جماع من الأمور الحياتية التي أتى ديننا بتبيانها وشرع لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذة بهيمية بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة والأذكار والآداب الشرعية ما يرقى بها إلى مستوى العبادة التي يُثاب عليها المسلم .
وجماع الزوجة في رمضان يكون ليلاً، من بعد صلاة المغرب حتى قبل صلاة الفجر وقد دل على ذلك قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
أما الجماع في نهار رمضان فيبطل الصيام ويوجب القضاء، والكفارة، فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه سلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال:"هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال:" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال:"اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة.
ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان. فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا نويا الصيام، فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
كفارة الجماع في نهار رمضان
كما تبين في الحديث السابق فإن حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
وهناك بعض الأسئلة عن بعض الأمور التي يسأل عنها الكثير من الناس فيما يتعلق بأمر الكفارة:
1- إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام؟
2- إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3- هل يجوز أن يدفع مالاً بدلاً من الإطعام؟
4- هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟
5- إذا لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها مالاً لإحدى الجمعيات الخيرية؟
والإجابة على ذلك فيما يلي:
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام أخرى من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثاً: على الزوجة الكفارة كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع مالاً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية خيرية أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وجماع الزوجة في رمضان يكون ليلاً، من بعد صلاة المغرب حتى قبل صلاة الفجر وقد دل على ذلك قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
أما الجماع في نهار رمضان فيبطل الصيام ويوجب القضاء، والكفارة، فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه سلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال:"هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال:" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال:"اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة.
ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان. فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا نويا الصيام، فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
كفارة الجماع في نهار رمضان
كما تبين في الحديث السابق فإن حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
وهناك بعض الأسئلة عن بعض الأمور التي يسأل عنها الكثير من الناس فيما يتعلق بأمر الكفارة:
1- إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام؟
2- إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3- هل يجوز أن يدفع مالاً بدلاً من الإطعام؟
4- هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته؟
5- إذا لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها مالاً لإحدى الجمعيات الخيرية؟
والإجابة على ذلك فيما يلي:
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام أخرى من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثاً: على الزوجة الكفارة كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع مالاً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية خيرية أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب