، وإذا كنت بين العلمين الأخضرين فاسع بينهما سعياً شديداً (والسعي الشديد خاص بالرجال دون النساء)، فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل الكعبة، وقل كما قلت على الصفا، وهكذا تصنع في باقي الأشواط، الذهاب شوط والعودة شوط حتى تكمل سبعة أشواط؛ فيكون نهاية الشوط السابع بالمروة. وليس للسعي ذكر مخصوص، فأكثر مما شئت من الذكر والدعاء وقراءة القرآن.
ثامناً: إذا انتهيت من السعي فاحلق رأسك أو قصره، والحلق أفضل للمعتمر، إلا أن يكون الحج قريباً فالتقصير أفضل ليكون الحلق في الحج، ولا يكفي تقصير بعض الشعر من مقدمة الرأس ومؤخرته كما يفعله بعض الناس، بل لابد من تقصير جميع شعر الرأس أو أكثره.
أمـا المـرأة فتجمـع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملـة، وإذا كـان شعرها متفـاوت الطـول تأخذ من كل درجة. وبهذا تنتهي العمرة .
وأرجو بهذا أن تكون أحكام العمرة قد اتضحت ، مع الإجابة على كثير من أسئلة الناس في العمرة ، والتنبيه على الأخطاء والمخالفات . وبالله التوفيق .

يوسف بن عبدالله الأحمد
جامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض / قسم الفقه .
العنوان / ص ب 156616 الرياض 11778
الناسوخ 4307275/01
[email protected]
5/6/1425هـ




خليجية



شكرلكم



خليجية



ما شاء الله

الموضوع رائع اختي

بارك الله فيك و جزاك الجنــــه
تحياتي يا غاليه