التصنيفات
اسرار البنات مشاكل وحلول

معلومات منوعه عن الحيض واسباب انقطاعه

بسم الله الرحمن الرحيم

شفت كثير من بنات المنتدى يشتكون من تاخر و تقدم الدورة الشهرية عندهم
حبيت انزل هذا الموضوع عشان الكل ينتفع باذن الله
يعتبر حدوث الحيض علامة على نضج الأعضاء التناسلية للمرأة وبداية قدرتها على إنجاب الأطفال، وفي أغلب النساء يحدث الحيض مرة في الشهر تقريباً-فيما عدا أثناء الحمل أو بعض الأمراض- إلى أن تبدأ مرحلة اليأس من المحيض حين يتوقف الحيض.

أغلب النساء يبدأ حيضهن عند بلوغهن سن السادسة عشرة، والفتاة التي تجاوزت هذه السن دون أن يحدث لها الحيض عليها الذهاب إلى الطبيب.

تعرف الدورة الحيضية بأنها الوقت بين اليوم الأول من إحدى فترات الحيض واليوم الأول من الفترة التي تليها، وطول الدورة الحيضية في المتوسط هو 28يوماً، ولكن الدورات الطبيعية يمكن أن تتفاوت من 21 إلى 35يوماً.

عادةً ما يكون طول الدورة الحيضية ثابتاً بالنسبة لامرأة بعينها، ولكن أشياء كثيرة يمكن أن تربك الدورة.وتتفاوت الفترات الحيضية الطبيعية من امرأة إلى أخرى فهي تتراوح من 3 إلى 7أيام.

والان نأتي إلى موضعنا

***غياب الفترات الحيضية***

هذه الحالة التي تسمى أيضاً انقطاع الحيض
وتسمى بالإنجليزية بــ Amenorrhea

اسباب تأخر الدورة الشهرية وانقطاع الحيض:

يمكن أن ينتج غياب الدورة عن تشكيلة من الحالات وهي :

1-الحمل والذي أثناءه يتوقف الحيض.

2-يمكن أن تحدث تقطعات مؤقتة في الدورة الحيضية بسبب اتباع نظام غذائي (ريجيم)قاس مع انخفاض شديد في الوزن، والنساء اللاتي يعانين حالة فقدان الشهية العصبي يتوقف حيضهن تماماً.
وسوء التغذية يؤدي إلي تقليل وإنعدام إفراز الاستروجين وبالتالي توقف عملية التبويض.

3-ممارسة الرياضات العنيفة أو التدريبات الرياضية القاسية.

4-التوتر الشديد.

5-استخدام بعض العقاقير مثل الكورتيكوستيرويدات والتي تؤدي إلى الإخلال بتوازن الهرمونات التي تتحكم في الحيض مما يؤدي إلى انعدام الحيض، وهذا يمكن أن يعوق الخصوبة.
وتؤدي الأدوية المحتوية علي كورتيزون والأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المعالجة للسرطانات إلى توقف الحيض.

6-النساء اللاتي يقتربن من سن اليأس من المحيض غالباً ما يحدث لهن غياب لبعض فترات الحيض.

7-الاضطرابات الهرمونية مثل نقص نشاط الغدة الدرقية وأورام الغدة النخامية ومتلازمة المبيض متعدد الأكياس يمكن أيضاُ أن تسبب غياب فترات الحيض، وكذلك إرتفاع هرمون الحليب.

8-حبوب منع الحمل:
تتوقف الدورة عند بعض السيدات نتيجة تناول هذه الحبوب وتبدأ الدورة في النزول مرة أخرى بعد إيقاف الحبوب من 3 – 6 أشهر.

9-الرضاعة الطبيعية:
بعض السيدات عندما يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية قد تتوقف الدورة الشهرية.
10-السمنة الزائدة

11-التدخين بشراهة

12-أكياس على المبيض وتحتوي على صديد نتيجة العدوى بجرثومة، حيث يتجمع الصديد فوق المبيض أو قناة فالوب أو حتى في الحوض على شكل كيس يظهر على شكل ورم ويكون مصاحبا لهذه المشكلة ارتفاع في درجة الحرارة في الحالات الحادة وتختفي عندما تكون المشكلة مزمنة وكذلك يحدث آلاما في أسفل البطن والحوض.

**ما يجب عليك فعله:-

إذا كنت متزوجة وغابت عنك إحدى فترات الحيض، فأجري اختبار حمل منزلي أو اذهبي إلى الطبيب ليجري لك اختباراً للدم للكشف عن الحمل وهو أكثر دقة
وإذا غابت عنك فترتان متتاليتان وكنت متأكدة أنك لست حاملاً، فاذهبي إلى الطبيب وسوف يجري لك فحصاً جسمانياً وقد يجري اختبارات للدم لتقدير مستويات الهرمون، وقد تستخدم اختبارات وأدوية أخرى لتشخيص ما إذا كان غياب الفترات الحيضية ناتجاً عن اضطراب هرموني آخر أو مشكلات تتعلق بمستويات الهرمون التناسلي.

