الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولة ,
فقد خف الله سبحانه وتعالى عن اهل الاعذار عبادتهم
على حسب اعذارهم ,
ليتمكنوا من عبادته تعالى دون حرج ولا مشقة ,
* قالى تعالى : { وما جعل عليكم فى الدين حرج }
الحج
* وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }
البقرة
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من
الحدث الاصغر , أو يغتسل من الحدث الاكبر ,
لعجزه أو لخوفة من زيادة المرض , فأنه يتيمم ,
وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة
فيمسح وجهة باطن أصابعة , وكفيه براحتيه ,
لقوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى
أو على سفر أو جاء أحدمنكم الغائط أو لمستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم
وأيديكم منه }
المائدة
** والعجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء
لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمار بن ياسر :
" إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا " , ثم ضرب
بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح بهما وحهه وكفيه .
ولايجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار .
ولا يصح التيمم إلا بنية , لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إنما الاعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ مانوى " .
** وللمريض فى الطهارة عدة حالات :
1- إن كان مرضة يسيرا لا يخاف من استعمال الماء
معه تلفا , ولا مرضا مخوفا ولا زيادة الم , وذلك كصداع
وجع الضرس ونحوهما ,
أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضر عليه ,
– فهذا لايجوز له التيمم – لأن إباحته لنفى الضر
ولا ضر عليه , ولانه واجد فوجب عليه استعمالة .
2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف نفس ,
أو تلف عضو – فهذا يجوز علية التيمم –
لقوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }
النساء
3- وإن كان به مرض لايقدر معه على الحركة
ولايجد من يناوله الماء ,
-جاز له التيمم –
وإذا كان المريض فى محل لم يجد ماء ولا ترابا ,
ولا من يحضر له الموجود منهما ,
فإنه يصلى على حسب حالته ,
وليس له تاخير الصلاه عن وقتها .
لاتنسوا تقيمونى بطريقة الميزان
دمتم بود
تحياتى
.
يعطيك العافية
موضوع رائع وأفادني كثيرا