التصنيفات
منوعات

كيف تُقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في برنامج نور على الدرب عن المسح على الخفين …..

لسؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟ ا
لجواب
الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول:إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسُّنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِأَرْجُلِكُمْ بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله: بِرُءُوسِكُمْ فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْبفتح اللام فهي معطوفة على: وُجُوهَكُمْ فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تُغسل وقد بينت السُّنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السُّنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب)-(ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما" وللمسح على الخفين شروط، الشرط الأول:أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقي وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقي وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقي وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيومٍ وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاةٍ في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم الدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا ربعاً أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قولٌ لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبت بالكتاب أو السُّنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها أي اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله: أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسةٌ على ممسوح فهي أصلاً طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتقيد مدتها بيومٍ وليلة للمقي وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر أو المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواءٌ لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحديث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل في جميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق لأن الخفين لبسا على عضوٍ مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.




بارك الله فيك عزيزتي

استفدت كثيرا من موضوعك

جزاك الله الجنه




التصنيفات
منتدى اسلامي

المسح على الخفين

المسح على الخفين

إن الترخص في بعض الأمور التعبدية عند الحاجة هو من اليسر في هذا الدين , ومن القواعد الشرعية المعروفة والمعمول بها عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير , ويقول الله تعالى ( فاتقوا الله ما ستطعتم ) التغابن (16) , ويقول الله تعالى (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم أبراهيم ) الحج (78) , وملة أبينا إبراهيم هي الحنيفية السمحة, وفي الحديث" بعثت بالحنيفية السمحة " , والإسلام كله سماحة وتيسير على المؤمنين في عباداتهم .
ولا تجد عبادة إلا والتيسير يتلازم معها فإن مرض المسلم خففت العبادة عنه حتى لا تشق عليه وإن سافر تقلصت عدد الركعات وأخرت عن وقتها , وفي الصوم جاز له الفطر والقضاء في وقت أخر , بل حتى في الحج إذا حصل للحاج أمر طارئ فله أن يتحلل من أحرامه ويحج في وقت أخر .
وهنا سنتطرق لرخصة من رخص الوضوء لدفع المشقة عن المتوضئ , وهي رخصة المسح على الخفين أو الجوربين , عندما يغطيان عضو من أعضاء الوضوء وهو القدمين , والوضع الطبيعي هو أن يتوضأ المسلم عند كل صلاة ويغسل أعضاء الوضوء فلا تصح منه صلاة من غير وضوء ويبقى وضوئه صحيحا ما لم ينتقض فإذا أنتقض وجب عليه فعل وضوء أخر حتى يتمكن من الصلاة , والوضوء واجب لكل صلاة كانت صلاة فريضة أو نافلة أو سنة راتبة أو تحية مسجد أو غيرها .
والوضوء ملازم لأداء الصلاة وهو شرط لصحة الصلاة فلا صلاة من غير وضوء , والوضوء هو طهارة بصفة معينة بالماء فإذا فقد الماء وجب عليه التيمم بالتراب وهو الصعيد الطاهر فإذا فقد الاثنان فبنية الوضوء كأن يكون مسجونا في غرفة ليس فيها ماء ولا تراب , فليس عليه وضوء ويكفي النية في ذلك وهذه استطاعته يقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .
ولبس الخف أو ما يسمى بالحذاء الطويل الذي يغطي الكعبين أو الجوارب التي تغطي الكعبين جائزا في الصلاة إذا لبست والقدمين على طهارة , ومن شرطها أن تكون ساترة لمكان الوضوء الذي ينبغي له أن يغسل عند الوضوء , فكان المسح عليهما جائزا لمشقة الخلع ثم اللبس مرة أخرى عند كل صلاة , فتلك المشقة جلبت التيسير , فبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن القدم إذا كانت على طهارة ثم لبس عليها حذاء يستر الكعبين أو جوارب تستر الكعبين فلا داعي لخلعهما بل يكفي المسح عليهما , ذكر البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين , فمسح عليهما " .
ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر , فقد روى البخاري في الدراية بسند حسن عن أبي بكر الصديق قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، وللمقيم يوما وليلة " .
ووقت المسح يبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين فيمسح من أول وضوء بعد اللبس ويبدأ الحساب ليوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر , فلو مسح وهو لا بس الخف صلاة المغرب فينتهي فترة المسح للمغرب من الغد ولا يحتسب تجديد الوضوء من غير ناقض بل لا بد من ناقض ثم يبدأ وضوء جديد ليمسح على الخفين ثم يحسب يوما وليلة .
ومن الصحابة المشهورين بفقه المسح على الخفين هو علي ابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة , فقد روى مسلم في صحيحه عن شريح ابن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين : فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسألناه فقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر , ويوما وليلة للمقيم , قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه .
وذكر النووي رحمه الله في شرحه أنه أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين ، في السفر والحضر ، سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن ( كبير السن ) الذي لا يمشي أن يمسح ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم ، وقد روي عن مالك – رحمه الله تعالى – روايات فيه ، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير ، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصري – رحمه الله تعالى – : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم " كان يمسح على الخفين " .
ويجوز المسح على الحذاء المخرق والجوارب المخرقة ولفافات القماش الساترة للقدمين إلى الكعبين وعلى كل ما يقوم مقام الجورب إذا كانت لا تزال تتحمل اللبس وتثبت على القدم .
وإذا كان الذي يمسح مقيم ثم سافر فإنه يترك الحساب بفترة المقيم ويبدأ من حين سفره بحساب فترة المسافر ويخلع خفه ويتوضأ , وإذا كان مسافرا ثم وصل إلى بلده فيتحول إلى حساب فترة المقيم ويجدد النية ويخلع خفيه ويتوضأ .
إن الله رخص لهذه الأمة في كثير من العبادات رحمة بها وتيسيرا عليها لإزالة الحرج عنها , فليتعلم المسلم كيف يعمل بهذه الرخص وخاصة من يحتاج إليها بكثرة كالعساكر والأطباء والعمال وأصحاب المهن الذين تحكمهم الحاجة , وغيرهم الذين يشق عليهم خلع أحذيتهم وفك رباطها وإزالة الجوارب عند كل صلاة , أسئل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا …. والحمد لله رب العالمين




خليجية



شكرلكم



خليجية



خليجية



التصنيفات
منوعات

المسح على الخفين والجوارب

ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.
الجواب:

الحمد لله
يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :

الشرط الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .
الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .

الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

الشرط الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.

ما هى صفة المسح على الخف أو الجورب؟

صفة المسح فهي : " أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح " . انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/43

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا . نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم . …وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." أ.هـ. انظر فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/250

ولا يمسح من جانبي الخف ّوخلفه فلم يرد في مسحه شيء .

قال الشيخ ابن عثيمين : " وقد يقول قائل : إن ظاهر الأمر قد يكون باطن الخف أولى بالمسح لأنه هو الذي باشر التراب والأوساخ ، لكن عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأعلى والذي يدل عليه العقل ، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية ، وإنما يراد به التعبد ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويثاً له " .

والله أعلم




مشكوره ع الموضوع ,, الحلوؤ يآإ حلوؤه ,, تسملين يالغلاآإ ,, 🙂

سبحآأن الله وبحمده ,, سبحإأن الله العظيم




خليجية



جزانا وجزاكم كل خير



خليجية