العلاج:-

يعتمد العلاج على السبب الأساسي، فتغيير الأدوية، أو علاج اضطراب هرموني، أو إعطاء علاج تعويضي هرموني يمكن أن يعيد الدورة الحيضية

خطر الإهمال في علاج غياب الحيض:

من المهم العثور على سبب غياب الفترات الحيضية المنتظمة، ليس فقط إذا كنت أردت الحمل ولكن لتقللي أيضاً من مخاطر سرطان الرحم ولتقوي الصحة، خاصة صحة العظام والقلب

:sdgsdgh::sdgsdgh::sdgsdgh:




معلومات مفيدة ومهمة

تسسلمين يااا عسسل




تسلمي يا قلبي انا من اول يوم جتني فيه الدورة وانا عندي اضطرابات ورحت الدكتورة مو بس بالمكان اللي انا فيه حتى خلال زيارتي لاحد البلدان رحت بس كلهم مثل بعض مع احترامي الشديد ما يعرفو شي بس ادوية ومن الملل والياس تركت الادوية وكل شي ولا دكاترة وما ادري شو اعمل بس والله مليت وموضوعك جدا رائع اتمنى لو احد قرا قصتي ترسلي رسالة ما ادري اللي عملته صح ولالا ؟؟؟ وارجو الرد لاني لسا صغيرة لو اقول كم عمري كان تفاجـأتو هههههههه انا لسا طالبة واحتاج نصائح ومشكورة يا قلبي على الموضوع الرائع استفدت



تسلمي يا قلبي انا من اول يوم جتني فيه الدورة وانا عندي اضطرابات ورحت الدكتورة مو بس بالمكان اللي انا فيه حتى خلال زيارتي لاحد البلدان رحت بس كلهم مثل بعض مع احترامي الشديد ما يعرفو شي بس ادوية ومن الملل والياس تركت الادوية وكل شي ولا دكاترة وما ادري شو اعمل بس والله مليت وموضوعك جدا رائع اتمنى لو احد قرا قصتي ترسلي رسالة ما ادري اللي عملته صح ولالا ؟؟؟ وارجو الرد لاني لسا صغيرة لو اقول كم عمري كان تفاجـأتو هههههههه انا لسا طالبة واحتاج نصائح ومشكورة يا قلبي على الموضوع الرائع استفدت

سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله
وردة الشام




معلومات جدآ مفيده

مشكوووؤؤؤوه ياغلا ,,




التصنيفات
منوعات

60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين ر

تقديمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.. وبعد
أختي المسلمة:
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
أختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
س 1:إذا طهرت بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س 2:هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
س 3:هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4:إذا كانت عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
س 5: النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6:إذا نزل من في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
س 7:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
س 8:إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
جـ: إذا أحست الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
س 9:إذا رأت دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
س 10:أحياناً ترى أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.
س 11:الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.
س 12:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.
س 13:بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
س 14:نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
س 15: إذا رأت في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.
س 16:في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س 17:ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، ك المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.
س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س 19:سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
س 20:بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
س 21:إذا حاضت الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22:إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
س 23:ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.
س 24:يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
س 25:بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
س 26:أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
س 27:ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان و صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28:امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.
س 29:أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ: المعروف عند أهل العلم أن إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
س 30:سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.
س 31:تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
س 32:دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
س 33:شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
س 34:ما حكم وجود في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.
س 35:هل السائل الذي ينزل من ، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
س 36:إذا توضأت التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37:هل يصح أن تصلي تلك صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س 38:هل يصح أن تصلي هذه قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
س 40:إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.
س 41:ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟
جـ: إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.
س 42:بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟
جـ: نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.
س 43:ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟
جـ: لأن السائل لا يأتي كل امرأة.
س 44:من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
جـ: عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
س 45:هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.
س 46:ما حكم الكدرة التي تنزل من قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
جـ: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم.
س 47:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
جـ: أولاً: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره.
ثانياً: إن هذه الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرباً إلى الله فالأحسن ألا تقرأه.
س 48:سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك؟
جـ: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت.
س 49:قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟
جـ: تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
س 50:ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
جـ: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
س 51:تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل عليَّ إعادته؟ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم.
جـ: هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»، وفي رواية لأبي داود: «أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف». ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذاً» ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه. ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. (الأحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به.
س 52: النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
جـ: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يُفهم من السؤال حين قالت (مبدئيًّا) أنها لم تر الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي، وإن سعت قبل الطواف لا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج».
س 53:امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟
جـ: حجها صحيح ولا شيء عليها.
س 54:سائلة: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب عليَّ؟
جـ: هذا العمل ليس بجائز، و التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
س 55:يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
جـ: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن» فقوله صلى الله عليه وسلّم «أحابستنا هي» دليل على أنه يجب على أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.
س 56:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
جـ: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد، وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.
س 57:تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟
جـ: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم.
س 58:إذا حاضت يوم عرفة فماذا تصنع؟
جـ: إذا حاضت يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
س 59:إذا حاضت بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
جـ: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.
س 60:إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟
جـ: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.



خليجية



خليجية



التصنيفات
منتدى اسلامي

الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض

السؤال:
هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟

الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن غسل المرأة من الجنابة والحيض والنِّفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواءٌ في كل شيء، إلا أن المُغتسِلة من الحيض والنفاس يُستحب لها أن تستعمل فِرْصة من مسك؛ فتتطيب في مَوضع خروج الدم؛ لإزالة الرائحة الكريهة، فقد روى مسلم عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها فتَطَهَّر فتُحسن الطَّهور، ثم تَصب على رأسها فتدلكه دَلكًا شديدًا، حتى تبلُغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصة ممسَّكة فتَطهَّر بها". فقالت أسماء: "وكيف تَطهَّر بها؟" فقال: "سبحان الله، تَطهَّرين بها". فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: "تتبَّعين أثر الدم".

هذا، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الحيض، أو الجنابة، وذهب أحمد في المنصوص إلى أنها تنقضه في الحيض دون الجنابة، وهو ما رجَّحه ابن القيم في "تهذيب السنن".

