عندك حق
المهر شئ اساسي اما الشبكة فانا موافقة بخاتم دهب وخلاص
يعطيك الف عافيه
يعطيك الف عافيه
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الزنى لا يسقط مهر الزوجة ولا ينفسخ به عقد النكاح.
جاء في المجموع(16/350):"إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم افترقا لم ترجع إلى الزوج بشئ من المهر سواء كانت الفرقة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من جهتهما أو من جهة أجنبي، لان المهر قد استقر بالدخول فلم تؤثر الفرقه".
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(15/320):"وَلَا يَسْقُطَ الْمُهْرُ بِمُجَرَّدِ زِنَاهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُلَاعِنِ لَمَّا قَالَ: مَالِي قَالَ:"لَا مَالَ لَك عِنْدَهَا إنْ كُنْت صَادِقًا عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَك"؛ لأنها إذا زنت قد تتوب، لكن زناها يبيح له إعضالها، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب".
فالمرأة استحقت المهر بالدخول بها واستحلال البضع فلا يسقط بالزنى لتعلقه بالذمة.
قال النووي في المجموع(16/346):"يستقر المهر المسمى للزوجة بالوطئ في الفرج لقوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)".
واستثنى الحنفية فيما لو زنت الزوجة بابن الزوج.
جاء في الفتح القدير(17/346):"لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ الْمَهْرُ أَصْلًا".
ونصت المادة الثانية والخمسون من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ذلك وأضافت فيما لو طاوعت الزوجة أصل الزوج. ونصها:"يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة، كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها، وكانت غير كتابية، أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله، وإن قبضت شيئا من المهر ترده"{الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص(182)}.
وفي حال زنى الزوجة يجوز للزوج أن يضيق عليها حتى تتنازل عن مهرها وسائر حقوقها.
قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}النساء:19.
قال ابن قدامة في الكافي(3/95):"وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى:{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}،والاستثناء من النفي إثبات". ( عضلها : التضييق عليها ).
وقال في المغني(8/180):"فان أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت صح الخلع لقول الله تعالى:{ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. والاستثناء من النهي إباحة ولأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل في قول الله تعالى:{فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وهذا أحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا يصح لأنه عوض أكرهت عليه أشبه ما لو لم تزنِ والنص أولى".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى"( 15/320):ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه، وهو نص أحمد، وغيره؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه، وتعرضت لإفساد نكاحه، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب.
وقال ابن كثير رحمه الله:وقوله:( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشَّعْبِيُّ، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جُبَيْرٍ، ومجاهد، وعِكْرَمَة، وعَطاء الخراسانيّ، والضَّحَّاك، وأبو قِلابةَ، وأبو صالح، والسُّدِّي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا، يعني: إذا زنت: فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة:(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة/229 .
وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان.
واختار ابن جرير – أي: الطبري – أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبَذاء اللسان، وغير ذلك .يعني: أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها ، أو بعضه، ويفارقها، وهذا جيِّد، والله أعلم."{تفسير ابن كثير(2/241)}.
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:"قوله تعالى:(وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ )الآية: صرَّح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره. وصرَّح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها، حتى تفتدى منه، وذلك في قوله تعالى:(وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) النساء/19، واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة:فقال جماعة منهم هي:الزنا، وقال قوم هي: النشوز والعصيان وبذاء اللسان. والظاهر: شمول الآية للكل، كما اختاره ابن جرير، وقال ابن كثير: إنه جيد؛ فإذا زنت، أو أساءت بلسانها، أو نشزت: جازت مضاجرتها ، لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية".{أضواء البيان(1/ 189)}.
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
منقول
هذا رأيى
الف شكر..
كوين السعودية..