20/07/2009 التاريخ
الدكتور محمد سعدي المفتي
الحل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الله كما حرم الزنا في كتابه العزيز حرم كل الأسباب والدواعي إليه، قال تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" [الإسراء:32].
والخلوة طريق من طرق الشيطان لإغواء الإنسان وإيقاعه في فاحشة الزنا، وقد سدت الشريعة هذا الطريق وأوصدته حتى يحمي المسلم نفسه من الوقوع في كبيرة الزنا، وقد جاء التحذير منها في سنن الترمذي فروى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ « الْحَمْوُ الْمَوْتُ ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ». وَمَعْنَى قَوْلِهِ « الْحَمْوُ ». يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.
"والخلوة في اللغة: من خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء، وأخلى المكان: إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه، وخلا الرجل وأخلى وقع في مكان خال لا يزاحم فيه.
وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوة.
والخلوة: الاسم، والخلو: المنفرد، وامرأة خالية، ونساء خاليات: لا أزواج لهن ولا أولاد، والتخلي: التفرغ، يقال: تخلى للعبادة، وهو تفعل من الخلو، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي.[1]
والنساء صنفان صنف يجوز الخلوة بهن وهن محارم الرجل حرمة أبدية كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وأم الزوجة، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة..إلخ أو زوجاته، وفي القديم كان ملك اليمين.
الصنف الثاني من يحرم الخلوة بهن وهن ذوات الحرمة المؤقتة كأخت الزوجة والمرأة الأجنبية.
والخلوة بالأجنبية حرام، "وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية؛ لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال صلى الله عليه وسلم:" لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" وقالوا: إن أمَّ بأجنبية وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها".[2]
وهذه جملة فتاوى أنتجها القسم الشرعي ناقشت مسألة الخلوة بالنساء، وبينت الحكمة من تحريم الخلوة وحدود الخلوة الشرعية وهل يقطع الصغير الخلوة إلى غير ذلك.