والراجح قول الجمهور: أنه لا فارق بين غسل الحيض والجنابة، واحتجوا بأدلة كثيرة منها:

ما رواه مسلم عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمُرَهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات".

وروى مسلم عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أَفَأَنْقُضُهُ للحيضة والجنابة، قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء"".

وروى أبو داود: "أن امرأة جاءت إلى أم سلمة، فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل، وقال فيه: "واغمُزي قرونك عند كل حفنة"".

واحتجوا بحديث عائشة -السابق- قالوا: إن أسماء سألت النبي عن غسل الحيض ولم يأمرها بنقض ضفائرها، وإنما أمرها بإيصال الماء لأصول شعرها وحسب.

قال الإمام النووي: "فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسِلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب، وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة". اهـ.




جزاكى الله كل خير
كثير منا لا تعرف هذا الفرق ربنا يرحمنا برحمتة

خليجية[/IMG]




خليجية



جزاك الله الجنه



خليجية

خليجية




التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

فترة الحيض أعراض بدنية ونفسية تزعج المرأة وتحد م

فترة الحيض أو الطمث أو ما يعرف بالدورة الشهرية هي مدة تدق على المرأة كل شهر وتتنوع وتختلف العديد من أعراضها بين امرأة وأخرى أما الأعراض العامة لهذه الفترة فهي:تتضخم الأعضاء التناسلية أثناء الحيض وتحمر اغشية الجهاز التناسلي وذلك بفعل تضخم الشرايين وامتلائها بالدم وتشعر الفتاة بارتخاء عام وبآلام وثقل في اسفل بطنها وظهرها مع شعور بالضغط على المثانة وينتشر الإحساس بالشد والجذب من اعلى الفخذين الى اسفل ونحو داخل هذه العوارض سببها انقباضات الرحم نفسه والتقلصات الحاصلة فيه من اجل طرد السوائل منه وترافق تلك الانقباضات والتقلصات آلام تكون خفيفة في البداية لا تلبث ان تشتد ويمضي الطمث عند بعضهن دون ان يترك اي عارض مزعج غير خروج الدم ولكن نسبة كبيرة من المراهقات يشعرن بآلام حادة احياناً بسبب تقلصات الرحم خاصة اذا كانت اليافه قاسية متصلبة غير مرنة وتشعر الفتاة الحائض ايضاً بالتعب والصداع وتزداد كمية اللعاب عندها ويضطرب الهضم والشهية فتميل نفسها إما للجوع أو النهم وقد تشعر من حين إلى آخر بالغثيان والميل إلى التقيؤ مع إسهال خفيف ينتهي بانتهاء الطمث ليحل محله الإمساك مع ازديات الغازات المعوية وتضطرب ضربات القلب وتتضخم الغدة الدرقية وترتخي الأوتار الصوتية مما يترك أثره على نبرة الصوت. وقد يصفر الوجه ويحمر بسرعة مع ظهور هالة زرقاء تحت العين ويتضخم الثديان قبل بدء الطمث ويشتدان وقد يصيبهما الألم ولكن سرعان ما يزول عند بدء الطمث وليس بالضرورة أن تظهر كل هذه الأعراض مجتمعة عند الفتاة قبل الحيض إنما قد تصاب بأحدها أو بعضها حسب وضعها الجسدي والنفسي.

الأعراض النفسية

تتجلى الأعراض النفسية عند معظم النساء بالشعور والانزعاج النفسي وضيق الصدر وهبوط عام في القوى وثقل بالحركة والضجر ويظهر عند بعضهن اضطراب حاد في المزاج وزيادة في الحساسية وسرعة الانتقال من موقف إلى آخر دون تبصر أو روية فتغضب المرأة لاتفه الأسباب ولا تطيق حتى اقرب المقربين اليها ، هذه الأحاسيس تعتبر طبيعية وعادية ولكن في فترات مختلفة من حياة المرأة وخاصة قبل انقطاع الدورة تشتد هذه الأعراض وتتحول إلى توعك وانحرافات توافقها اعراض انقطاع الحيض من هبات ساخنة وغيرها مما يزيد في حدتها فتستبد بالمرأة رغبة في استفزاز من حولها والصراخ في وجههم بطريقة تكون احياناً غير مفهومة من قبلهم ولذلك على من يحيط بها من اخوات ناضجات اوزوج أو اهل ان يعاملوها بلباقة وحنان وتفهم وضبط نفس كامرأة طبيعية سليمة وليس كامرأة مريضة متوترة عليلة وشاذة والطبيب عليه ان يحلل كل الانرافات النفسية التي ترافق الحيض تحليلاً دقيقاً ويساعد المرأة بالأدوية على تخطي هذه المرحلة بطمأنتها ومساعدتها ايضاً بالكلمة الحلوة التي تبعث الثقة بالنفس والأمل بالحياة لان كثيراً من الانحرافات النفسية ليست سوى انحرافات عابرة لاتدل على اية عاهات جسدية أو صحية.




