التصنيفات
منوعات

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.




بآآآآرك الله فيكي غاليتي لاحرمنا منك



التصنيفات
منتدى اسلامي

ما حكم هذه الصور التوضيحية لمشاعر الحج؟ اللجنة الد

نظراً لما يخطئ فيه المسلمون الحُجاج قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء: فهل يجوز شرعاً في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدناه?

لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة المنع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية – المجلد الرابع عشر (العقيدة).




جزاكى الله خيرا
موضوع مهم




جزاكى الله خير



خليجية



اشكر لكم مروركم الكريم
ولقد انارتم متصفحى

فاهلا ومرحبا بكم فى موضوعى المتواضع
اثابكم الله العلى القدير الثواب الجم

اللهم اعز الاسلام والمسلمين اينما كانوا .
بارك الله فيكم ,

اسال الله لي ولكم ولامه محمد اجمعين الثبات على الحق , وان يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى .

امين … امين … امين




التصنيفات
منوعات

بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة – ولله الحمد – قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين : أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة . وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } . الآية .
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا . وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . أخرجه الإمام أحمد وأبوداود . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد




جزاكي الله خيراً



خليجية



جزاكى الله كل خير

خليجية[/IMG]




خليجية