التصنيفات
إجابات , اسئلة و اجوبة, ساعدوني

ما الفرق بين المني والمذي ؟؟؟ أريد جواب من فضلكن

أرجوا منكن الجواب فأنا لا أعرف وأخجل من أن اسأل أحد ولكن قررت أن أسألكن
لعلي ألقى الاجابة انني في 14 من عمري بالرغم من صغر سني
ولكن أستاذة العلوم قالت لنا عليكم أن تعرفوا هذا
ولقد أخبرتنا أيضا من أن ذاك السائل الأبيض الذي يأتي للمرأة والرجل
لايجب الصلاة وقتها ولكنني كنت أصلي وقتها ولا أعرف شيئا
أعلم الا بعد الدورة علي الاغتسال ولكن الأستاذة قالت لنا يجب الاغتسال
حتى بعد خروج ذاك السائل الأبيض
من فضلكن أريد منكن أن ترشدونني فأنا لا أعرف شيئا
وشكرا
مع تحياتي
رورو



العفو حبيبتي



شكرا أختي بارك الله فيكي



طبعا حبيبتي انتي كبرتي ولازم تعرفي كل شيء

مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ويجب الإغتسال بعده

اما المذي : فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع واذا شاهد شيئ اثار شهوته
عند المرأة والرجل

و هو يوجب الوضوء فقط

ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " متفق عليه واللفظ للبخاري .

قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .

الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما

المني : طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء

ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . متفق عليه وفي رواية لمسلم "
ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ " لقد كنت أحكّه يابسا بظفري من ثوبه ".
بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 )
عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) .

أما المذي : فإنه نجس
لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين ( أي الخصيتين ) ويتوضأ
كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص : وهذا إسناد لا مطعن فيه . فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة .

حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي

على القول بطهارة المني :فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763) : " وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه ".

أما المذي : فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك
ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " إنما يجزئك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى ( أي تظنّ ) أنه أصابه " ورواه الترمذي

وقال : هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.ا.هـ.
قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373) : واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله . والله تعالى أعلم .