مشكورة حبيبتى

جزاكى الله خيرا




خليجية



مشكووووووووووورة




خليجية



التصنيفات
منوعات

الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

خليجية
خليجية

الأول: الحيض

خليجية

– تعريفه: الحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال.وهو مصدر: حاضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً وتحيّضاً فهي حائض وحائضة من حوائض وحُيّض إذا سال دمها
وشرعاً: دم طبيعة وجبلّة يخرج من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة

خليجية
– حكمته: خلق الله دم الحيض وكتبه على بنات آدم لحكمة غذاء الولد وتربيته، فالولد يخلقه الله من ماء الرجل و، ثم يغذِّيه في الرحم بدم الحيض عن طريق السرة؛ ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، فإذا وضعت، خرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم، ثم يقلبه الله تعالى بحكمته لبناً يتغذَّى به الطفل عن طريق الثدي؛ ولهذا لا تحيض المرضع في الغالب، فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم في محله ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل،
ويطول ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع،والله أعلم

خليجية
3 – لون دم الحيض يأتي على ألوان أربعة كالتالي:
أ – السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعرَف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق“
ب- الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم.
ج- الصفرة: وهي الماء الذي تراه كالصديد يعلوه اصفرار.
د- الكدرة: وهي التوسط بين البياض والسواد كالماء الوسخ ولونه ينحو نحو السوادلحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها قالت:كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدِّرَجة فيها الكُرسف فيه الصفرة من دم الحيض

يسألنها عن الصلاة،فتقول لهن:لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة.
والصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض أما بعد انقضاء أيام العادة فلا تعد حيضاً ولو تكرر ذلك؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها قالت: ”كنا لا نعد الكُدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئاً“. فدل ذلك بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئاً وإنما هي مثل البول تنقض الوضوء،ودل بمفهومه على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر تعد حيضاً بشرط أن تكون في أيام عادة الحيض،ورجح ذلك العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.


خليجية
4- زمن الحيض ومدته، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السن الذي يأتي الحيض فيه ، وفي الحيض ومقدار زمنه كالتالي:

أ- السن الذي تحيض فيه الصغيرة:
ليس فيه تحديد من السنة الصحيحة للسن الذي تحيض فيه ؛لكن في الغالب أنه يكون ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة وربما حاضت قبل ذلك أو بعده بحسب حالتها وجوِّها وبيئتها. وقد اختلف العلماء في تحديد السن الذي يأتي فيه الحيض بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض.قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات:"كل هذا عندي خطأ؛لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجودفأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً"
إذا صلح أن يكون حيضاً، فمتى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض.
ب- مدة الحيض ومقدار زمنه،لقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره، وفي أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره، فقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام،وقيل:أقله يوم وليلة،وأكثره خمسة عشر يوماً. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره، قال: والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته عادة مستمرة فهو حيض، وإن قُدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قُدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض،وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد عُلم أنه ليس بحيض


خليجية


تابعونى للمزيد
وارجو عدم الرد الا بعد انتهاء الموضوع




خليجية
5 – أحكام الحيض
أ – ما يمنع الحيض:
يمنع الحيض ثمانية أشياء على الصحيح:
1 – الصلاة: فالحيض يمنع الصلاة وجوباً وفعلاً؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ”ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي“
ولا تفعل الصلاة قضاء بعد الطهر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ”كنا نحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة“. لكن عند جمهور العلماء:كمالك،والشافعي، وأحمد،أن إذا طهرت في وقت العصر – قبل غروب الشمس – صلت الظهر والعصر،وإذا طهرت في وقت العشاء –قبل طلوع الفجر – صلت المغرب والعشاء، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة،وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده
وإذا طهرت في وقت الفجر – قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة – صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر“


أما إذا أدركت وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:
القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:
فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة.
وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلِّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعاتوقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر
القول الثاني: لا يجب على قضاء الصلاة مطلقاً سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً محدداً أوله وآخره،وصح أن رسول اللهصلّى الله عليه وسلّم صلى في أول الوقت وفي آخره،فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً.وهذا قولٌ للأحناف ومذهب الظاهرية


خليجية
والراجح والصواب من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى: أن إذا أدركت وقت الصلاة، ثم لم تصلّ حتى تضيّق الوقت – بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره – ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام العلامةعبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى


خليجية
الصوم، والحيض يمنع الصوم وجوباً لا فعلاً بل يبقى في الذمة حتى تقضيه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم“؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها:"كنا نحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة“وهذا من رحمة الله تعالى؛ فإن الصلاة تكثر في أوقات كثيرة،في كل شهر في الغالب ستة أيام أو سبعة،ويكون في هذه الأيام ثلاثون صلاة أو خمس وثلاثون صلاة،أي:102 ركعة إذا كانت ستة أيام،وإذا كانت سبعة أيام 119 ركعة.وقضاء هذه الصلوات فيه مشقة عظيمة،فمن رحمة الله
1-تعالى أنه لم يوجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء،وأما الصوم فأمره يسير؛فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة في شهر رمضان،فقضاء ستة أيام أو سبعة في الغالب لا مشقة فيه ولا تعب؛فلهذا وجب القضاء للصوم وأسقطت الصلاة،فالحمد لله على تيسيره وإحسانه.
2-الطواف بالبيت الحرام، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”الطواف بالبيت صلاة“؛ولقوله صلّى الله عليه وسلّم، لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: ”افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري“. لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ”أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض“.


خليجية
– مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام،وابن عمر رضي الله عنهم: ”لا يمس القرآن إلا طاهر“.
أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا رُوِيَ: ”لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن“
والصواب أن هذا الخبر ضعيف لا يحتج به، وأنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؛ لأن هذا الخبر ضعيف؛ ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بظاهر؛ ولأن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال؛ لأن مدته لا تطول،وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيديهما وإنما هو بيد الله عز وجل،ويحتاج ذلك إلى وقت طويل وربما نسيت ما حفظت من القرآن،وربما احتاجت إلى التدريس للبنات أو النساء؛ ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت وهي محرمة: ”افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري“. ومن أفضل أعمال الحاج قراءة القرآن ولم يقل لها لا تقرئي القرآن،وقد أباح لها أعمال الحاج كلها فدل ذلك كله على أن الصواب جواز

قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف.

