فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 ه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى الجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 ه وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضر الحاصل له ، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من الجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة الجنة للاستفء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بس يقول كثير مو حرام
يسلمو يالغلا
لاخلاولاعدم
مشابهة للنمص وفيه ضر من المادة وتشبه وجاء من الغرب
فايش تتوقع من العالم يجاوبه؟
لو كان السؤال: ماحكم التشقير؟ ومعناه صبغ الحواجب او اجزاء صغيرة منها بلون فاتح
وقتها راح يكون الجواب: لابأس به. لأنه لا يدخل ضمن حدود الحرام وهو النمص. التشقير عبارة عن صبغة وهي جائزة فليس هناك دليل يحرم صبغ الحواجب.
والله أعلم