فتاوى كبار العلماء عن ( حكم عباءة الكتف )
1) : ( فتوى الشيخ عبدالرحمن السحيم )
عضو مركز الدعوه والارشاد بالرياض
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
شيخنا الكريم
عبد الرحمن السحيم …
بارك الله فيكم … ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين …
شيخنا
هناك أخت تسأل و تقول هل يجوز أن ألبس عبآءة كتف فضفاضه ( بحرينيه ) و عليهآ وشآح ….
و ليس عليهآ أي زركشه أو نوع من الزينه .. فهي عباءة سآده
و هي تلبس عبآء آلرآس فهل يجوز أن تغير من هذا النمط و تلبس عباء كتف و عليها الوشآح؟
فما الحكم في مثل هذا التصرف وهل هو جائز أم لا ؟؟؟
هذا وبارك الله فيكم …
عين الرحمن ترعآكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
عباءة الكتف فيها عِدّة محاذير ، منها :
الأول : أنها تشبّه بالرجال ؛ فالرِّجال هم الذين يلبسون العباءة على الكتف ، والمرأة تلبسها على رأسها .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري .
ولما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني .
الثاني : أنها تصِف حجم الأعضاء ، ابتداء من الرأس ، فالكتِفَين .
قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره .
الثالث : دخولها تحت الوعيد .
قال عليه الصلاة والسلام: رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة. رواه البخاري .
قال ابن حجر: كاسِية جَسدها، لكنها تَشُدّ خِمَارَها مِن وَرَائها فَيبْدُو صَدْرَها، فَتَصِير عَارِيَة، فَتُعَاقَب في الآخرة. اهـ.
وهذا ينطبق على مَن تَلْبَس الضَّيِّق ، وعلى مَن تَلْبس العَبَاءة على الكَتِف ، لأنّهَا لا تَسْتُر تَقَاطِيع جَسَدِها .
والله تعالى أعلم .
2) : ( فتوى الشيخ: بن جبرين مجلة الدعوة 1151 )
السؤال : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح . ماحكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟
وهل ينطبق عليهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام : " صنفان من أهل النار لم أرهما . " أفتونا مأجورين ؟
الجواب : فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}.( الأحزاب : 59 )
والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها
ومثله العباءة المعروفة والأصل انها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن
فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر ،
قال تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} .( الأحزاب : 59 )
ولاشك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها
فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال
وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه
مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت ((( عفيفة )))
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور
ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
" صنفان من أمتي من أهل النار " إلى قوله : " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " والله أعلم
——————————————
3) : ( فتوى الشيخ بن باز )
وسئل الشيخ بن باز رحمه الله:
حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة
س : الأخت التي رمزت لاسمها- : أمة الله- من أبها تقول في سؤالها :
ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة ؟ مع العلم أنه لا يوجد رجال في نفس المكان .
ج : لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال ،
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم :
أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية .
وعلى ماسبق نحذر اي فتاة من التساهل في هذا النوع من العباية لأنه اثم واضح ولا مجال للتلاعب فيه ايضاً لا فائدة منه
..
كما نشجع ونؤيد كل من اطاعة ربها وابتعدت عن الشبهات وحافظت على نفسها
اسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والسداد .