.
خليجية
تابعونى للمزيد




خليجية
5 – الجلوس في المسجد واللبث فيه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ”… فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب“. أما المرور إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد فلا حرج، لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ}(؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ”إن حيضتك ليست في يدك“. وحديث ميمونة في وضع الخمرة في المسجد؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ”حيضتك ليست في يدك“.


خليجية

6 – الوطء في الفرج، فيحرم وطء الحائض والنفساء؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ”من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها،أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد“. وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}
وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ،صلّى الله عليه وسلّم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ”يتصدق بدينار أو بنصف دينار“. وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي 4/7 من الجنيه السعودي ونصفه يساوي 2/7 من الجنيه نفسه فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة
والاستغفار كفاه وقد وزنه بعضهم فكان الدينار 4.25 غرام ونصف الدينار2.13.



7 – الطلاق، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك؛ لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ”مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء“.

خليجية
8 – الاعتداد بالأشهر، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويجب الاعتداد بالحيض نفسه؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}. ولقوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}. فدل ذلك على أن التي تحيض تعتد بالحيض، وأن الآيسة التي لا تحيض والصغيرة التي


لم تحض تعتد بالأشهر، فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً، سواء كانت صغيرة أو آيسة، أو ممن تحيض؛لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.فعم في هذه الآية جميع المتوفى عنهن، لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل،ويوجب البلوغ.


خليجية
ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:
1- المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت،فسأل أصحاب النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، النبيَّصلّى الله عليه وسلّم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”اصنعوا كل شيء إلا النكاح“؛ولحديث عائشة رضي الله عنها في مضاجعة الحائض؛ وحديث عم حرامبن حكيم أنه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟قال: ”مافوق الإزار"


خليجية
تابعونى للمزيد




خليجية
وذكر سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى،أن الحائض يحرم جماعها ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر عنه بما فوق الإزار،أما ما تحت الإزار فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز أو لا يجوز،والأصح أنه يجوز،لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”اصنعوا كل شيء إلا النكاح“.فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر.
الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع.


الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة،وهذا محل خلاف،والأرجح أنه يجوز، ولكن الأفضل تركه احتياطاً وحمىً وبعداً عن المحرم.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ”كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض“.


خليجية
2 – الأكل والشرب معها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ”كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلّى الله عليه وسلّم, فيضع فاه على موضع في فيشرب“. وكانت رضي الله عنها


”تتعرق العرق – وهو العظم الذي عليه بقية من اللحم – ثم تناوله النبي صلّى الله عليه وسلّم فيضع فاه على موضع فيها“؛ ولحديث: ”إن حيضتك ليست في يدك“


خليجية
– إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ”أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أن نخرج في العيدين العواتق والحيض، وذوات الخدور, فأما الحيَّض فيعتزلن مصلى المسلمين – وفي لفظ – فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين“.


خليجية
4 – جواز قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن“.


5 – غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ”كنت أُرجِّل رأس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا حائض“.

6 – تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم، فتذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار المشروعة،والأدعية المأثورة، وإذا أرادت الحج أو العمرة فلا حرج ولكنها تُحرِم وتعمل ما يعمل الحاج أو المعتمر إلا الطواف بالبيت حتى تطهر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ”افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري“.

جـ – علامة الطهر:
للطهر علامتان هما:
العلامة الأولى: القصة البيضاء:وهي ماء أبيض يعقب الحيض،وقيل:هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله؛لقول عائشة رضي الله عنها: ”لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء“. وقيل هي:أن تخرج القطنة التي تحتشي بها كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة.

العلامة الثانية: الجفوف:وهي أن تدخل القطنة أو الخرقة في فرجها فتخرجها جافة لا شيء عليها أو ترى عليها القصة البيضاء،فان لم تر القصة البيضاء تكتفي برؤية الجفوف


منقول لأهميته




يوه الله يحفظك على الموضوع الثمين هذا
اكيد تعبتي فيه الله يعطيكي الف عافيه



التصنيفات
منتدى اسلامي

للطهارة من الحيض

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة – باب الحيض

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا(1)
سببه:
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قالت: كيف أتطهر قال: تَطَهَّرِي بِهَا قالت: كيف قال: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فاجتبذتُها إلي فقلت: تَتَبعي بها أثر الدم(2).

حديث عائشة رضي الله عنها اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي(3).
سببه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة? فقال لا، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك(4). وزاد في رواية ابن ماجه: وإن قطر الدم على الحصير(5).




(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب دلك نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (314)، باب غسل المحيض (315)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها (7357)، مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (332)
(2) مضى تخريجه في الذي قبله.
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم (228)، كتاب الحيض، باب الاستحاضة (306)، باب إقبال المحيض وإدباره (320)، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء (325)، باب إذا رأت المستحاضة الطهر (331)، مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (333).
(4) نفس التخريج السابق.
(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام (624)، قال الألباني في صحيح ابن ماجه (624): صحيح إلا قوله وإن قطر الدم على الحصير.



