قضيه خطير يستهين بها الكثير من النساء في الحج والعمرة
وهي النقاب الذي هو من محظورات الاحرام
حيث تلبس لكثير من النساء النقاب في الاحرام اما عن جهل او نسيان
وقد وجدت هذه الفتوى من قع الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج: هل يجوز، أو لا، وإذا كانت منتقبة، ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: (ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، يعني في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له نقاب يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين ويسمى نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت خمارها على وجهها-، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً، أو غيره على وجهه، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع بقدر الوجه بنقب في العين، أو نقبين للعينين هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في حال الإحرام، ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزار وغيره، أو مطرحة في الدرب، لكن هذا شيء مخصوص، وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسهما المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره، لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس قميص، ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد بلحاف بطراحة على بدنه للدفء، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيرا.
أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟
الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك. المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.