جزاكى الله خيرا



خليجية



جزاك الله خيرا



التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

مشاكل الحيض

وهي حالة شائعة فواحدة من كل سيدتين تعاني منها شهريآ ، وواحدة من كل أربع سيدات يصل ألمها إلى درجة التغيب عن العمل أو المدرسة

تقلصات الحيض في العادة تكون شيئآ طبيعيآ ولكن قد تكون في حالات قليلة من اعراض :

– داء فرط نمو بطانة الرحم

– زوائد لحمية

– اورام ليفية أو اصابات اخرى رحمية

– وسيلة تنظيم النسل داخل الرحم (لولب)

– الاجتياح الغدي لعضلات الرحم " *den*m**sis" وهي حالة تشابه داء " فرط نمو بطانة الرحم " وفيها تغزو الخلايا المبطنة للرحم جدار الرحم بكميات غير عادية وتسبب نزيفآ رحميآ وآلامآ شديدة

– تضيق عنق الرحم (اختناق في مجرى عنق الرحم )

في كل شهر عندما تنفك بطانة الرحم أثناء المحيض يتم انطلاق هرمونات تسمى " بروستاجلانديات " Pr*s*****ndins التي تحفز عضلات الرحم لتنقبض وتلفظ (تقذف) هذه البطانة المفككة السائلة .

وعضلات الرحم هي نفسها التي تدفع الطفل المولود للخارج ساعة الولادة ، فلا بد أن تكون قوية لدرجة أن التقلصات تؤلم جدآ ، وتزداد مستويات البروستاجلاندين في حيض النساء اللاتي يعانين من آلام شديدة في الحيض عن الناء الاخريات .

ألم الحيض :

وتكثر الالام الحيض بين الفتيات عن السيدات بصفة عامة ربما لزيادة اهتمام الفتاة بهذا الحدث وبفضل ما تتوارثه الفتيات عن امهاتهن من مبالغات واحيانا خرافات ترتبط بنزول الدم..
ويعتبر التوتر والقلق والمعاناة النفسية بصفة عامة من اهم اسباب الشعور بالالم الزائد..
واحيانا يوجد اسباب عضوية وراء الم الحيض الشديد مثل صغر حجم الرحم عن المعتاد فتضطر عضلاته الى بذل مجهود زائد في الانقباض حتى يفرغ الرحم ما بداخله من الدماء وتزداد المشكلة اثناء مرور الدم بقناة عنق الرحم الضيقة نسبيا حيث تزداد درجة انقباض الرحم وبالتالي يزداد انبعاث الالم..
ونفس الشيء يحدث مع زيادة ورود الدم للحوض بسبب احتقان الحوض وهو ما تتعرض له على الاخص الفتيات الكسالى كثيرات الشكوى من الامساك او مع كثرة التعرض للاثارة الجنسية فيضطر الرحم في هذه الحالة لبذل جهد زائد لتخلص مما بداخله فينقبض بقوة فيزيد ألم الحوض..

غزارة دم الحيض:
احيانا تكون الشكوى هي غزارة دم الحيض وما يسببه من ضعف عام اكثر من اي متاعب اخرى وهنا ايضا يمكن ان يرجع السبب الى التوتر النفسي او احتقان الحوض او ربما لاسباب عضوية اخرى مثل ارتفاع ضغط الدم او وجود التهاب او مرض ما ببطانة الرحم يجعلها تنزف بغزارة..
متاعب ما قبل الحيض :

اما المتاعب التي تسبق نزول الدم عند بعض النساء والتي تتخلص في الاحساس بألم الثديين وتورم القدمين وعصبية شديدة وذلك في الايام القليلة قبل نزول الدم فسببها ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين خلال تلك الفترة واحتجازه كمية زائدة من الماء والملح في الجسم فيسبب الاعراض السابقة.. لذلك ينصح بمنع تناول الملح في الطعام خلال الاسبوع السابق لنزول الطمث ويمكن باستشارة الطبيب لتناول مدر للبول والملح خلال هذا الاسبوع..
ويلاحظ ان هذه المتاعب تزول فور نزول الطمث لانخفاض مستوى الاستروجين مرة اخرى..

علاج طبي :

للتخلص سريعآ من التقلصات غالبآ ما يصف لك طبيبك أدوية مثل :

– ادوية مضادة لعمل البروستاجلاندين مثل (ايبوبروفين)

يستعمل الدواء قبل الحيض بـ 3 أو 4 ايام ليمنع تكوين البروستاجلاندينات فلا تشعرين بآلام الحيض

– تعتبر اقراص منع الحمل نوعآ آخر من العلاج لأنها تمنع التبويض وتقلل من مستوى البروستاجلاندين

الحيض حدث تنتظره المرأة كل شهر وقد يأتي ويمر مرور الكرام دون ألم يذكر، بينما قد يصحبه بعض الالام مبرحه وتعب شديد بالجسم وقد يسبق قدومه عند اخريات حالة من التوتر والاكتئاب والعصبية الشديدة..

علاج منزلي :

أما العلاجات الطبيعية (غير الكيمائية ) فقد تشمل :

– الكالسيوم : حبوب السمسم أو المكملات المكونة من مزيج من الكالسيوم مع المغنسيوم (500 مجم كالسيوم مع 250 مجم مغنسيوم)

– الاعشاب الطبيعية : شاي البابونج (اوراق الشيح ) والزنجبيل واوراق التوت البري الاحمر والترجان (وله نكهة الليمون) والنعناع البري

– التمرينات البدنية : التي تقوي عضلات قاع الحوض قد تقلل من الام الحيض ، وجربي اليوجا وركوب الدراحات والرقص والسباحة والرياضات المختلفة

– الحرارة : جربي الحمام الساخن وزجاجات الماء الساخن أو حجرة البخار (السونا أشد من المطلوب)

– اللمس : التدليك أو العلاج بالضغط يصرف الالم ، جربي الضغط بقبضة اليد أو الاصابع على المنطقة السفلى (القطنية) من الظهر أو تدليك القدمين أو تدليك وضغط الكف فيما بين إصبعي السبابة والابهام

– العلاج بالابر الصينية

– انقاص الدهون وتناول غذاء نباتي (تبعآ لبعض الابحاث

الطب الدوائي والطب الطبيعي :

اغلب الادوية التي تستخدم للتغلب على متاعب الحيض بصفة عامة تكون من المهدئات والمسكنات ومضادات التقلص والفيتامينات ولا بأس بها لكنها في بعض الاحيان تفشل في تأدية الغرض المطلوب وفي كل الاحيان ينتج عنها اعراض جانبية وقد تتسبب في مضاعفات مع كثرة استعامالها .. بينما لو طرحنا هذه الكيماويات جانبا وبحثنا في عالم الطبيعة نجد ان هناك كثير من الاعشاب تفوق فائدتها احيانا فائدة العقاقير الطبية في التغلب على متاعب الحيض علاوة على خلّوها من اية اضرار جانبية.. والاكثر من ذلك انه اتضح ان نوعية الغذاء نفسه الذي تتناوله المرأة اثناء الحيض وفي الايام القليلة له يمكن ان يغير من متاعب الحيض مما يستدعى ان تكون المرأة على دراية بما تأكل بصفة عامة واثناء الحيض بصفة خاصة
مغلي البقدونس : يستعمل مغلي البقدونس لمعالجة آلام الحيض وذلك بشرب فنجان واحد إلى فنجانين في اليوم ، ويعمل المستحلب بغلي ملعقة كبيرة من الأوراق والجذور المفرومة الغضة لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان .

·مستحلب أوراق النعناع : يوصى بشرب مستحلب أوراق النعناع الذي يعتبر من أقوى أنواع الأعشاب في معالجة هذه الآلام ، كما أنه يكسب الجسم المنهوك قوة ونشاطا ، ويوصى بعدم شرب المستحلب عند وجود استعداد للقيء لأنه يثير القيء ، ويزيد في جفاف الفم والشعور بالعطش وفي المساء يمكن أن يؤدي إلى الأرق .
ويحضر المستحلب بغلي ملعقة كبيرة من أوراق النعناع لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان ويشرب منه 2 إلى 3 فناجين يوميا ، ويمكن مزجه مع الحليب .

·كمادات ورق الكرنب : لمعالجة آلام الحيض توضع كمادات من ورق الكرنب ( الملفوف ) على أسفل المعدة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر .
·شاي البابونج : يعمل من ملعقة كبيرة من أزهار البابونج مليئة لحافتها ، تغمر بكوب من الماء الساخن ، وتترك لتنقع لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم تصفى ، ويشرب منه كوب ثلاث مرات يوميا قبل أو بين وجبات الطعام أو حسب الحاجة ، ويحذر من تناول شاي البابونج بعد الأكل فانه قد يسبب ألما في المعدة .

·شاي مخلوط الأعشاب : تؤخذ ملعقة شاي مليئة لحافتها من كل من الأعشاب التالية ( أزهار الزيزفون ، بردقوش ، أزهار الزوفا ) يغمر الجميع بكوب من الماء الساخن ثم يترك لينقع لمدة خمس دقائق ، ويصفى ويشرب منه مدة 10 إلى 15 دقيقة ثم يؤخذ منه مقدار ثلاثة فناجين قهوة متفرقة كل يوم ، ويستمر فعل ذلك طالما شعرت المرأة بحاجتها إليه .

·مغلي إكليل الجبل : يؤخذ من ورق إكليل الجبل مقدار ملعقة صغيرة وتغلى على نار خفيفة في كوب ماء وسط ، من ثم يشرب نصف كوب صباحا ويشرب النصف الآخر من الكوب مساءا قبل النوم وذلك لمدة أسبوع طيلة مدة الحيض .

لتقليل فترة الحيض :

·شاي كيس الراعي : يعمل من 1 إلى 2 ملعقة شاي من عشبة كيس الراعي الجافة ثم تغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك حتى يبرد ثم يصفى ، ويشرب من هذا المنقوع مقدار 1 إلى 2 كوب يوميا على جرعات صغيرة بمعدل جرعة كل ساعة تقريبا .

·شاي أخيليا ذات الألف ورقة : يعمل من ملعقة شاي من عشبة الأخيليا ذات الألف ورقة الجافة ثم يغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك لينقع لمدة 10 دقائق ويشرب منه بمعدل كوبين يوميا فقط بعد وجبات الطعام ويحذر من شرب القهوة عند استعمال هذا الدواء فانه قد يؤدي إلى آلام في الرأس .

·أدوكي أو أزوكي : إذا كان الحيض يلازمك لفترة طويلة على غير المعتاد فاستعيني في هذه الحالة ببذور النبات الياباني الشهير أدوكي أو أزوكي ( *duki –**uki ) ويجب تناولها لهذا الغرض بعد تركها لفترة حتى تنبت ( مثل الفول النابت ) ثم تناولي منها 1/2 فنجان يوميا طوال فترة الحيض .

لتقليل غزارة الحيض :

·الحزنبل : لتخفيف كمية الحيض يمكنك الاعتماد على نبات الحزنبل أو حشيشة النجارين ويسمى كذلك أم ألف ورقة ( mi*f*i* ) خذي 1 إلى 2 ملعقة من هذا النبات المجفف وأضيفي هذه الكمية إلى فنجان مليء بالماء المغلي واتركيه ينقع في الماء لمدة 10 دقائق .

تأخير الحيض :

·حبة الأدوكي : إذا أردت تأخير ميعاد الحيض لسبب ما .. فهناك وصفة تقول أن تناول حبة واحدة من حبوب الأدوكي اليابانية دون مضغ يؤخر ميعاد الحيض يوما واحدا ، وتناول حبتين يؤخرها يومين ، وتناول ثلاث حبات يؤخرها ثلاث أيام وهكذا .

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية :

·حبوب السمسم : تناولي يوميا ملعقة صغيرة من السمسم ، حيث يعرف عنه أنه يساعد على انتظام مواعيد الدورة الشهرية .

·شاي المريمية : يحضر من ملعقة كبيرة من المريمية ثم تغمر بكوب من الماء الساخن ، ويترك لينقع لمدة 5 الى 10 دقائق ويشرب منه كوبان في اليوم بين وجبات الطعام ، على أن يبدأ في استعماله قبل الموعد المتوقع للدورة الشهرية بعد أيام .

لتسهيل نزول دم الحيض المحتبس :

·مطحون القرفة : يؤخذ من مطحون القرفة مقدار نصف ملعقة صغيرة وتغلى على نار خفيفة لمدة دقيقتين في كوب ماء كبير ، ثم يصفى الماء ويشرب مساء قبل النوم .

·ورق الكزبرة : يؤخذ من ورق الكزبرة اليابس مقدار قبضة اليد وتنقع مغمورة في الماء وذلك من المساء وحتى الصباح وفي الصباح يصفى الماء وتشرب منه المرأة كوب صباحا على الريق وآخر مساء قبل النوم ، وذلك لمدة ثلاثة أيام فانه يدر وينزل دم الحيض المحتبس .

للوصول إلى دورة شهرية مريحة :

·ورق التين : يوضع حوالي ثلاثين جراما من ورق التين في لتر من الماء ويرفع على نار هادئة ، ويترك يغلي لمدة خمس دقائق ثم يبرد ويصفى ويشرب منه عدة مرات كل يوم ، على أن يبدأ شرب هذا المغلي قبل موعد الدورة الشهرية بعدة أيام ، ويستمر أثناءها .

مشاكل الحيض واستئصال الرحم

العلاج المناسب للمرأة التي تعاني من مشاكل الدورة الشهرية قد يعفيها لاحقاً من استئصال الرحم في مرحلة متقدمة من عمرها . فقد دلت الإحصاءات أن نصف عمليات استئصال الرحم التي تجري لنساء تحت سن الستين هي ناتجة عن مشاكل الدورة الشهرية . ورغم ذلك فقد تبين في خمسين في المئة من العمليات أن الرحم كان سليماً بعد استئصاله ولذلك قام الجسم الطبي في بريطانيا بتعميم توجيهات واضحة إلى الأطباء بضرورة اعتماد الخيارات المتاحة لعلاج الاضطرابات الناتجة عن العادة الشهرية مثل الحبة المزدوجة الإحتواء أو اللولب الذي يفرز الهورمونات وغيرها .




ميرسى موت يا عسل على المعلومات الرائعة والمفيدة
وميرسى مو ت على مجهودك



:icon_arrow:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nino.semsem خليجية
ميرسى موت يا عسل على المعلومات الرائعة والمفيدة
وميرسى مو ت على مجهودك

حبيبية ئلبي داايما بتخجليني بردووك الحلوة




مشكوره على الفائده



خليجية



التصنيفات
منوعات

60 سؤالا فى احكام الحيض والنفاس 1

س 1: إذا طهرت بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: إذا طهرت بعد طلوع الفجر فلعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
ج: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4: إذا كانت عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
ج: إذا كانت عادة هذه ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
س 5: النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6: إذا نزل من في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
ج: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .
س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
ج: نعم، يصح صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
س 8: إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج: إذا أحست الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
س 9: إذا رأت دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
ج: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
س 10: أحياناً ترى أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
ج: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.
س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
ج: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.
س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
ج: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.
س 13: بعض النساء الاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
ج: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
ج: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
س 15: إذا رأت في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
ج: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى متنعة ما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
ج: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
ج: لا حرج على الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، ك المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.
س : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
ج: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
ج: إذا كانت هذه كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تت وتهان فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
ج: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنه : «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل ما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
س 21: إذا حاضت الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
ج: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
ج: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
ج: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله عز وجل .
س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
ج: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
ج: المعروف عند كثير من أهل العلم أن إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.
س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء الاتي يصلين في المساجد؟
ج: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان و صائمة؟
ج: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
ج: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ج:
المعروف عند أهل العلم أن إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.
س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
ج: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه أن تتوب إلى الله ما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.



تسلمين يا أم حينا

موضوع مميز

في ميزان حسناتك ان شاء الله




خليجية



التصنيفات
منتدى اسلامي

الصلوات التي تقضيها المرأة بعد الاغتسال من الحيض و النفاس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

موضووووووع مههههههم :؟

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:

-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاةفعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر "

منقول للفائدة ولجهل الكثيييييييرات ..




تسلم الأيادي



بووووووووووركتي



خليجية



والله اني ما كنت عارفة
ربي يجعله في موازين حسناتك



التصنيفات
الاستشارات الخاصة و استشارات الصحة و الطب

الحيض والعلاقة الجنسية

السلام عليكم و رحمة الله
اعرف ان العلاقة الجنسية اثناء الحيض هي حرام وهي ايضا مضرة بصحة المراة والرجل
لكنني اريد ان اسال في فترة الاستحاضة وهي نزول الدم ليس في فترة الحيض و يكون ليوم وبكميات قليلة جدا و غير متوقع فما حكم الشرع و الطب في صحة الطرفين
هل هناك ضرر من اقامة علاقة اثناء ذلك او لا



حبيبتى انا اللى اعرفة المفروض يكون مفيش اى دم خالص

او اى الوان تانية وتكونى اغتسلتى منها كمان

لكن مقدرش افتى فى كلام زى دة المفروض تسالى حد متخصص فى

فتاوى المراة




مشكورة على الموضوع المفيد أختي

جزاكي الله خيرا